التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة

1991/6 6/1991 91/6 6/91 ١٩٩١/٦ ٦/١٩٩١ ٩١/٦ ٦/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وتنشيطا للحركة العمرانية والاقتصادية في البلاد،
وتيسيرا لنشر الخدمات في مختلف مدن وقرى السلطنة،
وتسهيلا لاختيار ممثلي الولايات في مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد التقسيم الإداري للسلطنة وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

على جميع الجهات المعنية أن تجري التعديلات اللازمة على أنظمتها الداخلية بما يتفق والتقسيم الإداري المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٩١م.

 

ملحق بالتقسيم الإداري للسلطنة

المنطقة

الولايات التابعة لها

(١)

مسقط

(العاصمة)

مسقط

السيب

مطرح

بوشر

الحاجر

قريات

(٢)

الباطنة

صحار

الرستاق

شناص

لواء

صحم

الخابورة

السويق

نخل

وادي المعاول

العوابي

الصنعة

بركاء

(٣)

مسندم

خصب

بخا

دبا البيعة

مدحا

(٤)

الظاهرة

البريمي

عبري

محضة

ينقل

ضنك

(٥)

الداخلية

نزوى

سمائل

بهلاء

أدم

الحمراء

منح

ازكي

بدبد

(٦)

الشرقية

صور

إبراء

بديه

القابل

المضيبي

دماء والطائيين

الكامل والوافي

جعلان بني بوعلي

جعلان بني بوحسن

وادي بني خالد

مصيرة

(٧)

الوسطى

هيما

محوت

الدقم

الجازر

(٨)

ظفار

صلالة

ثمريت

طاقة

مرباط

سدح

رخيوت

ضلكوت

مقشن

جزر الحلانيات

1991/6 6/1991 91/6 6/91 ١٩٩١/٦ ٦/١٩٩١ ٩١/٦ ٦/٩١