التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام‬ ‫القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ ‬بإعلان مناطق‬ ‫حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال سبب الحجر الزراعي – الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء Rhynchophorus ferrugineus Olivier) – عن ولاية أدم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

مسقط السيب
مسندم خصب، دبا، بخاء، مدحاء
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية الحمراء، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢٢م.

2022/156 156/2022 ٢٠٢٢/١٥٦ ١٥٦/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٢ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار، ويشمل التداول: البيع، أو الشراء، أو النقل، أو التخزين، أو التصدير، وكل ما يرتبط بذلك من عمليات خلال فترة الحظر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢م

د.سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٨) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٢٢م.

2022/121 121/2022 ٢٠٢٢/١٢١ ١٢١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية مادة برقم (٣ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (٣) مكررا

يلتزم كل من يتداول حزم الحشائش الجافة (Rhodes Grass) بالآتي:

أ – ألا يقل طول حزمة الحشائش الجافة عن (٩٠) سم، وعرض(٥٢) سم، وارتفاع (٤٠) سم.

ب – ألا يقل وزن ربطة الحشائش الجافة (Rhodes Grass) عن (٩) كجم.

ج – وضع بطاقة تعريفية تتضمن (اسم المزرعة المنتجة، نوع المنتج، الصنف، تاريخ الإنتاج).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/82 82/2022 ٢٠٢٢/٨٢ ٨٢/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

تحميل

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٤) إلى الملحق رقم (٢: المخالفات والغرامات الإدارية) المرفق بلائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصه الآتي:

م المخالفة الغرامة الإدارية (بالريال العماني)
١٤ إنتاج و / أو استيراد و / أو تسويق الزيوت المهدرجة جزئيا، والمنتجات الغذائية التي يتم استخدام هذه الزيوت فيها ١٠٠٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/83 83/2022 ٢٠٢٢/٨٣ ٨٣/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها النص الآتي:

المادة (١١)

“يجب أن ترفق مع الشحنة المستوردة الشهادات والمستندات الآتية:

١ – شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة الفنية المختصة في البلد المصدر.

٢ – نسخة من مستندات الشحن والشهادة الجمركية.

٣ – أي مستندات أخرى يتم تحديدها في ترخيص الاستيراد”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٠ / ١ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٦) الصادر في ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية مصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus ferrugineus Olivier)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
مسقط السيب
مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
البريمي البريمي، محضة، السنينة
الداخلية الحمراء، أدم، إزكي
شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
جنوب الباطنة الرستاق، نخل، بركاء
شمال الشرقية نيابة سمد الشأن
الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/238 238/2021 ٢٠٢١/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وفقا للجدول الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ إصدار أو تجديد ترخيص مستشفى بيطري خاص ١٥٠ سنويا
٢ إصدار أو تجديد ترخيص عيادة بيطرية خاصة ٥٠ سنويا
٣ إصدار أو تجديد ترخيص صيدلية بيطرية خاصة ٥٠ سنويا
٤ إصدار أو تجديد ترخيص مختبر بيطري خاص ٧٥ سنويا
٥ إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري للطبيب البيطري أو مساعده أو الممرض ٢٥ سنويا
٦ اختبار أو إعادة اختبار طبيب بيطري أو مساعد طبيب بيطري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري ٣٠
٧ بدل فاقد أو تالف لجميع خدمات المشاريع الحيوانية أو البيطرية ٢

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ / ١١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/224 224/2021 ٢٠٢١/٢٢٤ ٢٢٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:

يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (٧٥٪) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٧ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.

2021/126 126/2021 ٢٠٢١/١٢٦ ١٢٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠٢١ بوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على تراخيص أنشطة تصنيع مسحوق وزيت السمك

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف استقبال طلبات الموافقة للحصول على تراخيص أنشطة تصنيع مسحوق وزيت السمك.

المادة الثانية

يوقف التوسع في الطاقة الإنتاجية لأنشطة تصنيع مسحوق وزيت السمك المرخص لها.

المادة الثالثة

تلغى الموافقات الصادرة من هذه الوزارة، والتي لم تستكمل إجراءات استخراج الترخيص من الجهة ذات الاختصاص خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ٦ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

2021/118 118/2021 ٢٠٢١/١١٨ ١١٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من مقاطعة أستوبي (Stouby) في مملكة الدنمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة أستوبي (Stouby) في مملكة الدنمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الحية الواردة في الفصل ١٠ / ١ / ٢ من القانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة أستوبي (Stouby) في مملكة الدنمارك، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ / ١١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٣ / ٦ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٦) الصادر في ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١م.

2021/117 117/2021 ٢٠٢١/١١٧ ١١٧/٢٠٢١