التصنيفات قرار وزاري ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠ بشأن تنظيم تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي بولاية صحار ٢/٢٠٠ ٢٠٠٤/٢ 2/200 2004/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 28 يناير 2004 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦١) الصادر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٤م ٢/٢٠٠ ٢٠٠٤/٢ 2/200 2004/2 الوسوم ديوان البلاط السلطاني ← وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة ظفار الخاصة → مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي