التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٤ بتغيير اسم “وزارة الإعلام والسياحة” إلى “وزارة الإعلام والثقافة”

1974/49 49/1974 74/49 49/74 ١٩٧٤/٤٩ ٤٩/١٩٧٤ ٧٤/٤٩ ٤٩/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

فقد قررنا

المادة ١

تغيير اسم وزارة الإعلام والسياحة إلى وزارة الإعلام والثقافة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/49 49/1974 74/49 49/74 ١٩٧٤/٤٩ ٤٩/١٩٧٤ ٧٤/٤٩ ٤٩/٧٤