نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠١م
2001/47 47/2001 ٢٠٠١/٤٧ ٤٧/٢٠٠١
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٣ بشأن منع قطع الأشجار الخضراء وتنظيم الاحتطاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة (١) من القرار الوزاري رقم (١٢٨ / ٩٣) المشار إليه النص الآتي:
يمنع قطع الأشجار والشجيرات الخضراء إلا بتصريح من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة، ويستثنى من ذلك الأشجار والشجيرات الواقعة ضمن إحرامات الأملاك الخاصة أو الحيازات الزراعية.
ويحظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) إلا بتصريح من البلدية المختصة، أو من المديرية العامة لصون الطبيعة والحياة الفطرية بالنسبة لمحافظة مسقط، أو من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالنسبة لهذه المحافظة، أو من المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة لمنطقة شمال الباطنة بالنسبة لولاية صحار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوي
وزير البلديات الإقليمية والبيئة
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٠٠م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/169 169/2000 ٢٠٠٠/١٦٩ ١٦٩/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٠م
2000/156 156/2000 ٢٠٠٠/١٥٦ ١٥٦/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م
2000/143 143/2000 ٢٠٠٠/١٤٣ ١٤٣/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/111 111/2000 ٢٠٠٠/١١١ ١١١/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/112 112/2000 ٢٠٠٠/١١٢ ١١٢/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٥) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٠م
2000/113 113/2000 ٢٠٠٠/١١٣ ١١٣/٢٠٠٠