نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات محافظة مسقط واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتمد التقسيم الإداري للسلطنة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يصدر بتعيين المحافظ مرسوم سلطاني، ويخضع في ممارسة اختصاصاته لإشراف وزير الداخلية فيما عدا محافظي مسقط وظفار.
المادة الثالثة
فيما عدا محافظي مسقط وظفار، تحدد اختصاصات المحافظ وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الرابعة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
الملحق رقم (١)
التقسيم الإداري للسلطنة
م | المحافظة | الولايات التابعة لها | مركز المحافظة |
١ | محافظة مسقط | مسقط، مطرح، العامرات، بوشر، السيب، قريات | ولاية مسقط |
٢ | محافظة ظفار | صلالة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، ضلكوت، المزيونة، مقشن، شليم وجزر الحلانيات، سدح | ولاية صلالة |
٣ | محافظة مسندم | خصب، دبا، بخا، مدحاء | ولاية خصب |
٤ | محافظة البريمي | البريمي، محضة، السنينة | ولاية البريمي |
٥ | محافظة الداخلية | نزوى، بهلاء، منح، الحمراء، أدم، ازكي، سمائل، بدبد | ولاية نزوى |
٦ | محافظة شمال الباطنة | صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق | ولاية صحار |
٧ | محافظة جنوب الباطنة | الرستاق، العوابي، نخل، وادي المعاول، بركاء، المصنعة | ولاية الرستاق |
٨ | محافظة جنوب الشرقية | صور، الكامل والوافي، جعلان بني بوحسن، جعلان بني بو علي، مصيرة | ولاية صور |
٩ | محافظة شمال الشرقية | إبراء، المضيبي، بدية، القابل، وادي بني خالد، دماء والطائيين | ولاية إبراء |
١٠ | محافظة الظاهرة | عبري، ينقل، ضنك | ولاية عبري |
١١ | محافظة الوسطى | هيما، محوت، الدقم، الجازر | ولاية هيما |
الملحق رقم (٢)
اختصاصات المحافظ
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
١ – العمل على ضمان سيادة القانون وحماية مصالح الدولة وتعزيز هيبتها.
٢ – متابعة تنفيذ سياسات الدولة فيما يخص المحافظة والإشراف على شؤونها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣ – العمل على توطيد الولاء والانتماء وغرس المواطنة الصالحة والحفاظ على الأمن والنظام العام والمرافق العامة والممتلكات العامة والخاصة بما يكفل تحقيق الصالح العام، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٤ – المشاركة في إعداد مشروعات خطط التنمية ومتابعة تنفيذها حسب الخطة المعتمدة في نطاق المحافظة.
٥ – متابعة حسن سير تنفيذ المشاريع الإنمائية في نطاق المحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها وتذليل المعوقات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٦ – الإشراف الإداري والمالي على الولاة بالمحافظة وسير العمل بمكاتبهم والتواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام.
٧ – متابعة شؤون القبائل بعد الرجوع إلى وزير الداخلية.
٨ – رئاسة المجلس البلدي، والإشراف والرقابة والمتابعة على جميع أعماله.
٩ – التنسيق مع الجهات المختصة بشأن استفادة الحكومة من المقومات والموارد المتاحة في المحافظة.
١٠ – مشاركة الجهات المختصة في اختيار المواقع المناسبة للمشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية والمخططات العمرانية.
١١ – التنسيق مع الجهات المختصة لمنع وإزالة التعديات على الأملاك والمرافق العامة وإحرامات مجاري الأودية والشواطئ.
١٢ – تلقي تقارير دورية من الولاة والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية حول الأنشطة والفعاليات في المحافظة وإبداء المقترحات والملاحظات بشأنها.
١٣ – متابعة مطالب المواطنين ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة، وإحاطة وزير الداخلية علما بها.
١٤- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة والخدمات الحكومية ومتابعتها.
١٥- تقديم تقرير ربع سنوي إلى وزير الداخلية حول سير العمل بالمحافظة.
١٦ – الإشراف على سير انتخابات المجلس البلدي.
١٧ – الإشراف على تطبيق مختلف السنن والأعراف السائدة والمتبعة في المحافظة.
١٨ – متابعة كل ما يتعلق بسلامة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٩ – تمثيل المحافظة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
٢٠ – أي مهام أخرى يكلف بها من وزير الداخلية.
2011/114 114/2011 ٢٠١١/١١٤ ١١٤/٢٠١١