استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يشهر النادي الاجتماعي للجالية السورية ويقيد نظامه في سجل الجمعيات الأهلية المعد لهذا الغرض في الوزارة.
المادة الثانية
ينشر ملخص نظام النادي الاجتماعي للجالية السورية في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات المتبعة.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٥) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م.