التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١١ بترقية قاض

2011/22 22/2011 ٢٠١١/٢٢ ٢٢/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى عامر بن سليمان بن سرحان المحرزي إلى وظيفة قاض بالمحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/22 22/2011 ٢٠١١/٢٢ ٢٢/٢٠١١