التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٥ بتفويض وزير المواصلات في توقيع اتفاق بين سلطنة عمان والجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

1985/23 23/1985 85/23 23/85 ١٩٨٥/٢٣ ٢٣/١٩٨٥ ٨٥/٢٣ ٢٣/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الذي وقع بالأحرف الأولى في مسقط بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٩٨٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات في توقيع الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ جمادى الأول سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٦) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/23 23/1985 85/23 23/85 ١٩٨٥/٢٣ ٢٣/١٩٨٥ ٨٥/٢٣ ٢٣/٨٥