مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٤ بنقل وتعيين موظف

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السيد / سالم محمد عبدالله شعبان من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٢

يعين السيد / سالم محمد عبدالله شعبان بدرجة وكيل مساعد للشؤون الفنية بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/51 51/1974 74/51 51/74 ١٩٧٤/٥١ ٥١/١٩٧٤ ٧٤/٥١ ٥١/٧٤