نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م
1994/114 114/1994 94/114 114/94 ١٩٩٤/١١٤ ١١٤/١٩٩٤ ٩٤/١١٤ ١١٤/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٥م
1994/114 114/1994 94/114 114/94 ١٩٩٤/١١٤ ١١٤/١٩٩٤ ٩٤/١١٤ ١١٤/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٩) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٤م
1994/82 82/1994 94/82 82/94 ١٩٩٤/٨٢ ٨٢/١٩٩٤ ٩٤/٨٢ ٨٢/٩٤
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة.
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بنقل المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم الى وزارة التعليم العالي.
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٩٢ في شأن الإشراف على بعض التقسيمات.
وإلى القرار الديواني رقم ٢ / ٩٤ حول تعريب كلمة (سكرتير) و (سكرتارية) بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يعدل مسمى (السكرتارية العامة للجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم) إلى مسمى “أمانة سر اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم”.
مادة (٢)
يخضع لإشراف مكتبنا كل من:
(أ) أمانة سر اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.
(ب) وفد عمان الدائم لدى اليونسكو.
مادة (٣)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٧ شوال ١٤١٤هـ
الموافق: ١٩ مارس ١٩٩٤م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٤) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٩٤م
1994/19 19/1994 94/19 19/94 ١٩٩٤/١٩ ١٩/١٩٩٤ ٩٤/١٩ ١٩/٩٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م
1993/96 96/1993 93/96 96/93 ١٩٩٣/٩٦ ٩٦/١٩٩٣ ٩٣/٩٦ ٩٦/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٣) الصادر في ١٦ / ١٠ / ١٩٩٣م
1993/67 67/1993 93/67 67/93 ١٩٩٣/٦٧ ٦٧/١٩٩٣ ٩٣/٦٧ ٦٧/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٩) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٩٣م
1993/26 26/1993 93/26 26/93 ١٩٩٣/٢٦ ٢٦/١٩٩٣ ٩٣/٢٦ ٢٦/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٣) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٣م
1993/21 21/1993 93/21 21/93 ١٩٩٣/٢١ ٢١/١٩٩٣ ٩٣/٢١ ٢١/٩٣
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٢ بشأن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل المادتان ١٩، ٢١(ج) من القرار الوزاري رقم ١١ / ٩٢ بشأن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة على النحو التالي:
المادة (١٩)
مجلس أولياء الأمور
تقوم المدارس الخاصة بتشكيل مجالس أولياء الأمور على غرار مجالس الآباء / الأمهات في مدارس التعليم العام ويكون لهذه المجالس نفس الاختصاصات.
المادة (٢١)(ج)
يحسب سن التلميذ من تاريخ ميلاده حتى أول سبتمبر من العام الدراسي الذي سيلتحق فيه بالمدرسة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ رجب ١٤١٣هـ
الموافق: ١٩ يناير ١٩٩٣م
يحيى بن محفوظ المنذري
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م
1993/9 9/1993 93/9 9/93 ١٩٩٣/٩ ٩/١٩٩٣ ٩٣/٩ ٩/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٦) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٩٣م
1993/6 6/1993 93/6 6/93 ١٩٩٣/٦ ٦/١٩٩٣ ٩٣/٦ ٦/٩٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٩٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٩٣م
1992/59 59/1992 92/59 59/92 ١٩٩٢/٥٩ ٥٩/١٩٩٢ ٩٢/٥٩ ٥٩/٩٢