استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه،
وإلى موافقة مجلس أمناء المتحف الوطني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها المتحف الوطني وفقا للملاحق المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر ٢٠١٨م
هيثم بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٣) الصادر في ٧ / ١٠ / ٢٠١٨م.