التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي

2005/24 24/2005 ٢٠٠٥/٢٤ ٢٤/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإدارة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٠٢ بتعديل اسم وزارة التراث القومي والثقافة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التراث والثقافة وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والثقافة وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التراث والثقافة

– الكشف عن الآثار الحضارية وصيانتها والإشراف على أعمال البعثات الأثرية وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الآثار.

– حصر وترميم القلاع والمباني التاريخية وصيانتها وتوظيفها للأغراض المختلفة بما يبرز أهميتها ودورها في الحضارة العمانية.

– إقامة المتاحف التاريخية التي تكشف عن ماضي عمان الحضاري ودورها عبر مراحل التاريخ.

– الكشف عن المخطوطات العمانية القديمة في جميع مجالات الدين والعلوم والطب والتراجم وجمعها وتصنيفها وإنشاء المكتبات العامة بما يتيح للمواطنين الاطلاع على هذه المؤلفات العمانية.

– المحافظة على مفردات التراث العماني وجمعها وتيسير الانتفاع بها وحمايتها من التلف والضياع باعتبارها ميراثا حضاريا، وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة.

– تفعيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحافظة على الموروث الحضاري وتوظيفه للاستفادة منه اقتصاديا دون المساس بالجوهر والمضمون والقيمة التاريخية لهذه الموروثات.

– العناية بالفنون الشعبية والنهوض بفنون المسرح والموسيقى والسينما والفنون التشكيلية والأغنية، وما يتصل بها، وبما يساعد على رفع المستوى الثقافي والوعي الاجتماعي للمواطنين.

– تعزيز دور المشاركة الوطنية في تنمية الثقافة وتمكينها من ممارسة نشاطها الثقافي عبر إشهار المؤسسات الثقافية الوطنية والإشراف عليها ومراقبتها من حيث تنفيذ القوانين الخاصة بها.

– تطوير النتاج الفني والأدبي والفكري العماني والعمل على الارتقاء به كما وكيفا.

– وضع الخطط والبرامج للعناية بالمبدعين والعمل على تنمية قدراتهم وتشجيعهم بالوسائل المختلفة وتطوير ونشر نتاجاتهم.

– الاهتمام بالبرامج والمشروعات التي تهدف إلى العناية بالكتاب والتشجيع على نشره محليا وخارجيا.

– إصدار المطبوعات ذات الطابع التراثي والثقافي التي تساهم في نشر الوعي بين المواطنين.

– الرقابة على المصنفات الفنية وتطبيق القوانين الخاصة بحماية الآداب العامة والمعتقدات السائدة في المجتمع في المجالات المختلفة للإنتاج الفني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

– المساهمة في الإشراف على تطبيق القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في البلاد بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

– إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية المحلية والإقليمية والدولية بما يساهم في التقارب الثقافي بين عمان ودول العالم.

– إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة وترجمتها في المجالات التاريخية والتراثية والثقافية المختلفة.

– إجراء الاتصالات مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

– تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

– العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في الوزارة.

2005/24 24/2005 ٢٠٠٥/٢٤ ٢٤/٢٠٠٥