التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٤ بتعيين مستشار للمراسم بديوان جلالة السلطان

1974/48 48/1974 74/48 48/74 ١٩٧٤/٤٨ ٤٨/١٩٧٤ ٧٤/٤٨ ٤٨/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا الآتي

المادة ١

يعين الاستاذ نورالدين أحمد فرغل مستشارا للمراسم في ديواننا اعتبارا من تاريخ إعارته من القصر الجمهوري بجمهورية مصر العربية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/48 48/1974 74/48 48/74 ١٩٧٤/٤٨ ٤٨/١٩٧٤ ٧٤/٤٨ ٤٨/٧٤