نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السيد / سالم محمد عبدالله شعبان من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
المادة ٢
يعين السيد / سالم محمد عبدالله شعبان بدرجة وكيل مساعد للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/51 51/1974 74/51 51/74 ١٩٧٤/٥١ ٥١/١٩٧٤ ٧٤/٥١ ٥١/٧٤