التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٧٨ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

1978/2 2/1978 78/2 2/78 ١٩٧٨/٢ ٢/١٩٧٨ ٧٨/٢ ٢/٧٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- شيران كريم بخش شهباز خان
٢- بير محمد عمر بجار
٣- غلام ياسين أبوبكر عثمان
٤- محمد يونس كالا خان مبارك
٥- محمد خان ميراس خان
٦- مراد رحمت محمد
٧- مجيد موسى يار محمد
٨- مراد جان ميار موسى
٩- مولى داد هاشم بولات
١٠- محمود روزي شاهي
١١- مراد علي حسين ولي محمد
١٢- كريم بخش نقيبو
١٣- لال بخش قادر بخش
١٤- جلال خان تشكر
١٥- ساردو بير محمد سانجور
١٦- خدا داد جماعيت هونك
١٧- صالح محمد رضائي
١٨- بركت علي فقير عبد محمد
١٩- مكي داد قاسم هاشم
٢٠- لال محمد محمد كريم
٢١- رمضان صابر كاتشون
٢٢- جزى وحيد بخش
٢٣- فضل محمد دين محمد
٢٤- أحمد خان ملك مزار
٢٥- حيدر يار محمد
٢٦- سليمان ناجمان شمبيه جمعه
٢٧- محمود هيبتان حسين
٢٨- علي محمد بلان موسى
٢٩- حسن رحيم داد
٣٠- سيد عيسى شها داد
٣١- محمد رمضان بالاش جانجان
٣٢- الله داد زرين بيريه
٣٣- عبدالمجيد مولى داد
٣٤- غلام حبيب حسين
٣٥- قاسم نجمان شاهو
٣٦- نور محمد علي محمد
٣٧- صديق دره صديق
٣٨- محمد رحيم كريم بخش
٣٩- فقير محمد مراد محمد
٤٠- خدا بخش حمل
٤١- محمد حسين وشدل موسى
٤٢- محمد محمد بخش يار محمد
٤٣- فيزوخان محمد شير محمد
٤٤- نواب بايان خان
٤٥- مراد حاجى شاه مراد
٤٦- أحمد خان رسول بخش
٤٧- لال بخش محمد دل مراد
٤٨- محمد حسن محمد فتح محمد
٤٩- لال بخش مراد بير محمد
٥٠- ابراهيم عمر عبدالله
٥١- غلام جان نواب
٥٢- رحيم بخش محمد خان نورالدين
٥٣- حيدر حول محمد
٥٤- علي محمد سراج عثمان
٥٥- نور بخش شاه قاجيان
٥٦- وشدل عثمان واشي
٥٧- در محمد غلام يوسف
٥٨- عبدالحكيم غلام محمد
٥٩- غلام بير محمد
٦٠- حسن نور محمد
٦١- عبدالمجيد بهاء الدين
٦٢- عبدالله محمد أحمد
٦٣- يعقوب خان بخش
٦٤- در محمد داد اله خدا بخش
٦٥- بشير أحمد شير محمد
٦٦- لال بخش حيدر حسن
٦٧- ملنج عبدك
٦٨- حافظ يوسف بجار
٦٩- حيدر داد محمد شاه مير
٧٠- عبدالخالق رضا محمد
٧١- مراد محمد موسى
٧٢- محمد مراد قادر بخش
٧٣- شير محمد عيسى مراد
٧٤- حياتان علي ابراهيم

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٤ يناير ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٨م.

1978/2 2/1978 78/2 2/78 ١٩٧٨/٢ ٢/١٩٧٨ ٧٨/٢ ٢/٧٨