(١)
٥ / ١ / ٢٠٢٢م
١ – القرار الإداري – الفرق بين القرار الإداري والعمل التنفيذي – أثر ذلك.
المستقر عليه قضاء وإفتاء أن جهة الإدارة في معرض تطبيقها لنصوص قانونية تتضمن تحديدا لمراكز قانونية محددة على أحوال واقعية معينة، إنما تتصرف وفقا لما ورد صراحة في النصوص – إذا كان البين من أحكام النصوص القانونية أن المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية مباشرة، دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح أو المنع على أي وجه كان، بحيث يقتصر عمل الإدارة على تطبيق هذه القاعدة على الأحوال الواقعية المعروضة عليها، فإن هذا العمل لا يعتبر قرارا إداريا بالمعنى الصحيح، وإنما في حكم العمل التنفيذي البحت، الذي لا ينجم عنه نشوء أو تعديل المراكز القانونية الفردية – أساس ذلك – أن هذه المراكز إنما تنشأ مباشرة من القاعدة ذاتها، وعمل الإدارة لا يعدو أن يكون كاشفا لا منشئا للمركز القانوني – أما إذا كان المركز القانوني لا ينشأ مباشرة من القانون ذاته، بل من القرار الإداري الذي تتخذه الإدارة بمقتضى ما لها من سلطة تقديرية في المنح أو المنع، فإن القرار الصادر عنها بمقتضى هذه السلطة التقديرية يكون قرارا إداريا بالمعنى القانوني الصحيح – أثر ذلك – لا يجوز سحبه لمخالفة القانون إلا خلال المدة المقررة للطعن فيه – تطبيق.
٢ – موظف – مناط استرداد ما صرف بغير حق.
إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها هي علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه – مقتضى ذلك – أن الموظف عندما ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه على هذا الأجر في أمر معيشته ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر – قيام جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعي غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية – يقتضي القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين أنه تم صرفها كلها أو جزء منها بالخطأ – أساس ذلك – دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم – ذلك منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، فإذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة، فينهض حق جهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف، ولمن شاركوه هذا الإثم – تطبيق.