(٣٥)
١٤ / ٦ / ٢٠٢١م
١ – قرار – قرار تعيين – تاريخ نفاذه وترتيب آثاره القانونية.
المستقر عليه أن تعيين الموظف يكون نافذا من تاريخ اعتماد رئيس الوحدة لمحضر لجنة شؤون الموظفين، إذ إن الموافقة الصادرة من صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار قرار التعيين التي تتجلى في اعتماده لتوصية لجنة شؤون الموظفين بمثابة تعبير صريح عن إرادته، ويترتب عليها نشوء مركز قانوني للموظف – مؤدى ذلك – أن القرار الذي يصدر بعد ذلك بالتعيين لا يعدو إلا أن يكون قرارا تنفيذيا فحسب، وتوصية لتقسيمات الجهة الإدارية بإعمال القرار، وإنفاذه، وترتيب آثاره – تطبيق.
٢ – قرار – قرار إداري – تحصنه.
من دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، – مؤدى ذلك – أن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – أثر ذلك – أن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لما نص عليه قانون الخدمة المدنية بعدم جواز التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.