التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بشأن تسمية أعضاء لجنة التظلمات

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، برئاسة فضيلة الدكتور / جابر بن خلفان بن سالم الهطالي المستشار في محكمة القضاء الإداري

فضيلة الدكتور / يوسف بن سالم بن حمود الفليتي – قاضي أول في المحكمة الابتدائية في مسقط.

الفاضل / علي بن سالم بن حمد الكاسبي – مدير دائرة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عمان.

الفاضل / محمد بن راشد بن محمد البادي – رئيس قسم القضايا والدراسات القانونية في وزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ يوليو ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/90 90/2020 ٢٠٢٠/٩٠ ٩٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية وأجنبية وخليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بأحذية السلامة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

٢ – المواصفة الأمريكية رقم ASTM F 2413 الخاصة بمتطلبات الأداء لأحذية السلامة.

المادة الثانية

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم IEC 60095-1 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – المواصفة الخليجية رقم GSO 34 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية المستعملة في السيارات لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلي.

المادة الثالثة

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-1 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الأول: القضبان الملساء.

٢ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-2 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءات.

٣ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-3 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثالث: الشبك الملحوم.

٤ – المواصفة البريطانية رقم BS 4449 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – حديد التسليح القابل للحام، القضبان، اللفائف، والمنتجات غير الملفوفة – الخصائص.

المادة الرابعة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٢٠١٣ و ٢١٣ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، بند جديد برقم (٥ مكررا) وذلك على النحو الآتي:

البيان

المبلغ ر.ع

المدة

٥ – مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي (٣٠٠٠)
ثلاثة آلاف
(٣)
ثلاث سنوات

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/85 85/2020 ٢٠٢٠/٨٥ ٨٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من يونيو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٦) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بتحديد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) وفقا للجدول الآتي:

الفئة

عدد الطلبات نوعية البيانات مدة الصلاحية

الرسم بالريال العماني

الباقة الذهبية ٦٠,٠٠٠ ستون ألف طلب بيانات السجل التجاري (٢) سنتان (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عماني
الباقة الفضية ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف طلب (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني
الباقة البرونزية ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف طلب (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني
الباقة العادية ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف طلب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني
مفردة طلب واحد مرة واحدة (٥) خمسة ريالات عمانية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن السماح المؤقت باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد المنتجات والبضائع التي تخالف المواصفات القياسية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٢ / ٩٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠ بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية،
وإلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز السماح مؤقتا باستيراد المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية دون كتابة البيانات الإيضاحية عليها باللغة العربية مع مراعاة كتابة جميع البيانات باللغة الإنجليزية ويمكن إضافة لغة أخرى.

المادة الثانية

يحظر استيراد كافة المنتجات الغذائية والبضائع والمواد الصحية المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من ابريل ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/57 57/2020 ٢٠٢٠/٥٧ ٥٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفة قياسية دولية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الدولية الآتية الخاصة بالمنتجات الأسمنتية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة:

BS EN 197-1: 2011 Cement. Composition, specifications, and conformity criteria for common cements

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/35 35/2020 ٢٠٢٠/٣٥ ٣٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة،
واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الدولية الآتية الخاصة بمصابيح الإنارة الفلورسنت مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

1 – IEC 61195 “Double – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

2 – IEC 61199 “Single – capped fluorescent lamp- Safety specifications”

3 – IEC 62532 “Fluorescent induction lamps – Safety specifications”

4 – IEC 60968 “Self- ballasted fluorescent lamps for general lighting services-Safety requirements”

المادة الثانية

تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مصابيح الإنارة الفلورسنت غير المطابقة للمواصفات القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٧) الصادر في ٢٦ / ١ / ٢٠٢٠م.

2020/11 11/2020 ٢٠٢٠/١١ ١١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٩  بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٨) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/188 188/2019 ٢٠١٩/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشان شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل..

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، النصان الآتيان:

المادة (٣٢)

يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة.

المادة (٣٨)

أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠ ر.ع) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.

ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من سبتمبر ٢٠١٩م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٠) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/165 165/2019 ٢٠١٩/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٩