التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٢ بإجازة التنازل الصادرة من كل من شركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة عن كافة حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٨١

1982/54 54/1982 82/54 54/82 ١٩٨٢/٥٤ ٥٤/١٩٨٢ ٨٢/٥٤ ٥٤/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨١ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة الموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨١،
وعلى التنازل الصادر من كل من شركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة عن كافة حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة:
JAPAN PETROLEUM DEVELOPMENT CO. (OMAN) LTD. (JPD)
وعلى قبول شركة JAPAN PETROLEUM DEVELOPMENT CO. (OMAN) LTD. (JPD) لهذا التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة التنازل الصادر من كل من شركتي نيبون أويل المحدودة وتيكوكو أويل المحدودة عن كافة حقوقهما والتزاماتهما في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٨١ المشار إليها لشركة
JAPAN PETROLEUM DEVELOPMENT CO. (OMAN) LTD. (JPD)
وتسري على هذا التنازل أحكام المادة (٢١) من الاتفاقية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٧ يونيو سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.

1982/54 54/1982 82/54 54/82 ١٩٨٢/٥٤ ٥٤/١٩٨٢ ٨٢/٥٤ ٥٤/٨٢