التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١١ باستمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ

2011/21 21/2011 ٢٠١١/٢١ ٢١/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٤ بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ لمدة تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م، ولا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه.

المادة الثانية

يستثني أصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة العمانية المرخصة من شرط التفرغ المنصوص عليه في البند (١) من المادة (٣) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، وذلك لمدة تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١م.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير ٢٠١١م.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/21 21/2011 ٢٠١١/٢١ ٢١/٢٠١١