مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٧٨ بنقل سفير سلطنة عمان في جمهورية كينيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤ وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير أحمد حمود الحارثي سفيرنا في جمهورية كينيا إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ١٢ / ١٩٧٧ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: الأول من شهر صفر ١٣٩٨هـ
الموافق: ١٠ يناير ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٨م.
1978/3 3/1978 78/3 3/78 ١٩٧٨/٣ ٣/١٩٧٨ ٧٨/٣ ٣/٧٨