صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩ |
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة (١)[١]
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الديوان:
ديوان البلاط السلطاني.
الوزير:
وزير ديوان البلاط السلطاني.
الوزير المختص:
الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية المستقلة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الصندوق:
صندوق تقاعد موظفي الديوان.
مجلس الإدارة:
مجلس إدارة الصندوق.
الموظف:
كل شخص عماني يشغل وظيفة دائمة بدرجة مالية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الراتب الشهري:
الراتب الأساسي الشهري شاملا البدلات المقررة للسكن والكهرباء والماء، وأي بدلات أخرى تدخل في حساب المعاش التقاعدي بموجب مرسوم سلطاني أو أوامر سامية.
الراتب الإجمالي:
الراتب الشهري مضافا إليه كافة البدلات المستحقة للدرجة المالية.
مدة الخدمة الفعلية:
المدة التي قضاها الموظف في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مدة الخدمة المعاشية:
مدة الخدمة الفعلية مضافا إليها أي مدد خدمة أخرى يتقرر حسابها وفقا لأحكام هذا القانون.
سن التقاعد:
السن التي يبلغ فيها الموظف (٦٠) ستين سنة ميلادية.
الموظف المتقاعد:
الموظف الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب.
المعاش:
المبلغ المستحق صرفه شهريا بموجب هذا القانون لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه.
صاحب المعاش:
الموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا بموجب هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.
المستحق للمعاش:
كل شخص يستحق معاشا بسبب وفاة الموظف أو صاحب المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة:
المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة في نهاية خدمة الموظف.
منحة التقاعد:
المبلغ المستحق صرفه مرة واحدة عن مدة الخدمة الفعلية لصاحب المعاش.
مادة (٢)[٢]
تسري أحكام هذا القانون على الآتي:
أ – الموظفين العمانيين المدنيين العاملين في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ب – أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، وذلك فيما يتعلق بإعادة صرف أو إيقاف المعاشات أو إعادة توزيع الأنصبة.
ج – أعضاء محكمة القضاء الإداري، والعسكريين العاملين في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيما لم يرد به نص خاص في القواعد المنظمة لشؤونهم.
مادة (٣)[٣]
يحال الموظف إلى التقاعد متى بلغ سن التقاعد، ويستثنى من ذلك الموظفون شاغلو وظائف الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في المدارس والمعاهد، إذا بلغ أحدهم سن التقاعد في أثناء العام الدراسي اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة إليه هو أول الشهر التالي لانتهاء ذلك العام الدراسي، وتحسب مستحقاته التقاعدية على هذا الأساس.
مادة (٤)[٤]
يجوز بقرار من الوزير المختص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد لمدة سنة أو أكثر قابلة للتجديد بحد أقصى (٥) خمس سنوات.
كما يجوز له مد خدمة بعض الموظفين لمدة أطول من المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تطلب ذلك خصوصية الأعمال التي يؤدونها، وفي جميع الأحوال يحتسب المعاش ومنحة التقاعد على أساس الراتب الشهري عند بلوغ سن التقاعد.
مادة (٥)
(ملغي).[٥]
مادة (٦)
(ملغي).[٦]
مادة (٧)
لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، ويجوز الجمع بين المكافأة المقطوعة والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا طبقا لأحكام هذا القانون أم أي قانون أو نظام آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
مادة (٨)[٧]
لا يجوز التنازل عن أو الحجز على المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا لتنفيذ حكم قضائي بنفقة شرعية أو للوفاء بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود الربع، وعند التزاحم يقدم دين النفقة، ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش تجاوز هذا الحد.
مادة (٩)[٨]
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٤) من هذا القانون لا يجوز حرمان الموظف المتقاعد من حقه في مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد إلا في الحالات وفي الحدود التي يقررها مجلس المساءلة المختص.
مادة (١٠)
(ملغي).[٩]
الفصل الثاني
حساب مدد الخدمة في المعاش أو المكافأة
مادة (١١)[١٠]
يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد البعثات الدراسية والدورات التدريبية والإعارات والإجازات بمختلف أنواعها، ويلتزم الموظف بدفع اشتراكه ومساهمة الحكومة في المعاش عن مدد الإعارات والإجازات بدون راتب إجمالي خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بعد انقضاء مدة الإعارة أو الإجازة.
مادة (١٢)[١١]
لا يدخل في حساب مدة الخدمة المعاشية مدد الغياب أو الإيقاف عن العمل بدون أو بنصف راتب إجمالي أو مدة العقوبة التي يقضيها الموظف تنفيذا لحكم قضائي نهائي، ولا تدفع اشتراكات عن هذه المدد.
مادة (١٣)
(ملغي).[١٢]
مادة (١٤)[١٣]
إذا أعيد إلى الخدمة صاحب المعاش بمكافأة مقطوعة، ولم يبلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، فإنه لا يجوز له طلب ضم مدة خدمته السابقة.
مادة (١٥)[١٤]
إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا، ولم يكن قد بلغ سن التقاعد، وكان يعمل في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو في أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية أو القطاع الخاص، يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة إذا استوفى الشروط الآتية:
أ – أن يقدم الموظف طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة.
ب – أن يرفق بطلبه المستندات الدالة والمؤيدة لتلك الخدمة.
ج – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
د – ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة.
هـ – أن يرد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له عن المدة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ ضم الخدمة، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ مرتبطة بها.
مادة (١٦)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، لا يستحق معاشا أو مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد الموظف المتقاعد المعين بمكافأة شهرية مقطوعة.
مادة (١٧)[١٥]
إذا نقل أحد الموظفين من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين أو أي نظم معاشات أخرى إلى الديوان أو إلى أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تعتبر خدمته المعاشية متصلة شريطة أن يرد إلى الصندوق مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له خلال سنة من تاريخ النقل، وفي حالة عدم صرف المكافأة تلتزم الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي كان يخضع له الموظف المنقول بأن تحيل إلى الصندوق الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها، وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها.
المادة (١٧) مكررا[١٦]
يلتزم الموظف المنقول أو المعاد تعيينه في الديوان أو في أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بدفع أي فروقات في الاشتراكات خلال سنة من تاريخ نقله أو إعادة تعيينه وفقا للنسبة الواردة بالمادة (٥٦) من هذا القانون، وتحتسب على أساس الراتب الشهري بعد النقل، أو إعادة التعيين.
مادة (١٨)[١٧]
إذا نقل أحد الموظفين من الديوان أو من أي وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الجهات العسكرية والأمنية، يلتزم الصندوق بتحويل الاشتراكات ومساهمة الحكومة التي سبق تحصيلها إلى الجهة القائمة على تطبيق نظام المعاشات الذي سيخضع له الموظف المنقول.
مادة (١٩)
تحسب للمتجنس مدة الخدمة المعاشية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية على أن يمنح مكافأة عن مدة خدمته السابقة للتجنس طبقا لعقد الخدمة المبرم معه.
مادة (٢٠)[١٨]
استثناء من حكم المادة (١٩) من هذا القانون، يجوز للموظف الذي يكتسب الجنسية العمانية، ولم يبلغ سن التقاعد أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية العمانية إلى مدة خدمته المعاشية، وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية العمانية.
ب – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.
ج – أن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت له عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من إعادة تعيينه كعماني، وفي حالة عدم صرفها تلتزم الجهة التابع لها الموظف بتحويل قيمتها إلى الصندوق.
د – أن يدفع للصندوق اشتراك عن مدة الخدمة المراد ضمها خلال سنة من تاريخ تعيينه كعماني، بواقع (٥٪) خمسة بالمائة من راتبه الأساسي مقابل كل شهر للمدة المطلوب ضمها قبل ١ / ٨ / ١٩٩٤م، و(٦٪) ستة بالمائة من راتبه الأساسي عن كل شهر من الفترة التالية لهذا التاريخ حتى ١ / ١١ / ١٩٩٦م، و(٦٪) ستة بالمائة من الراتب الشهري عن كل شهر اعتبارا من ٢ / ١١ / ١٩٩٦م، و(٧٪) سبعة بالمائة من الراتب الشهري اعتبارا من تاريخ العمل بهذه النسبة، وتحسب هذه النسب على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية العمانية.
مادة (٢١)
تحسب مدة الخدمة التي يمضيها الموظف بعد بلوغ سن التقاعد في مدة خدمته المعاشية إذا كان من شأن ذلك استحقاق معاش.
مادة (٢٢)[١٩]
يجبر كسر السنة إذا كان (٦) ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش، على أن يسدد الموظف المتقاعد اشتراكه، ومساهمة الحكومة عن تلك المدة.
الفصل الثالث
المعاش
مادة (٢٣)[٢٠]
يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:
أ – بلوغ سن التقاعد بشرط ألا تقل مدة الخدمة المعاشية عن (١٥) خمس عشرة سنة.
ب – الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الديوان أيا كانت مدة الخدمة.
ج – الاستقالة، وحالات انتهاء الخدمة الأخرى إذا كانت مدة الخدمة المعاشية لا تقل عن (٢٠) عشرين سنة، بشرط أن يكون قد أمضى منها (١٠) عشر سنوات خدمة فعلية في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (٢٤)
لا يستحق الموظف معاشا إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية، كما يسقط الحق في المعاش في حالة فقد صاحب المعاش الجنسية العمانية.
مادة (٢٥)[٢١]
يتم حساب المعاش وفقا للقواعد الآتية:
أ – بواقع (٤٪) أربعة بالمائة من الراتب الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (٨٠٪) ثمانين بالمائة من ذلك الراتب عند إكمال (٢٠) عشرين سنة خدمة معاشية، وإذا تجاوزت مدة هذه الخدمة أكثر من (٢٠) عشرين سنة يضاف (١٪) واحد بالمائة للمعاش عن كل سنة كاملة، وبحد أقصى (٩٠٪) تسعين بالمائة من ذلك الراتب.
ب – بواقع (٥٠٪) خمسين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بالديوان، وبواقع (٨٠٪) ثمانين بالمائة من الراتب الشهري الأخير إذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية ناتجتين عن إصابة عمل بقرار من الجهة المختصة، وفي كلتا الحالتين يحتسب المعاش وفقا لهذه الفقرة، أو الفقرة (أ)، أيهما أكبر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن (٢٠٣) مائتين وثلاثة ريالات عمانية شهريا.
مادة (٢٦)[٢٢]
تحدد أنصبة المستحقين للمعاش عند وفاة الموظف أو صاحب المعاش على النحو الآتي:
أ – المجموعة الأولى: (الأبناء والبنات) يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
ب – المجموعة الثانية: الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش امرأة) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ج – المجموعة الثالثة: (الأب والأم والإخوة والأخوات) يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق، ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مادة (٢٧)[٢٣]
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة السابقة ما يأتي:
أ- الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى.
ب- الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
١- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه.
٢-الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على السادسة والعشرين.
ج- البنت: أن تكون غير متزوجة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت.
د- الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، ويعود لها هذا الحق إذا طلقت أو ترملت.
و- الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من الجهة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت الجهة الطبية عدم احتمال شفائه.
ز- الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة صادرة من الجهة المختصة.
مادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (٢٦) من هذا القانون ما يأتي:
أ – الأرملة: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
ب – الابن: ألا يكون قد تجاوز عمره (٢٢) الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك:
١ – من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (٢) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
٢ – الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يزيد عمره على (٢٦) السادسة والعشرين.
ج – البنت: عدم الزواج أو العمل، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت، أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
د – الأخ: أن يكون معتمدا في معيشته على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا يتقاضى أي معاش، وليس له دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ – الأخت: عدم الزواج أو العمل، وأن تكون معتمدة في معيشتها على صاحب المعاش اعتمادا كليا، ولا تتقاضى أي معاش، وليس لها دخل، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، ويعود لها هذا الحق بموجب بحث اجتماعي إذا فقدت العمل، أو طلقت، أو ترملت، ما لم تكن مستحقة لمعاش من زوجها الأخير، ويكون الاستحقاق اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
و – الزوج: أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة في الديوان، ويكون التحقق من ذلك كل (٢) سنتين إلا إذا قررت اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
ز – الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش، ويثبت ذلك بموجب بحث اجتماعي صادر من الجهة المختصة، ويسقط حقهما في المعاش بزوال سبب استحقاقهما، ويعود لهما هذا الحق إذا توافر سبب الاستحقاق مرة أخرى.
مادة (٢٩)[٢٤]
إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها أو سقط حق أي منهم طبقا لأحكام المادتين (٢٦) و (٢٧) من هذا القانون، يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقا لما يأتي:
أ – نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد المجموعة ذاتها، ويقسم بينهم بالتساوي.
ب – نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين، ويقسم بينهم بالتساوي.
ج – في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة يؤول المعاش كاملا إلى هذه المجموعة، ويقسم بين أفرادها بالتساوي.
د – يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحقه اعتبارا من الشهر التالي لسقوط الحق في المعاش.
مادة (٣٠)[٢٥]
يحسب المعاش ابتداء من اليوم التالي لانتهاء الخدمة ويكون مستحقا الصرف في نهاية كل شهر.
الفصل الرابع
مكافأة نهاية الخدمة
مادة (٣١)[٢٦]
الموظف الذي لا يستحق معاشا عند تركه الخدمة طبقا لأحكام هذا القانون يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته المعاشية، شريطة ألا تقل عن سنة كاملة، ويجبر كسر الشهر إذا كان (١٥) خمسة عشر يوما فأكثر إلى شهر كامل إذا كان من شأن ذلك استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وتصرف هذه المكافأة من الصندوق ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة حرمان الموظف منها.
مادة (٣٢)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢١) من هذا القانون يستحق الموظف الذي تمد خدمته بعد سن التقاعد مكافأة عن تلك المدة شريطة ألا تقل عن سنة واحدة.
مادة (٣٣)
تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير للموظف بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة لتاريخ ١ / ١ / ١٩٨٦م وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته اللاحقة لهذا التاريخ.
مادة (٣٤)
(ملغي).[27]
مادة (٣٥)
إذا توفى الموظف المستحق لمكافأة نهاية الخدمة توزع المكافأة على ورثته طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
الفصل الخامس
المنح والمزايا
مادة (٣٦)
يستحق صاحب المعاش منحة التقاعد على أساس الراتب الشهري الأخير بواقع نصف راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته المعاشية.
المادة (٣٦) مكررا[٢٨]
تصرف منحة التقاعد لأصحاب المعاشات المدنيين ومكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لأصحاب المعاشات العسكريين من جهة عمل الموظف.
مادة (٣٧)
(ملغي).[٢٩]
مادة (٣٨)
إذا توفى الموظف المستحق لمنحة التقاعد توزع المنحة على ورثته طبقا للأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (٣٩)
يجوز بموافقة الوزير أن ينتفع صاحب المعاش وأفراد أسرته بمزايا العلاج المجاني بالمرافق الطبية بالديوان، كما يجوز دعوة صاحب المعاش إلى الاحتفالات بالمناسبات القومية وتوفير أية مزايا أخرى له وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.
مادة (٤٠)
عند وفاة الموظف تصرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثلاثة أشهر، وعند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة أشهر، وفي كلتا الحالتين يجب أن لا تقل المنحة عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألف ريال عماني، وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، وتصرف إلى من يحدده الموظف أو صاحب المعاش بموجب إقرار يحرر منهما في هذا الشأن، أو إلى من يثبت قيامه بالصرف بشهادة من المحافظة أو والي الولاية.
مادة (٤١)
(ملغي).[٣٠]
مادة (٤٢)
(ملغي).[٣١]
الفصل السادس
حقوق المفقود
مادة (٤٣)
في حالة فقد الموظف أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين للمعاش طبقا لأحكام المادتين (٢٦) و(٢٧) من هذا القانون إعانة تعادل نصيب كل منهم في المعاش بافتراض وفاته، وذلك اعتبارا من تاريخ الفقد.
مادة (٤٤)
يحدد مجلس الإدارة الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، ويصدر بها قرار من الوزير.
مادة (٤٥)
بعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في حساب جميع الحقوق التقاعدية.
مادة (٤٦)
يوقف صرف الإعانة للمستحقين إذا عثر على الموظف أو صاحب المعاش المفقود اعتبارا من أول الشهر التالي لظهوره حيا، ويلتزم الموظف في هذه الحالة بسداد الاشتراكات عن مدة فقده، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
الفصل السابع
صندوق التقاعد
مادة (٤٧)
ينشأ بالديوان صندوق للتقاعد تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أمواله المنصوص عليها في المادة (٥٦) والقيام بصرف أية مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٨)
يكون للصندوق مجلس إدارة يتولى إدارته وتصريف شؤونه والإشراف على نشاطه وإقرار ميزانيته السنوية وحسابه الختامي وتعيين الخبراء الاكتواريين وغيرهم من الخبراء، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٤٩)
يشكل مجلس الإدارة من الوزير رئيسا وعضوية ستة من ذوي الكفاءة والاختصاص يكون أحدهم نائبا للرئيس، ويصدر بتحديد أسمائهم وفترة عضويتهم قرار من الوزير.
ويكون الرئيس التنفيذي للصندوق مقررا لأعمال المجلس.
مادة (٥٠)
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (٥١)
يكون مقر الصندوق محافظة مسقط ويجوز إنشاء مكاتب فرعية للصندوق داخل السلطنة، كما يجوز بموافقة جلالة السلطان فتح مكاتب فرعية للصندوق خارج السلطنة.
مادة (٥٢)
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من الوزير يحدد صلاحياته ومخصصاته المالية ويكون له سلطة رئيس الوحدة على موظفي الصندوق.
مادة (٥٣)
يخضع موظفو الصندوق للقانون الخاص بنظام موظفي الديوان ولوائحه التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة استثناء من أحكام هذا القانون تقرير أية بدلات أو منح أو مكافآت أو أية مزايا أخرى لموظفي الصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.
مادة (٥٤)
يضع مجلس الإدارة القواعد العامة والخطط اللازمة لاستثمار موارد الصندوق ويتأكد من حسن استخدامها ويحدد صلاحيات الأجهزة التنفيذية للصندوق وإقرار اللوائح المنظمة لأنشطته في جميع مجالات الاستثمار التي من شأنها تنمية موارد الصندوق وذلك بما يتفق مع القوانين المعمول بها في السلطنة.
مادة (٥٥)
يجوز للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه في مجالات الاستثمار، ممارسة الأعمال التجارية، والقيد في السجل التجاري إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (٥٦)[٣٢]
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
أ – الاشتراكات بنسبة (٧٪) سبعة بالمائة تستقطع من الراتب الشهري للموظف.
ب – مساهمة الحكومة بنسبة (١٧٫٧٪) من الراتب الشهري للموظف.
ج – المبالغ التي تخصصها الحكومة في الموازنة العامة لهذا الغرض.
د – حصيلة استثمارات أموال الصندوق.
هـ – أي مبالغ أخرى يوافق عليها الوزير.
ويحظر استخدام الموارد المذكورة إلا في الغرض المنشأ من أجله الصندوق.
مادة (٥٧)
تؤول إلى الصندوق في تاريخ العمل بهذا القانون جميع المبالغ والالتزامات المقيدة بسجلات الديوان ووزارة المالية لحساب معاشات التقاعد والمكافآت.
مادة (٥٨)
يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (٥٩)
يكلف الوزير إحدى الشركات المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات أو إحدى جهات التدقيق الداخلي أو أية جهة متخصصة أخرى للقيام بتدقيق حسابات الصندوق للتحقق من سلامة التصرفات المالية والقيود الحسابية وتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية والقوانين واللوائح والأنظمة الأخرى بالديوان ذات الصلة بهذا القانون.
ويحدد الوزير الأتعاب اللازمة لذلك.
مادة (٦٠)
يرفع الوزير إلى جلالة السلطان تقريرا سنويا بنتائج تدقيق حسابات الصندوق والقيمة الفعلية للمنافع المحققة والالتزامات القائمة.
جدول توزيع أنصبة المعاش بين المستحقين طبقا للمواد (٢٦) و(٢٧) و(٢٩) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين
حالات المستحقين للمعاش |
المجموعة الأولى الزوج |
المجموعة الثانية الأرملة |
المجموعة الثالثة الأولاد |
المجموعة الرابعة الأب |
المجموعة الخامسة الأم |
المجموعة السادسة الأخوة / الأخوات |
|
١ |
الزوج أو الأرملة |
كامل المعاش |
كامل المعاش |
– |
– |
– |
– |
٢ |
الزوج أو الأرملة / وأخ أو أخت أو أكثر |
النصف |
الربع |
– |
– |
– |
باقي المعاش |
٣ |
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر |
الربع |
الثمن |
باقي المعاش |
– |
– |
– |
٤ |
الزوج أو الأرملة / والأب |
النصف |
الربع |
– |
باقي المعاش |
– |
– |
٥ |
الزوج أو الأرملة / والأم |
النصف |
الربع |
– |
– |
باقي المعاش |
– |
٦ |
الزوج أو الأرملة / والأم / وأخ أو أخت أو أكثر |
النصف |
الربع |
– |
– |
السدس |
باقي المعاش |
٧ |
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأب والأم |
الربع |
الثمن |
باقي المعاش |
السدس |
السدس |
– |
٨ |
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأب |
الربع |
الثمن |
باقي المعاش |
السدس |
– |
– |
٩ |
الزوج أو الأرملة / وولد واحد أو أكثر / والأم |
الربع |
الثمن |
باقي المعاش |
– |
السدس |
– |
١٠ |
الزوج / والأب والأم |
النصف |
– |
– |
الثلث |
السدس |
– |
١١ |
الأرملة / والأب والأم |
– |
الربع |
– |
النصف |
الربع |
– |
١٢ |
ولد واحد أو أكثر |
– |
– |
كامل المعاش |
– |
– |
– |
١٣ |
ولد واحد أو أكثر / والأب والأم |
– |
– |
باقي المعاش |
السدس |
السدس |
– |
١٤ |
ولد واحد أو أكثر / والأب |
– |
– |
باقي المعاش |
السدس |
– |
– |
١٥ |
ولد واحد أو أكثر / والأم |
– |
– |
باقي المعاش |
– |
السدس |
– |
١٦ |
أخ وأخت أو أكثر فقط |
– |
– |
– |
– |
– |
كامل المعاش |
١٧ |
الأب فقط / أو كان معه أخ أو أخت أو أكثر |
– |
– |
– |
كامل المعاش |
– |
– |
١٨ |
الأم فقط |
– |
– |
– |
– |
كامل المعاش |
– |
١٩ |
الأب والأم فقط |
– |
– |
– |
الثلثين |
الثلث |
– |
٢٠ |
الأب والأم / وأخ أو أخت أو أكثر |
– |
– |
– |
باقي المعاش |
السدس |
– |
٢١ |
الأم / وأخ أو أخت أو أكثر |
– |
– |
– |
– |
الثلث |
باقي المعاش |
١- يقصد بلفظ الأولاد الأبناء والبنات.
٢- يقصد بلفظ الأرملة أرملة أو أكثر.
٣- لا يستحق الأخ أو الأخت أو أكثر أي نصيب في المعاش إلا في الحالات الواردة في هذا الجدول على سبيل الحصر.
[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٥] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[٦] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
[٢٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[٣٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[٣١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠١٩.
[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٩.
1996/86 86/1996 96/86 86/96 ١٩٩٦/٨٦ ٨٦/١٩٩٦ ٩٦/٨٦ ٨٦/٩٦