نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م
2008/252 252/2008 ٢٠٠٨/٢٥٢ ٢٥٢/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠٠٨م
2008/252 252/2008 ٢٠٠٨/٢٥٢ ٢٥٢/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/247 247/2008 ٢٠٠٨/٢٤٧ ٢٤٧/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/248 248/2008 ٢٠٠٨/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠٠٨
استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة الثامنة والعشرين المنعقدة بدولة قطر خلال الفترة من ٣ – ٤ ديسمبر ٢٠٠٧م، بحذف نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة هذين النشاطين في جميع الدول الأعضاء،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ١١ صفر ١٤٢٩هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠٠٨م، والمصدق عليه في جلسته رقم ٥ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ٢٦ صفر ١٤٢٩هـ الموافق ٤ مارس ٢٠٠٨م، بتفويض وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في إصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحذف البندان (٩ و١٠) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه.
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ / ١ / ١٤٢٩هـ
الموافق: ١ / ٩ / ٢٠٠٨م
أحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧١) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٨م
2008/249 249/2008 ٢٠٠٨/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/190 190/2008 ٢٠٠٨/١٩٠ ١٩٠/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/205 205/2007 ٢٠٠٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/195 195/2007 ٢٠٠٧/١٩٥ ١٩٥/٢٠٠٧
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م
2007/196 196/2007 ٢٠٠٧/١٩٦ ١٩٦/٢٠٠٧
استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م،
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة السابعة والعشرين المنعقدة في المملكة العربية السعودية يومي ٩ – ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م، بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن
ا – خدمات التأمين.
٢ – خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.
٣ – خدمات النقل بأنواعه.
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٤ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ٢٣ يناير ٢٠٠٧م، بشأن الموافقة على قيام معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تحذف البنود أرقام (٣، ٨، ١٤) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ المشار إليه.
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٧م
أحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م
2007/131 131/2007 ٢٠٠٧/١٣١ ١٣١/٢٠٠٧