استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تشهر مؤسسة خيرية تحت مسمى “مؤسسة المناهل الخيرية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٥) الصادر في ٢٤ من ديسمبر ٢٠٢٣م.