التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٧٩ بتصحيح اسم أحد الأشخاص ممن سبق منحهم الجنسية العمانية بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٧٨

1979/10 10/1979 79/10 10/79 ١٩٧٩/١٠ ١٠/١٩٧٩ ٧٩/١٠ ١٠/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢ / ٧٨ بتاريخ ٤ يناير ١٩٧٨ بشأن قائمة من منح الجنسية العمانية بناء على المادة (٢) من قانون الجنسية رقم ١ / ١٩٧٢ بتاريخ ١ / ١ / ١٩٧٢،
ونظرا لما ورد من تحريف في الاسم المذكور تحت رقم التسلسل رقم (٥٣) من ذلك المرسوم مما وجب إصلاحه.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يصحح ويقرأ اسم الممنوح الجنسية العمانية والوارد تحت رقم التسلسل (٥٣) من المادة (١) من مرسومنا رقم ٢ / ٧٨ المشار إليه كما يلي:

الرقم العسكري
٥٣- حيدر سول محمد سنجو ٦٠٤٤

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٨ مارس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٧٩م.
1979/10 10/1979 79/10 10/79 ١٩٧٩/١٠ ١٠/١٩٧٩ ٧٩/١٠ ١٠/٧٩