التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بتحديد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) وفقا للجدول الآتي:

الفئة

عدد الطلبات نوعية البيانات مدة الصلاحية

الرسم بالريال العماني

الباقة الذهبية ٦٠,٠٠٠ ستون ألف طلب بيانات السجل التجاري (٢) سنتان (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عماني
الباقة الفضية ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف طلب (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني
الباقة البرونزية ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف طلب (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني
الباقة العادية ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف طلب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني
مفردة طلب واحد مرة واحدة (٥) خمسة ريالات عمانية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠