استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٩٩ بإشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية خصب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعدل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب وفقا للنظام المرفق.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.