التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:

– حظر التجمعات المرتبطة بالعيد مثل هبطات العيد بمختلف أنواعها وصلاة العيد وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، وذلك لخطورة مثل هذه التجمعات على نشر المرض في أوساط المجتمع.

– تكليف شرطة عمان السلطانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، وتفويضها مباشرة بفرض الغرامات المالية المقررة والحبس الاحتياطي لجميع المخالفين لهذه القرارات.

– إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.

– إلزام الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتشمل جميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعية المسموح بها، وفي أماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العاقة.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.