التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال عمان

1995/56 56/1995 95/56 56/95 ١٩٩٥/٥٦ ٥٦/١٩٩٥ ٩٥/٥٦ ٥٦/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال عمان الموقعة بتاريخ ٩ يوليو ١٩٩٥م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة سلطنة عمان والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٩ يوليو ١٩٩٥م بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال عمان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٥م.
1995/56 56/1995 95/56 56/95 ١٩٩٥/٥٦ ٥٦/١٩٩٥ ٩٥/٥٦ ٥٦/٩٥