التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ خاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي

1974/50 50/1974 74/50 50/74 ١٩٧٤/٥٠ ٥٠/١٩٧٤ ٧٤/٥٠ ٥٠/٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

يلغى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

مادة ثانية

يعمل بالقانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة ١٩٧٥ المرفق نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير عام ١٩٧٥.

مادة ثالثة

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٧ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٥م.

 

الفصل الأول
تعريفات

المادة ١

يسمى هذا القانون، قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٧٥ ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من يناير ١٩٧٥.

المادة ٢

يلغى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم رقم ٤٦ / ٧٣ بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣.

المادة ٣

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن هم في حكمهم العاملين بديوان وزارة الخارجية والبعثات العمانية في الخارج.

المادة ٤

يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة بهذا القانون المعاني التالية، ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:

أ) القانون: قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

ب) الوزارة: وزارة الخارجية.

ج) الوزير: وزير الدولة للشؤون الخارجية.

د) العماني: من ولد من أب وجد عمانيين بالولادة.

هـ) البعثات: البعثات الدبلوماسية أو القنصلية العمانية في الخارج.

و) أعضاء السلكين: الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية سواء في ديوان الوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

ز) أعضاء البعثة: الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية والموظفون الإداريون العمانيون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية والذين يعملون في البعثات العمانية بالخارج.

ح) اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

الفصل الثاني
بعثات التمثيل الدبلوماسي وترتيب درجات أعضائها

المادة ٥

تنشأ البعثات وتلغى بقرار من جلالة السلطان بناء على اقتراح من الوزير وتشمل هذه البعثات:

أ) السفارات.

ب) القنصليات.

ج) وفد عمان الدائم لدى الأمم المتحدة ومندوبيها لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

د) وفد عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية ومندوبيها لدى المنظمات التابعة لها.

هـ) مندوبي أو ممثلي عمان لدى المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

المادة ٦

ترتب درجات أعضاء السلكين على الوجه التالي:

أ) سفير فوق العادة ومفوض.

ب) وزير مفوض.

ج) مستشار أو قنصل عام.

د) سكرتير أول أو قنصل.

هـ) سكرتير ثان أو نائب قنصل.

و) سكرتير ثالث.

ز) ملحق دبلوماسي.

وإذا عين في وظيفة سفير من كان يشغل منصبا وزاريا أو كان في درجة وزير فإنه يحتفظ بمرتبه ودرجته بصفة شخصية.

المادة ٧

يجوز ندب موظفين من الوزارات أو الدوائر الحكومية الأخرى للعمل في البعثات كملحقين وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم وكافة البدلات المقررة لنظرائم من أعضاء البعثات.

المادة ٨

يصدر قرار من نصت عليهم المادة السابعة للعمل في البعثات من الوزير، بناء على ترشيح من الوزارات التابعين لها.

المادة ٩

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين ما يلي:

أ) أن يكون عمانيا.

ب) ألا يكون متزوجا بغير عمانية، ما لم يستثنى بقرار من الوزير.

ج) أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المرشح لها وتحدد اللائحة المؤهلات اللازمة لكل وظيفة.

د) ألا يكون قد صدر عليه حكم من المحاكم أو أي مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف والأمانة.

هـ) أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تعده الوزارة للدخول في خدمتها طبقا للشروط المقررة في اللائحة.

المادة ١٠

يكون تعيين أعضاء السلكين وأعضائهم بقرار من الوزير فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين فيكون تعينهم وإعفائهم بمرسوم سلطاني.

المادة ١١

تنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمى (لجنة شؤون أعضاء السلكين) ويصدر قرار من الوزير بتشكيلها وتحديد صلاحيتها.

المادة ١٢

تكون ترقيات أعضاء السلكين كما يلي:

أ) استثناء بقرار من الوزير.

ب) بالاختيار للصلاحية بقرار من الوزير، بناء على توصية من لجنة شؤون السلكين.

ج) بالأقدمية وفقا للجدول رقم (١) والشروط المبينة في اللائحة.

وتشكل وظائف السلكين وحدة متكاملة بصرف النظر عما إذا كان العضو يعمل في الخارج أو في ديوان الوزارة.

المادة ١٣

يقدم رؤساء البعثات ومديرو الإدارات تقارير سرية مرتين في السنة عن صلاحية الأعضاء من درجة مستشار فأقل وتقدير درجة كفائتهم، وتعرض هذه التقارير على لجنة شؤون السلكين لإقرارها أو تعديلها، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتحدد اللائحة نموذج التقرير السري.

الفصل الثالث
النقل والندب

المادة ١٤

ينقل من وإلى ديوان الوزارة والبعثات أعضاء السلكين، عدا السفراء والوزراء المفوضون، متى أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية. ومع ذلك يجوز للوزير لأسباب يقرها، أو بناء على توصية لجنة شؤون السلكين، تقصير أو تمديد هذه المدة.

المادة ١٥

يمنح عضو البعثة عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة بدل نقل يعادل الراتب الأساسي لشهر بالنسبة للأعزب، وشهر ونصف للمتزوج ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العزل من الوظيفة.

المادة ١٦

يجوز للوزير إجراء ما يلي:

أ) تكليف سفير السلطنة المعتمد لدى أحد الدول بتمثيل السلطنة في دولة أو دول أخرى كسفير غير مقيم.

ب) ندب عضو من والي ديوان الوزارة أو من بعثة إلى أخرى.

ج) ندب عضو لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو بتمثيل السلطنة في المؤتمرات أو المنظمات الدولية والإقليمية أو أية مهمات رسمية أخرى. وتنظم اللائحة مستحقات المهمات الرسمية ولا يجوز أن تزيد مدة الندب عن ثلاثة أشهر.

الفصل الرابع
الرواتب والبدلات والعلاوات

المادة ١٧

تحدد رواتب أعضاء السلكين بجميع درجاتهم والعلاوات التي تمنح لهم وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.

المادة ١٨

تقسم البعثات وفقا لغلاء المعيشة في البلاد التي تنشأ بها إلى ثلاث مناطق طبقا للجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.

المادة ١٩

يمنح أعضاء السلكين بدلات التمثيل طبقا للفئات المبينة في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون، مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة في المادة الثامنة عشر وبالنسب الموضحة بالجدول رقم (٤) الملحق بهذا القانون.

المادة ٢٠

يمنح أعضاء السلكين، فيما عدا رؤساء البعثات بدل سكن بالفئات المبينة في الجدول رقم (٥) الملحق بهذا القانون.

المادة ٢١

يستحق الموظفون الإداريون الذين يلحقون للعمل في البعثات، بدل اغتراب بنسبة ٤٠٪ من أول مربوط الدرجات التي يشغلونها ويصرف لهم علاوة غلاء معيشة وبدل انتقال مساوية لما تصرف للملحقين الدبلوماسيين في المناطق الثلاث، وذلك ابتداء من تاريخ وصولهم إلى مقار أعمالهم.

المادة ٢٢

تصرف سلفة تعادل الراتب الأساسي لشهر واحد لعضو البعثة المنقول من بعثة إلى أخرى في الخارج، وتزداد إلى شهرين بالنسبة للمنقول من ديوان الوزارة إلى إحدى البعثات. وتخصم السلفة من راتب العضو شهريا اعتبارا من الشهر التالي لصرفها على أن يتم السداد خلال سنة على الأكثر.

المادة ٢٣

يستحق أعضاء السلكين البدلات المبينة في المادتين ١٩، ٢٠ اعتبارا من تاريخ وصولهم إلى مقار أعمالهم.

المادة ٢٤

يصرف لأعضاء السلكين بدل ملابس قدره (٣٠٠) ريال عماني للسفير والوزير المفوض والمستشار و(٢٠٠) ريال عماني لمن هو أقل من ذلك عند التحاقهم بالعمل في الخارج لأول مرة.

الفصل الخامس
واجبات أعضاء السلكين

المادة ٢٥

لا يمارس عضو السلكين عمله إلا بعد تأدية اليمين القانونية، يؤدي السفراء والوزراء المفوضون اليمين أمام جلالة السلطان وفي حالة تعذر ذلك تؤدى كتابة. ويؤدي غيرهم من أعضاء السلكين اليمين أمام الوزير.
تكون صيغة اليمين القانوني كالآتي:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولجلالة السلطان وأن احترم قوانين البلاد وأنظمتها الأساسية وأن أخدم وطني بإخلاص وأمانة وأن أحافظ على أساس وظيفتي”.

المادة ٢٦

يجب أن يقيم أعضاء السلكين في المدينة التي بها مقر وظائفهم.

المادة ٢٧

أ) يجب على أعضاء السلكين الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها.

ب) يحظر على أعضاء السلكين الإفضاء بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الكتمان قائما ولو بعد تركهم الخدمة.

المادة ٢٨

يحظر على أعضاء السلكين الإدلاء بتصريحات أو أحاديث صحفية ذات صفة سياسية والتي تضر بالمصالح العليا للدولة إلا بموافقة مسبقة من الوزير.

المادة ٢٩

يحظر على أعضاء السلكين تأليف الكتب أو إصدار الصحف والنشرات والأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي عمل يؤثر على الرأي العام إلا بموافقة مسبقة من الوزير.

المادة ٣٠

لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة مقر عمله إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، أما بالنسبة لبقية أعضاء البعثة فبموافقة رئيس البعثة.

الفصل السادس
التأديب

المادة ٣١

للوزير حق تنبيه أعضاء السلكين إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أو استمرت رغم التنبيه أحيل العضو إلى المجلس التأديبي.

المادة ٣٢

يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكين من مخالفات، من يندبه الوزير من بين أعضاء السلكين، بحيث لا تقل درجته عن العضو المخالف.

المادة ٣٣

للوزير أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويجوز لرئيس البعثة وتحت مسؤوليته عند وجود أسباب خطرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر الوزير في الحال.

المادة ٣٤

يصدر قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي من الوزير متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة للعضو وبتاريخ ومكان الجلسة.

المادة ٣٥

يشكل المجلس التأديبي بقرار من الوزير متضمنا اختصاصاته وكيفية تشكيله.

المادة ٣٦

تكون جلسات المجلس التأديبي سرية.

المادة ٣٧

لمجلس التأديبي أن يأمر باستيفاء التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
وللعضو المحال حق الاطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالمخالفة والدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة.

المادة ٣٨

العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس التأديبي هي:

أ) الإنذار.

ب) الخصم من الراتب.

ج) تخفيض الدرجة.

د) تخفيض الدرجة والراتب معا.

هـ) العزل من الوظيفة.

و) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة.

المادة ٣٩

يكون حكم المجلس التأديبي مسببا ونهائيا، وإذا كان الحكم صادرا بالعزل من الوظيفة فيتم بمرسوم سلطاني في حالة السفراء والوزراء المفوضين.

الفصل السابع
إنهاء الخدمة

المادة ٤٠

تنتهي خدمة عضو السلكين للأسباب التالية:

أ) الوفاة.

ب) الاستقالة.

ج) الإحالة إلى التقاعد.

د) الإعفاء من الوظيفة.

هـ) العزل من الوظيفة.

المادة ٤١

يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين بغير عمانية ما لم يحصل قبل الزواج على تصريح كتابي بذلك من الوزير.

الفصل الثامن
الانتقال والسفر

المادة ٤٢

يمنح أعضاء السلكين بدل انتقال بالفئات المبينة في الجدول رقم (٦) الملحق بهذا القانون عدا رئيس البعثة الذي تخصص له سيارة وسائق على نفقة الوزارة.

المادة ٤٣

تتحمل الوزارة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين والنقل والإجازة الدورية وانتهاء الخدمة، سواء كان سفرهم بصحبة العضو أو سابقا أو لاحقا لسفره.

المادة ٤٤

يشترط لتحمل الوزارة تذاكر السفر في الإجازة الدورية طبقا للمادة (٤٣) أن يكون العضو قد أمضى في الخارج مدة خدمة متصلة لا تقل عن سنتين وتدخل فيها مدة الإجازة المصرح بها، ويتجدد هذا الحق كلما استكمل العضو في الخارج مدة سنتين آخرين متصلين وتدخل فيها مدة الإجازة المصرح بها.
ويجوز تقصير هذه المدة إلى سنة في المناطق ذات المعيشة الصعبة وفقا لما هو مبين في اللائحة التنفيذية.

المادة ٤٥

يكون سفر أعضاء البعثة وعائلاتهم على النحو التالي:

أ) السفير، الوزير المفوض، المستشار، السكرتير الأول: بالدرجة الأولى برا وبحرا وجوا.

ب) السكرتير الثاني، السكرتير الثالث، الملحق الدبلوماسي، باقي الموظفين بالدرجة الثانية برا وبحرا والسياحية جوا.

وللوزير التجاوز عن هذا الحكم بالنسبة لمن يرافقونه أو يرافقون رؤساء البعثات في المهام الرسمية.

المادة ٤٦

تتحمل الوزارة تذاكر سفر خادم ومربية لرئيس البعثة وخادم ومربية لعضو البعثة ويكون سفرهم بالدرجة الثالثة برا وبحرا أو بالسياحية جوا وذلك عند تعيين العضو ونقله وإجازته الدورية وانتهاء خدمته.

المادة ٤٧

لا تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة عائلة عضو البعثة في حالات الانتداب والمهمات الرسمية.

المادة ٤٨

في حالة وفاة عضو البعثة أو أحد أفراد عائلته تتحمل الوزارة نفقات سفر عائلته إلى أرض الوطن بالإضافة إلى تحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.

المادة ٤٩

يصرف لأرملة العضو المتوفي وأولاده القصر ومن يعيلهم مباشرة ما يعادل رواتب وبدلات ثلاثة أشهر.

المادة ٥٠

في حالة وفاة أحد موظفي ديوان الوزارة يصرف لأرملته وأولاده القصر ومن يعيلهم مباشرة ما يعادل رواتب وبدلات ستة أشهر.

المادة ٥١

في حالة السفر بسبب التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة يمنح عضو البعثة وزنا إضافيا في حدود (٥٠) كيلوجراما جوا و(٣٠٠) كيلوجرام برا أو بحرا.

الفصل التاسع
نفقات التعليم والعلاج

المادة ٥٢

تتحمل الوزارة النفقات الفعلية لتعليم أبناء عضو البعثة أو من يعيلهم مباشرة ما لم يحصل أحدهم على بعثة أو منحة من وزارة التربية والتعليم بالسلطنة أو من أية جهة أخرى وفقا لما هو موضح في اللائحة التنفيذية.

المادة ٥٣

تتحمل الوزارة نفقات علاج أعضاء البعثات وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم بالخارج وفقا للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية، ويسري هذا الحكم على الموفدين من ديوان الوزارة إلى الخارج في مهام رسمية وفي الحالات التي يفاجئهم فيها المرض.

المادة ٥٤

إذا رأى رئيس البعثة بناء على تقارير طبية أن حالة العضو المريض تستوجب إعادته إلى عمان لعدم وجود أمل في شفائه أو لأنه غير قادر على مواصلة عمله فيجب إخطار الوزارة بذلك للحصول على الموافقة على إعادته.

الفصل العاشر
أحكام عامة

المادة ٥٥

تتحمل الوزارة إيجار سكن رئيس البعثة في الخارج وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود والتهوية والتدفئة والنظافة والهاتف وأجور خادمين للسلكين، كما تتحمل نفقات إقامته وأفراد عائلته بالفندق بمقر عمله وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة.

المادة ٥٦

في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله يحل محله عضو البعثة الذي يليه في الدرجة كقائم بالأعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة، ويمنح القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة بدل إنابة كما هو موضح باللائحة التنفيذية.

المادة ٥٧

لا يحق للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة الإقامة في سكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبه شاغرا وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وفي هذه الحالة يوقف صرف بدل السكن المقرر للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة.

المادة ٥٨

تتحمل الوزارة نفقات الحفلات والدعوات التي يقيمها أعضاء البعثة حتى درجة سكرتير أول، بعد موافقة رئيس البعثة.

المادة ٥٩

يوقف صرف البدلات والعلاوات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بعد نقل العضو إلى ديوان الوزارة.

المادة ٦٠

تشكل لجنة بقرار من الوزير للنظر في البدلات والعلاوات المشار إليها في هذا القانون، وذلك لإجراء أي تعديل قد تقتضيه الظروف على ضوء ما يتوافر لدى اللجنة من بيانات وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل في السنة وترفع توصياتها إلى الوزير، لإصدار القرار المناسب.

المادة ٦١

في كل ما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في السلطنة ولائحته التنفيذية.

المادة ٦٢

لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محليا في الخارج.

المادة ٦٣

تعتبر ممتلكات البعثة المنقولة وغير المنقولة ملكا للدولة ويعتبر رئيس البعثة مسؤولا عنها ولا يحق له التصرف فيها بأي تصرف قانوني أو مادي ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الوزارة.

الفصل الحادي عشر
أحكام مؤقتة

المادة ٦٤

يجوز عند الاقتضاء أن يعين وزير مفوض أو مستشار لرئاسة إحدى البعثات بالخارج وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح الوزير، ويصرف له عندئذ الراتب والبدلات الأخرى المقررة للسفير، وتزول عنه هذه الصفة بمجرد تركه لرئاسة البعثة.

المادة ٦٥

يجوز تعيين غير العمانيين من العرب المنتمين إلى بلد عربي وفي وظائف السلكين بصفة مؤقتة بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح الوزير وتسري في شأنهم أحكام هذا القانون ما لم يرد به نص خاص في عقود الاستخدام وفقا للنموذج الملحق بهذا القانون.

المادة ٦٦

ينوب الوزير عن الحكومة في توقيع العقود المشار إليها في المادة السابقة.

 

جدول رقم (١) بالدرجات والرواتب الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة الدبلوماسية

ما يقابلها في الدرجات المدنية الراتب الأساسي مقدار العلاوة السنوية الراتب الأساسي المدة المقررة للبقاء في الدرجة

ملاحظات

أول المربوط

آخر المربوط

سفير فوق العادة مفوض وكيل وزارة ٥٠٠ ريال راتب ثابت
وزير مفوض ٤٥٠ ريال راتب ثابت
مستشار أو قنصل عام وكيل مساعد ٤١٥ ريال ثلاث سنوات راتب ثابت
سكرتير أول أو قنصل مدير ٢٩٠ ريال ١٠ ريالات ٣٥٠ ريال ثلاث سنوات
سكرتير ثان أو نائب قنصل نائب مدير ٢٣٠ ريال ٧ ريالات ٢٥٠ ريال ثلاث سنوات
سكرتير ثالث رئيس قسم ١٧٠ ريال ٧ ريالات ٢٢٠ ريال سنتين
ملحق دبلوماسي الثانية المرتبة الأولى ١٥٠ ريال ٦ ريالات ١٨٠ ريال سنتين

جدول رقم (٢) بتقسيم المناطق، الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

المنطقة الأولى

١- واشنطن ٢- نيويورك ٣- باريس
٤- لندن ٥- طوكيو ٦- جنيف
٧- روما ٨- مدريد ٩- بون
١٠- بروكسل ١١- فينا ١٢ – برن
١٣- الجزائر ١٤- بلغراد ١٥-
١٦- ١٧- ١٨-
١٩- ٢٠- ٢١-

المنطقة الثانية

١- تونس ٢- بيروت ٣- الرباط
٤- طهران ٥- صنعاء ٦-
٧- ٨- ٩-
١٠- ١١- ١٢-
١٣- ١٤- ١٥-
١٦- ١٧- ١٨-
١٩- ٢٠- ٢١-

المنطقة الثالثة

١- عمان ٢- دمشق ٣- بغداد
٤- أبو ظبي ٥- إسلام أباد ٦- نيودلهي
٧- بمبي ٨- كراتشي ٩- جدة
١٠- القاهرة ١١- دبي ١٢- الكويت
١٣- الدوحة ١٤- الخرطوم ١٥- المنامة
١٦- ١٧- ١٨-
١٩- ٢٠- ٢١-

جدول رقم (٣) في بدل التمثيل الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

مقدار البدل لجميع المناطق

سفير فوق العادة مفوض ٤٥٠ ريال
وزير مفوض ٤٠٠ ريال
مستشار أو قنصل عام ٣٠٠ ريال
سكرتير أول أو قنصل ٢٥٠ ريال
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٢٠٠ ريال
سكرتير ثالث ١٥٠ ريال
ملحق دبلوماسي ١٢٠ ريال

جدول رقم (٤) في غلاء المعيشة الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

المنطقة الأولى المنطقة الثانية

المنطقة الثالثة

سفير فور العادة مفوض ٣٨٥ ريال ٢٩٠ ريال ٢٥٠ ريال
وزير مفوض ٣٢٠ ريال ٢٤٠ ريال ٢٠٠ ريال
مستشار أو قنصل عام ٢٤٠ ريال ١٨٠ ريال ١٥٠ ريال
سكرتير أول أو قنصل ٣٠٠ ريال ٢٤٠ ريال ٢١٠ ريال
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٢٨٠ ريال ٢٢٠ ريال ١٩٠ ريال
سكرتير ثالث ٣٠٠ ريال ٢٤٠ ريال ٢١٠ ريال
ملحق دبلوماسي ٣٠٠ ريال ٢٤٠ ريال ٢١٦ريال

جدول رقم (٥) في بدل السكن الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة

الملاحظات

سفير فوق العادة مفوض سكن حكومي
وزير مفوض ١٣٠ ريال ٩٥ ريال ٧٥ ريال
مستشار أو قنصل عام ١١٠ ريال ٨٥ ريال ٦٥ ريال
سكرتير أول أو قنصل ٧٥ ريال ٦٠ ريال ٤٥ ريال
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٦٠ ريال ٤٥ ريال ٣٠ ريال
سكرتير ثالث ٤٥ ريال ٣٥ ريال ٢٥ ريال
ملحق دبلوماسي ٤٠ ريال ٣٠ ريال ٢٢ ريال

جدول رقم (٦) في بدل الانتقال الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

مقدار البدل لجميع المناطق

ملاحظات

سفير فوق العادة مفوض سيارة حكومية
وزير مفوض ٣٠ ريال
مستشار أو قنصل عام ٣٠ ريال
سكرتير أول أو قنصل ٣٠ ريال
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٢٥ ريال
سكرتير ثالث ٢٠ ريال
ملحق دبلوماسي ٢٠ ريال

1974/50 50/1974 74/50 50/74 ١٩٧٤/٥٠ ٥٠/١٩٧٤ ٧٤/٥٠ ٥٠/٧٤