وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٨) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠١م 2001/74 74/2001 ٢٠٠١/٧٤ ٧٤/٢٠٠١