التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٦ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد الخاصة

1996/18 18/1996 96/18 18/96 ١٩٩٦/١٨ ١٨/١٩٩٦ ٩٦/١٨ ١٨/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يجوز بناء على موافقة مجلس الوزراء وبقرار من وزير التعليم العالي إنشاء كليات ومعاهد خاصة تتولى القيام بتدريس نوع أو أكثر من التخصصات العلمية أو الفنية بعد المرحلة الثانوية، بما يخدم احتياجات خطط التنمية في السلطنة وسوق العمل بها. وتشرف وزارة التعليم العالي على الكليات والمعاهد المشار إليها.

مادة (٢)

يصدر وزير التعليم العالي اللوائح اللازمة لإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد الخاصة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩٦م.
1996/18 18/1996 96/18 18/96 ١٩٩٦/١٨ ١٨/١٩٩٦ ٩٦/١٨ ١٨/٩٦