انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م

2001/74 74/2001 ٢٠٠١/٧٤ ٧٤/٢٠٠١

نُشرت في 20 يونيو 2001الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التجارة والصناعة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٠١ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني
التالي المقالة التالية: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠٠١ بتعديل مسمى كلية مسقط الفنية الصناعية واعتبارها كلية جامعية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر