التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠ / ٩١ بتعديل المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٦٢ / ٨٩ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها

1991/10 10/1991 91/10 10/91 ١٩٩١/١٠ ١٠/١٩٩١ ٩١/١٠ ١٠/٩١

تحميل

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٦٢ / ٨٩ في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم ٦٢ / ٨٩ المشار إليه النص التالي:

يجب أن تتملك حكومة السلطنة ومواطنوها نسبة ٥١٪ من أسهم الشركات الجديدة المطروحة للاكتتاب العام المشار إليه في المادة (٣) من هذا القرار، وتزداد هذه النسبة بما لا يتم الاكتتاب به من قبل مواطني دول مجلس التعاون على أنه بعد الاكتتاب يجب أن تحتفظ حكومة السلطنة ومواطنوها بنسبة ٥١٪ من أسهم الشركة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٣ مارس ١٩٨٩م.

صدر في: ١٣ رجب ١٤١١هـ
الموافق: ٣٠ يناير ١٩٩١م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥١) الصادر في ١٦ / ٣ / ١٩٩١م

1991/10 10/1991 91/10 10/91 ١٩٩١/١٠ ١٠/١٩٩١ ٩١/١٠ ١٠/٩١