التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٩  بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

2019/188 188/2019 ٢٠١٩/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٨) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠١٩م.

2019/188 188/2019 ٢٠١٩/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٩