التصنيفات قرار وزاري وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٦١ / ٨٧ بإجراء تعديل في تعرفة مينائي قابوس وريسوت ٢/٦١/٨٧ ٨٧/٦١/٢ 2/61/87 87/61/2 كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 يوليو 1987 تحميل نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٤) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٧م ٢/٦١/٨٧ ٨٧/٦١/٢ 2/61/87 87/61/2 الوسوم وزارة المواصلات ← مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٦ / ٨٧ بإصدار نظام الخزائن الحكومية → وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٨٧ بشروط منح تراخيص لمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان