التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٧٥ بإصدار قانون التنمية الاقتصادية رقم (١) لسنة ١٩٧٥

1975/9 9/1975 75/9 9/75 ١٩٧٥/٩ ٩/١٩٧٥ ٧٥/٩ ٩/٧٥

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعمل بالقانون رقم ١ / ٧٥ الخاص بالتنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥ المرفق نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر فبراير ١٩٧٥.

المادة ٢

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ١ فبراير ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٥م.

 

قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥ رقم ١ / ٧٥

اسم القانون وبدء نفاذه

المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر فبراير ١٩٧٥.

تفسير

المادة ٢

في هذا القانون وما لم يقتضي سياق النص معنى آخر، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

المجلس: تعني مجلس التنمية المشكل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ١٩٧٤.

أمانة المجلس: تعني أمانة مجلس التنمية.

المشروعات: تعني أية مشروعات استثمارية تمول كليا أو جزئيا من الدولة سواء أكانت متعلقة بقطاعات الخدمات والمرافق العامة أو الإنتاج.

الدراسات الاستشارية: تعني أية ارتباطات، ممولة من الدولة، مع شركات أو مؤسسات بقصد إجراء دراسات استشارية متعلقة بمشروعات استثمارية أو بالتمهيد لإنشاء مشروعات استثمارية.

المساهمات: تعني مساهمات الدولة في رأس مال الشركات العمانية أيا كان شكلها القانوني.

القروض: تعني القروض التي تقدمها الدولة بشروط ميسرة للشركات والمؤسسات العمانية بصفة حوافز على زيادة النشاط الإنتاجي والتجاري والنمو الاقتصادي.

امتيازات الحماية: تعني الامتيازات المنصوص عليها في قانون حماية الصناعات النامية رقم ٤ / ١٩٧٤.

الميزانية الإنمائية: تعني الاعتمادات المالية السنوية التي تقررها الدولة وتكون متعلقة بالإنفاق على “المشروعات” أو “دراسات استشارية” أو “مساهمات” أو “قروض” بالمعاني الموضحة في هذا القانون.

اختصاصات مجلس التنمية

المادة ٣

يختص مجلس التنمية بما يلي:

١- تحديد الأهداف والسياسة العامة للتنمية الاقتصادية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط تنمية متفقة مع هذه الأهداف والسياسة العامة، وتعتمد هذه الخطط من صاحب الجلالة السلطان المعظم.

٢- مناقشة وإقرار الميزانية الإنمائية السنوية وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية.

٣- تحديد أولويات مشروعات التنمية التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية، والموافقة عليها قبل تنفيذها بما يكفل الالتزام بهذه الأولويات وبما يحقق تكامل المشروعات وتوافقها موضوعيا وزمنيا.

٤- تحديد أولوية الدراسات الاستشارية التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية والموافقة عليها قبل الارتباط بها.

٥- وضع الشروط والقواعد العامة المنظمة “للقروض” والمساهمات التي يوافق عليها المجلس ضمن الميزانية الإنمائية السنوية.

٦- الموافقة على امتيازات الحماية التي يقترحها الوزير المختص طبقا لقانون حماية الصناعات النامية رقم ٤ / ١٩٧٤، إذا ما كانت الامتيازات المقترحة تنطوي على أية مزايا أو حقوق احتكارية.

٧- تنسيق أنشطة الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية.

٨- تلقي تقارير متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات الاستشارية من الوزارات والدوائر الحكومية.

٩- إصدار تقرير سنوي عن متابعة تنفيذ خطة التنمية.

١٠- أية موضوعات أخرى يحيلها صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى المجلس.

المادة ٤

تظل الوزارات والدوائر الحكومية مسؤولة، كل في حدود اختصاصها، عن إجراءات ومتابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات والدراسات الاستشارية بعد إقرارها من مجلس التنمية ضمن الميزانية الإنمائية السنوية.

المادة ٥

يتم الارتباط المالي النهائي على المشروعات والدراسات الاستشارية المقترحة من الوزارات والدوائر الحكومية طبقا للشروط والأوضاع ومن قبل الجهات المحددة في القوانين والمراسيم والقرارات السلطانية السارية بشرط أن يسبق ذلك موافقة مجلس التنمية على اعتماد هذه المشروعات والدراسات الاستشارية في الميزانية الإنمائية السنوية وفي خطط التنمية.

المادة ٦

للمجلس أن يطلب من الوزارات والدوائر الحكومية موافاة أمانة المجلس بكافة البيانات والدراسات والإحصاءات اللازمة لممارسة اختصاصاته.

الميزانية الإنمائية السنوية وخطط التنمية

المادة ٧

تكون الوزارات والدوائر الحكومية مسؤولة، كل في حدود اختصاصها، عن إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروعات ولارتباطات الدراسات الاستشارية وكذلك تقدير تكلفتها قبل التقدم بها إلى مجلس التنمية.

المادة ٨

تقدم الوزارات والدوائر الحكومية إلى أمانة المجلس قبل ستة أشهر من تاريخ بدء كل سنة مالية بيانا بالمشروعات والدراسات الاستشارية والمساهمات والقروض التي تقترح إدراجها في الميزانية السنوية مقرونا بالدراسات الاقتصادية التي تم على أساسها تحديد هذه المقترحات، ومع قيام كل جهة بترتيب المشروعات المتقدمة بها بحسب ما تراه من أولويات في القطاع المسؤولة عنه.

المادة ٩

يقوم المجلس بمناقشة مقترحات الميزانية الإنمائية السنوية واتخاذ قرار بشأنها وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية لتضمينها الميزانية العامة للدولة.

المادة ١٠

تشمل أول خطة للتنمية الفترة من ١٩٧٦ – ١٩٨٠ وتقدم الوزارات والدوائر الحكومية كل في حدود اختصاصها إلى أمانة المجلس ما تقترح تنفيذه خلال تلك الخطة من مشروعات ودراسات استشارية وقروض ومساهمات مع بيان توزيعها جغرافيا وتقدير مبدئي لتكلفة كل منها وتحديد لأولوياتها، وكذلك الدراسات الاقتصادية والفنية التي تم على أساسها اقتراح كل منها.

المادة ١١

تقدم الوزارات والدوائر الحكومية إلى أمانة المجلس تقارير متابعة شهرية عن الخطوات التي يتم تنفيذها فعلا بالنسبة لكل مشروع تم إقراره، وكذلك تقارير متابعة عن الدراسات الاستشارية مع بيان أوجه وأسباب التفاوت بين تواريخ وحجم التنفيذ الفعلي وما كان مستهدفا في الخطة الأصلية.

المادة ١٢

تقدم الوزارات والدوائر الحكومية إلى أمانة المجلس، كل في حدود اختصاصها، بيانا تفصيليا بالمشروعات والدراسات الاستشارية والقروض والمساهمات التي تم الارتباط بها قبل سريان هذا القانون ولا تزال تحت التنفيذ، مع موافاة أمانة المجلس بتقارير متابعة شهرية عن خطوات تنفيذها.

المادة ١٣

تخصص كل وزارة ودائرة حكومية مسؤولا بها يكلف بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس وبتسهيل أعماله.

المادة ١٤

يختص بتنفيذ ومتابعة القروض والمساهمات التي يوافق عليها المجلس مصرف للتنمية الاقتصادية يصدر بإنشائه وتحديد اختصاصاته ونظامه مرسوم سلطاني بناء على مقترحات يتقدم بها المجلس.

استثناء

المادة ١٥

لا يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون إلا بمرسوم سلطاني.

إصدار اللوائح

المادة ١٦

لمساعد رئيس مجلس التنمية أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه.

1975/9 9/1975 75/9 9/75 ١٩٧٥/٩ ٩/١٩٧٥ ٧٥/٩ ٩/٧٥