التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠١ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن

تحميل

استناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨١م،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من ٤ – ٥ شوال ١٤٢١ه الموافق ٣٠ – ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء القائمة المرفقة بالقرار،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٢١ه الموافق ١١ فبراير ٢٠٠١م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – المهن الحرة: هي تلك الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الانسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها.

ب – ممارسة المهنة: تعنى مزاولة المهنة شخصياً أو المشاركة في مزاولتها مع مواطني دول مجلس التعاون، من خلال مكتب أو محل مرخص به.

ج – دول المجلس: هي الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

د – مواطنو دول المجلس: هم الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من دول المجلس أو الأشخاص المعنوية بشرط أن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس.

مادة (٢)

يسمح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن بالسلطنة ويسرى في شأنهم ما يطبق على المواطنين العمانيين ماعدا الأنشطة المنصوص عليها في القائمة المرافقة.

مادة (٣)

يلتزم مواطنو دول المجلس بالقوانين السارية في السلطنة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في المادة رقم (٢)، ويجب عليهم اتخاذ جميع الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة والتسجيل لدى الجهات المختصة.

مادة (٤)

مع عدم الإخلال بالمزايا الأفضل الممنوحة في شأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن يسمح لمواطني دول المجلس بما يأتي:

أولاً
الأنشطة الاقتصادية

١ – تأسيس الشركات التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة والمساهمة فيها وكذلك في الشركات القائمة وتملك المواد الأولية والأشياء المنقولة اللازمة عادة للقيام بهذه الأنشطة بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٢ – الحصول على البضائع وما يساعدهم على تقديم الخدمات وفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على مواطني السلطنة.

٣ – الحصول على جميع الخدمات التي تمكنهم من مزاولة أعمالهم والتي توفر لمواطني السلطنة، مثل الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء، ماء، تلفون الخ) بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٤ – الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة في السلطنة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول المجلس.

٥ – إنشاء أكثر من فرع لممارسة هذه الأنشطة في داخل السلطنة بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

٦ – تطبق هذه الضوابط على الأنشطة الاقتصادية التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

ثانياً
المهن الحرة

١ – يجب أن يكون ممارس المهنة حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية التخصصية في مهنته التي يرغب في ممارستها وأن يحصل على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة من مواطني السلطنة.

٢ – يجب أن تتم ممارسة المهنة وفقاً للإجراءات المطبقة في السلطنة وذلك من خلال مكتب أو محل مرخص للممارس.

٣ – تأسيس الشركات المهنية مع أشخاص مرخص لهم من نفس المهنة والمشاركة فيها وفى شركات مهنية قائمة وتملك الأشياء المنقولة لمزاولة مهنهم وبنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٤ – الحصول على الخدمات التي تمكنهم من مزاولة مهنهم بما في ذلك الحصول على خدمات المنافع العامة (كهرباء – ماء – تلفون – تلكس …الخ) بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو السلطنة.

٥ – الحصول على التأشيرات اللازمة لمساعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط المطلوبة من مواطني السلطنة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول مجلس التعاون.

٦ – تطبق هذه الضوابط على المهن الحرة التي لا يصدر بشأنها ضوابط خاصة.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أحمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٢ / ١٢ / ٢٠٠١م

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٠١ في شأن تعديل قواعد ممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/70 70/2001 ٢٠٠١/٧٠ ٧٠/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٠١ في شأن استمرار العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٢) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠١م

2001/38 38/2001 ٢٠٠١/٣٨ ٣٨/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٦ / ٢٠٠١ في شأن تمديد العمل بالنظام (القانون) الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م

2001/36 36/2001 ٢٠٠١/٣٦ ٣٦/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٠٠ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تطبيق تصنيف السلع وتعديل الرسوم الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م

2000/40 40/2000 ٢٠٠٠/٤٠ ٤٠/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٧ / ٢٠٠٠ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعديل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م

2000/37 37/2000 ٢٠٠٠/٣٧ ٣٧/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠٠٠ بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظام (القانون) الموحد للجمارك

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٠م

2000/15 15/2000 ٢٠٠٠/١٥ ١٥/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٨ / ٩٨ بشأن السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢١) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٨م

1998/8 8/1998 98/8 8/98 ١٩٩٨/٨ ٨/١٩٩٨ ٩٨/٨ ٨/٩٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٩ / ٩٨ بشأن تشغيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية وتسهيل تنقلها فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢١) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٨م

1998/9 9/1998 98/9 9/98 ١٩٩٨/٩ ٩/١٩٩٨ ٩٨/٩ ٩/٩٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٩٧ بشأن تسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٧م

1997/33 33/1997 97/33 33/97 ١٩٩٧/٣٣ ٣٣/١٩٩٧ ٩٧/٣٣ ٣٣/٩٧