التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٧٥ بوقف العمل بقانون إدارة الكهرباء

1975/5 5/1975 75/5 5/75 ١٩٧٥/٥ ٥/١٩٧٥ ٧٥/٥ ٥/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات ونظرا لما اقتضته المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يوقف العمل بقانون إدارة الكهرباء بعمان الصادر بموجب مرسوم سابق بتاريخ ١٧ شوال ١٣٩٣ الموافق ١٣ نوفمبر ١٩٧٣، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (٤٤) الصادرة في ١ / ١٢ / ١٩٧٣، وذلك حتى إشعار آخر.

المادة ٢

على وزير المواصلات تسيير أعمال دائرة الكهرباء طبقا للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة.

المادة ٣

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ محرم ١٣٩٥هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٥م.
1975/5 5/1975 75/5 5/75 ١٩٧٥/٥ ٥/١٩٧٥ ٧٥/٥ ٥/٧٥