التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٢١٩ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

2019/219 219/2019 ٢٠١٩/٢١٩ ٢١٩/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر ٢٠١٩م

المهندس / عصام بن سعود الزدجالي
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

الفصل الأول
الاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

المادة (١)

يجب لمزاولة أي من الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة استيفاء الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في هذه اللائحة، والاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وإعداد مخطط هندسي تفصيلي للمشروع يبين المرافق، ومساحاتها، والحصول على الترخيص البلدي اللازم، وموافقات الجهات المعنية.

المادة (٢)

دون الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة الأنشطة المختلفة ذات الصلة بالصحة العامة، يلزم لممارسة تلك الأنشطة استيفاء الاشتراطات الصحية العامة الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمبنى:

أ – أن يكون مطابقا للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

ب – أن تمارس الأنشطة الواردة في هذه اللائحة في المباني السكنية التجارية والمباني التجارية.

ج – أن تكون الأسقف بارتفاع مناسب بحيث لا يقل عن (٣) ثلاثة أمتار، ومصممة بطريقة تحول دون تجمع المخلفات والترسبات الناتجة عن الرطوبة وإيواء الحشرات والقوارض، ويمكن تركيب أسقف معلقة في حالة تجاوز ارتفاع السقف (٣) ثلاثة أمتار.

د – أن تكون أرضيته من مادة قوية مانعة من الانزلاق، ولا تتأثر بالمياه والأحماض والقلويات والبخار، وسهلة التنظيف، وخالية من الشقوق، ومصممة بميل يسمح بتصريف المياه لتسهيل عملية التنظيف.

هـ – أن تكون حوائطه مغطاة من الداخل بالبلاط حتى السقف، وأن يكون سقفه مطليا باللون الفاتح.

و – أن يكون جيد الإضاءة والتهوية والتكييف، وأن تكون جميع النوافذ فيه مغطاة بسلك شبكي ضيق النسيج لمنع دخول الحشرات والقوارض.

ز – أن يكون مزودا بأجهزة الإنذار الكهربائية اللازمة للتنبيه في الحالات الطارئة. وفي جميع الأحوال يجب أخذ موافقة بلدية مسقط عند إجراء أي تعديلات على المبنى سواء على تصميمه أو على ساحاته الخارجية.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالكهرباء:

أ – أن تكون كافة التمديدات والتركيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

ب – وضع الأجهزة الكهربائية في أماكن مناسبة لتسهيل عملية التنظيف.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمياه:

أ – أن تكون خزانات المياه مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة لخزانات مياه الشرب، وأن تكون ذات أغطية محكمة الإغلاق.

ب – أن تكون جميع أنابيب المياه مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ أو التفاعل مع المياه ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، ويجب أن تكون جميع التركيبات والتجهيزات الصحية كالمغاسل مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ج – تركيب مرشحات لتنقية المياه ذات كفاءة مناسبة مطابقة للمواصفات المعتمدة.

د – الالتزام بتنظيف وتطهير خزان المياه بمعدل (٢) مرتين على الأقل في السنة، مع مراعاة إغلاقه بإحكام بصفة مستمرة.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورة المياه:

أ – أن تكون أرضيتها وحوائطها مغطاة ببلاط سهل التنظيف، وأن يكون بلاط الأرضية مانعا من الانزلاق.

ب – أن تكون مزودة بمغسلة للأيدي ومواد مطهرة ووسيلة للتجفيف.

ج – أن تكون مزودة بمراوح شفط ذاتية الغلق.

د – أن تكون مزودة بوعاء للنفايات ذات أغطية تفتح بالقدم.

هـ – الالتزام بالمحافظة على نظافتها باستمرار.

خامسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالصرف الصحي:

أ – أن تكون جميع توصيلات الصرف الصحي مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ب – أن تكون أحواض الغسيل مزودة بالمحابس اللازمة لمنع رجوع المياه العادمة وموصولة بفتحات وأحواض التفتيش والخزانات الخاصة بطريقة تمنع تسرب المياه والروائح الكريهة.

ج – معالجة المخلفات السائلة الناتجة عن عمليات التصنيع وتصريفها بمراعاة التشريعات والقرارات ذات الصلة.

سادسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة العامة:

أ – الحصول على موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في كل الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة الداخلة في اختصاصها.

ب – توفير صندوق إسعافات أولية مزود بالمستلزمات الطبية اللازمة.

سابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة:

أ – الالتزام بنظافة جميع مرافق المبنى والأجهزة والأدوات وخزانات المياه.

ب – أن يكون المبنى مجهزا بأوعية للنفايات مقاومة للحريق ذات أغطية تفتح بضغط القدم، واستخدام أكياس بلاستيكية لتجميع النفايات عند الاستخدام لحين التخلص منها في الأماكن والحاويات المخصصة لهذا الغرض.

ج – توفير حاويات كبيرة لتجميع النفايات، وذلك بالنسبة للأنشطة التي ينتج منها عادة كميات كثيرة من النفايات.

د – تخصيص عامل على الأقل للقيام بعمليات النظافة.

هـ – تنظيف وتطهير الأرضيات والحوائط والأسطح والأجهزة والأدوات يوميا.

ثامنا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض:

يجب توفير الوسائل والأدوات المناسبة لمكافحة الحشرات والقوارض والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في الحالات التي تحددها بلدية مسقط.

تاسعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين:

أ – الحصول على مؤهل علمي أو شهادة تدريب صادرة من معهد معتمد وفقا للأنشطة التي تحددها بلدية مسقط.

ب – الحصول على شهادات صحية سارية المفعول، صادرة من الجهة المختصة تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، والالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية عليهم.

ج – ألا يكون سكن العاملين مفتوحا على أي من مرافق المبنى المعد لممارسة النشاط.

د – توفير غرفة لراحة العاملين في أثناء ساعات العمل في الأنشطة التي تحددها بلدية مسقط.

هـ – توفير مغاسل لأيدي العاملين مزودة بالصابون السائل والمواد المعقمة.

و – التزام العاملين بعدم التدخين في مرافق المحل.

ز – الالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء الملابس الخاصة بالعمل وفق متطلبات المهنة التي تحددها بلدية مسقط كالقبعات والكمامات والقفازات وتقليم الأظافر والعناية بنظافتها وغسل الأيدي بالماء والصابون قبل العمل وبعد لمس أي مصدر للتلوث.

ح – عدم ارتداء العاملين الساعات والخواتم والحلي في أثناء العمل.

ط – تجنب الممارسات غير الصحية في أثناء ممارسة النشاط.

المادة (٣)

لا يجوز إضافة نشاط أو مرافق للمحل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من بلدية مسقط.

المادة (٤)

لا يجوز الترخيص بمزاولة أحد الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة في الحالات الآتية:

أ – إذا كان نوع استعمال الأرض محل طلب الترخيص سكنيا أو زراعيا ما لم يتم النص بخلاف ذلك في الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة كل نشاط.

ب – وجود أنابيب للصرف الصحي أو غرف تفتيش المجاري أو خزانات التحليل في المكان محل طلب الترخيص.

ج – إذا كان المكان محل طلب الترخيص أسفل البنايات تحت مستوى سطح الأرض، وذلك ما لم تتوافر فيه وسائل السلامة العامة، ووسائل تصريف المياه.

المادة (٥)

يجب تمكين موظفي بلدية مسقط ممن منحوا صفة الضبطية القضائية من الدخول والتفتيش على المحلات التجارية وملحقاتها في أي وقت، ومراقبة كافة وسائل النقل للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

الفصل الثاني
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط الحلاقة للرجال

المادة (٦)

تحدد مرافق محلات الحلاقة للرجال على النحو الآتي:

أ – موقع انتظار الزبائن.

ب – موقع أو أكثر للحلاقة.

المادة (٧)

يلزم لممارسة نشاط الحلاقة للرجال استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن يكون المحل مجهزا بكراسي حلاقة وطاولات ومرايا مناسبة.

ب – أن يكون المحل مجهزا بمغسلة للأيدي متصلة بمصدر للمياه الساخنة، ومزودة بالمنظفات والمطهرات اللازمة لتنظيف وتطهير عدد الحلاقة بعد كل استخدام.

ج – أن يكون المحل مجهزا بعدد كاف من أدوات الحلاقة.

د – أن يكون المحل مزودا بأجهزة لتعقيم أدوات الحلاقة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كرسي حلاقة.

هـ – أن يكون المحل مجهزا بعدد كاف من مراييل وفوط ومناشف الحلاقة من القماش غير القابل للامتصاص، وأن تحفظ على أرفف بعيدة عن البخار والرطوبة، مع مراعاة المحافظة عليها نظيفة باستمرار.

و – توفير سلة لجمع المستعمل من الفوط والمناشف حتى يعاد غسلها، ويمنع استعمالها لأكثر من مرة دون غسلها، وحفظها داخل أكياس بلاستيكية بعد غسلها لحين استخدامها، ولا يسمح بغسلها في الأماكن غير الصحية، أو تجفيفها في الخارج، أو استخدامها لزبون آخر بعد إعادة تجفيفها دون غسلها.

ز – أن يكون مجهزا بمقاعد كافية لانتظار الزبائن مقابل كل كرسي حلاقة.

ح – توفير مفارش ورقية (رول) لكل كرسي حلاقة، وتستخدم لمرة واحدة.

ط – أن يكون مزودا بعدد كاف من المعاطف البيضاء النظيفة لاستخدام العاملين لها في أثناء العمل.

ي – أن يكون مجهزا بصندوق إسعافات أولية مجهز بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ك – في حالة قيام المحل بتقديم خدمة صبغ الشعر أو تنظيف الوجه يلزم توفير مساحة إضافية منفصلة لا تقل عن (٤م٢) أربعة أمتار مربعة لكل منها بالمحل.

ل – الالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد ككمامة، ومشط، ومسحة طبية، وواقي الكرسي، وقفازات، وحامل الشفرة، والمريلة البلاستيك التي يجب أن تكون من مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، مع ضرورة توفير حاويات ذات غطاء محكم مخصصة لجمع المراييل المستخدمة، ويجوز استخدام الأدوات الخاصة بكل زبون.

م – أن يكون المحل مجهزا بحاويات خاصة للتخلص من المواد الحادة.

المادة (٨)

يجب أن تكون محلات الحلاقة للرجال مستوفية للاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع انتظار الزبائن:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (٤م٢) أربعة أمتار مربعة، وأن يكون مجهزا بديكورات مناسبة.

ب – أن تكون الكراسي أو الكنبات المخصصة لانتظار الزبائن ذات جودة عالية.

ج – يمكن تزويده بأجهزة تسلية كالتلفاز.

د – يمكن توفير براد ماء للشرب لخدمة الزبائن.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع الحلاقة:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل، على ألا تقل عن (١٦م٢) ستة عشر مترا مربعا.

ب – يمكن تقسيم الموقع إلى مواقع شبه مستقلة، وتخصيص موقع لكل كرسي حلاقة، وأن يكون مجهزا بأدوات الحلاقة اللازمة، ويمكن توفير مغسلة مستقلة لكل كرسي حلاقة.

ج – أن يكون مجهزا بعدد مناسب من كراسي الحلاقة توزع بطريقة تسمح بوجود مسافة فاصلة لا تقل عن (٥^١) متر ونصف المتر بين الكرسي والآخر.

د – أن يكون مجهزا بمغسلة خاصة أو أكثر لغسل الشعر.

هـ – يمكن تزويده بجهاز لتعقيم الفوط والمناشف.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورة المياه:

في حال إضافة دورة مياه يجب أن تكون مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية العامة، وألا تفتح مباشرة على موقع الحلاقة.

المادة (٩)

يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط الحلاقة للرجال الآتي:

أ – استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، أو التي لا تحمل بطاقة بيانات أو غير المصرحة من قبل وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، مع وجوب التخلص منها.

ب – القيام بأي أعمال تتطلب تدخلات طبية وعلاجية.

ج – إجراء عمليات تقشير البشرة (Peeling).

د – بيع واستخدام الوصفات للأغراض العلاجية.

هـ – إجراء عملية زرع الشعر.

و – الوشم.

الفصل الثالث
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط مركز العناية الشخصية الرجالية

المادة (١٠)

تحدد مرافق مركز العناية الشخصية الرجالية على النحو الآتي:

أ – غرفة انتظار الزبائن.

ب – غرفة الحلاقة.

ج – موقع العناية بالبشرة.

د – موقع العناية بالشعر.

هـ – حمام بخار للجسم.

و – موقع تقليم وتنظيف الأظافر.

ز – دورة مياه أو أكثر.

المادة (١١)

يلزم لممارسة نشاط مركز العناية الشخصية الرجالية استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن يكون مجهزا بمغسلة للأيدي متصلة بمصدر للمياه الساخنة، ومزودا بالمنظفات والمطهرات اللازمة لتنظيف وتطهير عدد الحلاقة بعد كل استخدام.

ب – توفير أجهزة أو مواد كيميائية مصرح باستخدامها لتعقيم الأدوات المستخدمة.

ج – أن يكون المركز مجهزا بعدد كاف من الفوط والمناشف من القماش غير القابل للامتصاص مع مراعاة المحافظة عليها نظيفة باستمرار.

د – توفير سلة لجمع المستعمل من الفوط والمناشف حتى يعاد غسلها، ويمنع استعمالها لأكثر من مرة دون غسلها، وحفظها داخل أكياس بلاستيكية بعد غسلها لحين استخدامها، ولا يسمح بغسلها في الأماكن غير الصحية والمناسبة، أو إعادة تجفيفها واستخدامها لزبون آخر، ولا يسمح بنشرها في الخارج.

هـ – الالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد كحامل الشفرة، والمريلة البلاستيك، وكمامة، وقفازات، وجل الحلاقة، ومشط، ومسحة طبية، وواقي الكرسي.

و – أن يكون المركز مجهزا بعدد كاف من الأدوات المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وخالية من الشقوق والرواسب، وأن تكون من مواد عالية الجودة.

ز – أن يكون مجهزا بصندوق إسعافات أولية مجهز بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ح – أن يكون المركز مجهزا بأرفف وأدراج كافية لحفظ الفوط والمناشف وأدوات ومواد التجميل بعيدا عن البخار والرطوبة مع مراعاة تخصيص مكان مستقل لحفظ المواد الكيميائية والمطهرات.

ط – الالتزام بالمحافظة على نظافة المركز والأدوات والأجهزة المستخدمة بصفة مستمرة.

ي – يجب وضع مفارش ورقية (رول) لكل سرير، وتستخدم لمرة واحدة، وتغييرها مع كل زبون في أماكن تقديم الخدمة.

ك – الالتزام بمكافحة الحشرات والقوارض وفقا للاشتراطات الصحية العامة.

ل – أن يكون المركز مجهزا بأوعية لجمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح بضغط القدم لحين التخلص منها في الحاويات أو الأماكن المعدة لذلك، على أن يتم توفير حاويات خاصة للتخلص من المواد الحادة.

م – التخلص من النفايات السائلة وفق المعايير البيئية المعتمدة من الجهة المختصة، والالتزام بالحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمركز.

ن – توفير وسائل إضاءة كهربائية كافية وأجهزة تكييف وشفط تتناسب مع مساحة ونشاط المركز، على أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها آمنة.

س – تنظيف وتطهير الأرضيات والحوائط والأسطح والأجهزة والأدوات يوميا باستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ع – أن تكون جميع المستحضرات والمواد الكيميائية المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ف – يجب وضع ملصق على عبوة مستحضرات التجميل يبين تاريخ الفتح، وخاصة المستحضرات التي تعتمد فترة انتهاء الصلاحية اعتبارا من تاريخ الفتح.

المادة (١٢)

يجب أن تتناسب مساحة مركز العناية الشخصية الرجالية مع حجم العمل على ألا تقل المساحة الإجمالية للمركز عن (٥٠م٢) خمسين مترا مربعا، وأن يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بغرفة انتظار الزبائن:

أ – أن تتناسب مساحتها مع حجم العمل على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – أن تكون الكراسي أو الكنبات المخصصة لانتظار الزبائن مناسبة، يتناسب عددها مع عدد الأنشطة التي تمارس في المركز، ويمكن تخصيص مواقع مخصصة للاستقبال في كل نشاط.

ج – يمكن تزويدها بأجهزة تسلية كالتلفاز.

د – يمكن توفير براد ماء للشرب لخدمة الزبائن.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بغرفة الحلاقة:

أ – أن تتناسب مساحتها مع حجم العمل على ألا تقل عن (٦م٢) ستة أمتار مربعة لكرسي حلاقة واحد، وتضاف مساحة (٤م٢) أربعة أمتار مربعة لكل كرسي حلاقة إضافي.

ب – أن تكون مجهزة بمغسلة خاصة.

ج – أن تكون مجهزة بطاولات ومرايا مناسبة.

د – أن تكون مجهزة بأدوات الحلاقة اللازمة.

هـ – أن تكون مزودة بجهاز لتعقيم الفوط والمناشف.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع العناية بالبشرة:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – يلزم تخصيص سرير مناسب مرتفع عن مستوى سطح الأرض لتسهيل عملية تنظيف البشرة، ويراعى تنظيف السرير بعد كل استخدام باستعمال الأدوات ومواد التنظيف المناسبة.

ج – أن يكون مزودا بأجهزة وأدوات ومواد كيميائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

د – أن يكون مجهزا بمغسلة خاصة.

هـ – المحافظة على الأجهزة المستخدمة في تنظيف البشرة وبخار الوجه نظيفة ومعقمة، مع مراعاة تغيير الماء بشكل دوري، وأن يكون وعاء الماء بالجهاز من النوع الزجاجي للتأكد من نظافة الماء بشكل مستمر، وأن يكون السخان الداخلي فيه مصنوعا من مادة غير قابلة للصدأ، واستخدام الماء المقطر لتجنب تكون الرواسب.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع العناية بالشعر:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – في حال استخدام الليزر يجب الحصول على تصريح من وزارة الصحة، وأن يكون العامل على هذه الأجهزة لديه ترخيص من وزارة الصحة.

ج – أن يكون مزودا بأجهزة وأدوات ومواد كيميائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

د – أن يكون مجهزا بمغسلة خاصة أو أكثر لغسل وصبغ الشعر.

هـ – يلزم تخصيص كرسي / سرير مناسب مرتفع عن مستوى سطح الأرض لتسهيل عملية تنظيف الشعر ويراعى تنظيف الكرسي / السرير بعد كل استخدام باستعمال الأدوات ومواد التنظيف المناسبة.

و – توفير منطقة مناسبة لتنظيف وتحضير صبغات الشعر تتكون من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها مزودة بمغسلة ملائمة.

ز – الالتزام بفترات وأنظمة صبغ الشعر واتباع الإرشادات المذكورة من ناحية خطوات ونسب الخلط وفحص الحساسية والتحذيرات المذكورة.

ح – أن يكون مجهزا بعدد كاف من أدوات تصفيف الشعر لكل كرسي وأجهزة تعقيم ومواد كيميائية لتعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التصفيف بواقع جهاز تعقيم واحد مقابل كل كرسي مخصص للتصفيف.

خامسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بحمام بخار الجسم:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل، على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – أن تكون الأرضيات والأسقف والجدران من سطوح ملساء يسهل تنظيفها وتعقيمها.

ج – يراعى تنظيف الحمام بعد كل استخدام باستعمال الأدوات ومواد التنظيف والتعقيم المناسبة.

د – توفير غرفة لتبديل الملابس وخزائن مع أقفال لحفظ الملابس والأحذية والأغراض الشخصية الخاصة بالزبائن على أن تكون بقواعد مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ، ولا تكون ملاصقة للأرضية.

هـ – يجب إعادة غسل وتنظيف الفوط والمناشف بعد الاستخدام وحفظ المستخدم منها داخل سلات، ولا يسمح باستخدامها لزبون آخر قبل إعادة غسلها وتنظيفها وتجفيفها.

و – توفير ليفة استحمام ذات الاستخدام الواحد لكل زبون.

ز – أن يكون مزودا بأجهزة وأدوات ومستحضرات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ح – يجب أن تكون درجة الحرارة داخل الحمام ملائمة لتجنب حدوث الصدمة الحرارية أو الحروق الجلدية.

ط – تركيب شفاطات هواء تتلاءم مع حجم العمل للمحافظة على التهوية.

ي – توفير أرضيات مانعة للانزلاق.

ك – عمل صيانة دورية للحمام لمنع نمو العفن على الأرضيات والجدران والأسقف وأماكن الاستلقاء والاستحمام.

ل – أن تكون توصيلات الصرف الصحي مطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة.

سادسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع تقليم وتنظيف الأظافر:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – يجب أن تكون كراسي تقديم الخدمة مناسبة مع مراعاة ترك مسافة (٥^١م) متر ونصف المتر بين كل كرسي وآخر، ونصف متر على الأقل بين الكرسي الأخير، والجدار.

ج – توفير واستخدام أدوات غير قابلة للصدأ وعالية الجودة، وأن تخضع كل الأدوات المستخدمة للغسيل والتطهير والتعقيم بعد خدمة كل زبون.

د – أن تكون الفوط والمناشف المستخدمة كافية ونظيفة، وتستبدل لكل زبون.

هـ – توفير مغسلة للأيدي والأرجل في أثناء مراحل تقديم الخدمة.

سابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورة المياه:

أ – يجب توفير دورة مياه أو أكثر تتناسب مع حجم العمل ومساحة المركز.

ب – أن تكون دورة المياه مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في الاشتراطات الصحية العامة.

المادة (١٣)

الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في المركز:

أ – أن يكون العاملون من الرجال.

ب – يجب أن يحصل جميع العاملين على شهادة صحية من الجهة المختصة.

ج – ارتداء الزي المخصص للعمل، وأن يكون بلون فاتح وكم طويل، وفي حالة القيام بصبغ الشعر للزبون فيجب ارتداء زي بلون داكن.

د – يجب توفير عدد (٣) ثلاث لبسات لكل عامل.

هـ – يجب على كل عامل الحفاظ على النظافة الشخصية كغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما، وقص الأظافر، ونظافة الشعر، ونظافة الملابس، وعدم مضغ التبغ، وعدم التدخين، وتنظيف الفم من روائح التدخين، وعدم ارتداء الحلي، واستخدام أحذية مناسبة تغطي القدم بالكامل.

و – يجب غسل وتنظيف وتعقيم الأيدي بعد خدمة كل زبون.

ز – يجب عدم القيام بأي ممارسات غير صحية أو غير لائقة.
ح – ارتداء القفازات عند تقديم خدمة صبغ الشعر.

ط – الامتناع عن التعامل مع الأمراض الجلدية للزبائن أو معالجة حب الشباب أو البثور أو تقديم أي استشارات طبية أو علاجات شعبية أو ما شابه ذلك.

المادة (١٤)

يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط مركز العناية الشخصية الرجالية الآتي:

أ – القيام بأي أعمال تتطلب تدخلات طبية وعلاجية أو إجراء عمليات.

ب – إجراء عمليات تقشير البشرة (Peeling) من الدرجة المتوسطة والقوية.

ج – بيع واستخدام الوصفات للأغراض العلاجية.

د – إجراء عمليات شفط الدهون.

هـ – إجراء عملية زرع الشعر.

و – إجراء عملية ثقب الأذن.

ز – الوشم.

ح – استخدام مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية أو التي لا تحمل بطاقة بيانات أو غير المصرحة من قبل وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، مع وجوب التخلص منها.

الفصل الرابع
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط تصفيف الشعر والتجميل للنساء

المادة (١٥)

تحدد مرافق محلات تصفيف الشعر والتجميل للنساء بالآتي:

أ – موقع استقبال وانتظار الزبائن.

ب – موقع تصفيف الشعر والتجميل.

ج – غرفة المكياج.

د – دورة مياه.

المادة (١٦)

يلزم لممارسة نشاط تصفيف الشعر والتجميل للنساء استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن تكون الواجهة الأمامية للمحل مصنوعة من مواد حاجبة للرؤية من الخارج، وفي حال استخدام واجهات زجاجية يجب تركيب ستائر من الداخل.

ب – أن يكون مجهزا بعدد كاف من أدوات تصفيف الشعر.

ج – أن يكون مزودا بعدد كاف من المراييل النظيفة المصنوعة من قماش غير قابل للامتصاص، مع مراعاة المحافظة عليها باستمرار، وأن تكون مخصصة لاستخدام الزبائن فقط.

د – أن يكون مزودا بعدد كاف من الفوط والمناشف وتوفير سلة لجمع المستعمل منها، ويمنع استعمال الفوط والمناشف لأكثر من مردة دون غسلها.

هـ – أن يكون مزودا بأجهزة لتعقيم الأدوات المستخدمة في تصفيف الشعر والتجميل بواقع جهاز واحد مقابل كل (٣) ثلاثة كراس مخصصة للتصفيف وتوفير المطهرات والمنظفات المناسبة.

و – توفير صندوق للإسعافات الأولية مجهز بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ز – أن يكون المحل جاهزا بأرفف وأدراج كافية لحفظ الفوط والمناشف وأدوات ومواد التجميل.

ح – الالتزام بالحفاظ على نظافة المحل والأدوات والأجهزة المستخدمة بصفة مستمرة.

ط – توفير وسائل إضاءة كهربائية وأجهزة تكييف وشفط كافية تتناسب مع مساحة العمل على أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها آمنة.

ي – أن يكون المحل مجهزا بأوعية لجمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح بضغط القدم لحين التخلص منها في الحاويات أو الأماكن المعدة لذلك.

ك – التخلص من النفايات السائلة بمراعاة المعايير البيئية المعتمدة من الجهة المختصة والالتزام بالحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمحل.

ل – وضع لافتة عند مدخل المحل محررة باللغتين: العربية، والإنجليزية، توضح خصوصية النشاط للنساء فقط.

م – في حالة القيام بنقش الحناء يجب تخصيص موقع مستقل لا تقل مساحته عن (٦م٢) ستة أمتار مربعة ذي تهوية وإضاءة جيدة ومزود بكراس مريحة للجلوس وسهلة التنظيف، ويحظر استخدام أو خلط المواد البترولية والكيميائية بالحناء.

ن – في حالة القيام بإزالة الشعر أو تنظيف الوجه يلزم تخصيص موقع مستقل عن باقي المرافق في المحل، مجهز بسرير مناسب مرتفع عن مستوى سطح الأرض لتسهيل عملية التنظيف ويراعى تنظيف السرير بعد كل استخدام باستعمال الأدوات ومواد التنظيف المناسبة.

س – في حالة القيام بتقليم وتنظيف الأظافر، يلزم تخصيص موقع مستقل مجهز بكراس مريحة للجلوس بحيث لا تقل المساحة الإجمالية للكرسي الواحد عن (٤م٢) أربعة أمتار مربعة، مع الالتزام بالآتي:

١ – توفير واستخدام أدوات غير قابلة للصدأ، وعالية الجودة.

٢ – أن تخضع كل الأدوات المستخدمة للغسيل والتطهير والتعقيم بعد خدمة كل زبون.

٣ – أن تكون الفوط والمناشف المستخدمة كافية ونظيفة، وتستبدل لكل زبون.

٤ – توفير جهاز تعقيم للأدوات المستخدمة.

٥ – الالتزام بتنظيف وتطهير الأحواض بعد كل استخدام.

ع – تنظيف وتطهير الأرضيات والحوائط والأسطح والأجهزة والأدوات يوميا باستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة (١٧)

بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة، يجب أن تكون مرافق محل تصفيف الشعر والتجميل مستوفية الاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع استقبال وانتظار الزبائن:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – أن يكون الموقع في الجزء الأمامي من المحل.

ج – أن يكون مجهزا بمقاعد لانتظار الزبائن يتناسب عددها مع عدد كراسي التصفيف بما لا يقل عن (٣) ثلاثة مقاعد مقابل كل كرسي مخصص للتصفيف.

ويجوز استثناء محلات تصفيف الشعر الموجودة في الفنادق من فئتي أربعة وخمسة نجوم من توفير صالة انتظار الزبائن في حالة اقتصار الخدمة على مرتادي الفندق فقط وبنظام الحجز المسبق.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع تصفيف الشعر:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (١٦م٢) ستة عشر مترا مربعا.

ب – أن يكون مجهزا بطاولات ومرايا مناسبة.

ج – أن يكون مجهزا بكراس للتصفيف لا تقل المسافة بين كل منها عن (٥^١) متر ونصف المتر.

د – أن يكون مجهزا بمغسلة لأيدي العاملين والأدوات المستخدمة ومتصلة بمصدر للمياه الساخنة.

هـ – أن يكون مزودا بأجهزة ومواد كيميائية لتعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التصفيف وغيرها من أنشطة المحل، مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

و – أن يكون مجهزا بمغسلة خاصة أو أكثر لغسل الشعر.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورة المياه:

أن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.
ويجوز استثناء محلات تصفيف الشعر الموجودة في المجمعات السياحية والفنادق من فئتي خمسة أو أربعة نجوم من توفير دورات مياه شريطة ألا تبعد دورات المياه النسائية العامة عن المحل أكثر من (٢٠) عشرين مترا.

رابعا: الاشتراطات الخاصة بغرفة المكياج:

أ – أن تكون مجهزة بطاولات ومرايا مناسبة.

ب – توفير مواد تعقيم ذات كفاءة عالية للأدوات المستخدمة.

ج – أن تكون مجهزة بكراس مريحة للجلوس أو أسرة لا تقل المسافة بين كل منها عن (٥^١) متر ونصف المتر بحيث لا تقل المساحة الإجمالية للكرسي الواحد عن (٦م٢) ستة أمتار مربعة.

د – أن تكون مزودة بأرفف وأدراج كافية لحفظ أدوات التجميل.

المادة (١٨)

إضافة إلى الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين والمنصوص عليها في الاشتراطات الصحية العامة، يجب استيفاء الأيدي العاملة في محلات تصفيف الشعر الاشتراطات الآتية:

أ – أن يقتصر العمل على النساء فقط.

ب – يمكن للصالونات الواقعة في الفنادق من فئة أربعة نجوم فأعلى، والمناطق ذات الاستخدام السياحي (المجمعات السياحية) تشغيل الذكور.

ج – ضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية بشكل سنوي لإثبات اللياقة الطبية، والخلو من الأمراض المعدية.

د – تخصيص زي موحد للعاملين في المحل، بما لا يقل عن (٢) زيين لكل عامل وعاملة، مع مراعاة المحافظة عليه نظيفا باستمرار.

هـ – أن يكونوا مؤهلين وحاصلين على ما يثبت ذلك للعمل في بعض الأنشطة التي تحتاج إلى علم ودراية بالمهنة والمحددة من قبل بلدية مسقط.

المادة (١٩)

يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط تصفيف الشعر والتجميل للنساء الآتي:

أ – اتصال سكن العاملات بالمحل.

ب – استخدام أجهزة الليزر أو العلاج بتقنية النبض الضوئي (جذة) أو أي أجهزة أخرى مماثلة بالمحل ما لم يكن مصرحا بها من قبل الجهة المختصة وللعاملين عليها.

ج – عرض أو بيع أو استخدام مستحضرات ومواد كيميائية ما لم يكن مصرحا بها من قبل الجهات المختصة، أو منتهية الصلاحية، أو التي لا تحمل بطاقة بيانات.

د – إجراء عمليات حقن مادة البوتكس (Botox) ومواد التعبئة مثل ريستالين (Restylane)، البرلين (Perlane) وغيرها.

هـ – إجراء عمليات تقشير البشرة (Peeling) من الدرجة المتوسطة والقوية.

و – بيع واستخدام الوصفات للأغراض العلاجية.

ز – إجراء عمليات شفط وتفتيت الدهون.

ح – إجراء عمليات الوشم.

ط – إجراء أي عمليات تستدعي تدخلا أو إشرافا طبيا.

ي – إجراء أي عمليات لاختراق الجلد.

ك – وجود أو اصطحاب الحيوانات.

ل – تركيب الكاميرات في كل مرافق المحل.

م – السماح بدخول الرجال لأي مرفق من مرافق المحل في أثناء ساعات العمل.

الفصل الخامس
الاشتراطات الصحية الخاصة بمركز التجميل النسائي

المادة (٢٠)

تحدد مرافق مركز التجميل النسائي بالآتي:

أ – موقع استقبال وانتظار الزبائن.

ب – موقع منفصل لممارسة كل نشاط.

ج – غرفة خاصة للزبائن لتغيير الملابس وحفظ الأمتعة الشخصية.

د – دورة مياه أو أكثر.

المادة (٢١)

تكون أنشطة مراكز التجميل النسائية محددة بالأنشطة الرئيسية الآتية:

أ – تصفيف الشعر.

ب – المكياج.

ج – نقش الحناء.

د – إزالة الشعر أو تنظيف الوجه.

هـ – تقليم وتنظيف الأظافر.

و – يمكن إضافة أي أنشطة أخرى توافق عليها بلدية مسقط مثل: (التدليك، الحمام الصحي، الجاكوزي، الساونا أو غيرها…).

المادة (٢٢)

يجب أن تستوفي مراكز التجميل النسائية الاشتراطات العامة الآتية:

أ – أن يكون جميع العاملين في المركز من النساء.

ب – يمكن لمراكز التجميل النسائية الواقعة في الفنادق من فئة أربعة نجوم فأعلى، والمناطق ذات الاستخدام السياحي (المجمعات السياحية) تشغيل الذكور.

ج – تخصيص زي موحد للعاملين في المركز.

د – إجراء الفحوصات الطبية للعاملين سنويا لإثبات اللياقة الطبية والخلو من الأمراض المعدية.

هـ – أن تكون الواجهة الأمامية للمركز مصنوعة من مواد حاجبة للرؤية من الخارج، وفي حال استخدام واجهات زجاجية يجب تركيب ستائر من الداخل.

و – توفير عدد كاف من المراييل النظيفة مع مراعاة المحافظة على نظافتها باستمرار، وأن تكون مخصصة لاستخدام الزبائن فقط.

ز – الالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد كالمريلة البلاستيك، مسحة طبية، ملعقة خشبية، واقي الكرسي، قفازات، ملمع الأظافر، كمامة، شنطة الفرش، موس نسائي، أدوات العناية بالجسم (البديكير والمنكير)، مسحة قطنية، شورت، غطاء، فرشة وطاسة صبغة.

ح – توفير أجهزة أو مواد كيميائية مصرح باستخدامها لتعقيم الأدوات المستخدمة.

ط – توفير صندوق للإسعافات الأولية مجهز بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ي – أن يكون مزودا بعدد كاف من الفوط والمناشف وتوفير سلة لجمع المستعمل منها،
ويمنع استعمالها لأكثر من مرة دون غسلها.

ك – أن يكون المركز مجهزا بأرفف وأدراج كافية لحفظ الفوط والمناشف وأدوات ومواد التجميل، مع مراعاة تخصيص مكان مستقل لحفظ المواد الكيميائية والمطهرات.

ل – الالتزام بالمحافظة على نظافة المركز والأدوات والأجهزة المستخدمة بصفة مستمرة.

م – أن يكون المركز مجهزا بأوعية لجمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح بضغط القدم لحين التخلص منها في الحاويات أو الأماكن المعدة لذلك، على أن يتم توفير حاويات خاصة للتخلص من المواد الحادة.

ن – التخلص من النفايات السائلة وفق المعايير البيئية المعتمدة من الجهة المختصة، والالتزام بالحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمركز.

س – وضع لافتة عند مدخل المركز باللغتين: العربية، والإنجليزية، توضح خصوصية النشاط للنساء فقط.

ع – توفير وسائل إضاءة كهربائية كافية وأجهزة تكييف وشفط تتناسب مع مساحة ونشاط المركز، على أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها آمنة.

ف – تنظيف وتطهير الأرضيات والحوائط والأسطح والأجهزة والأدوات يوميا باستخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ص – أن تكون جميع المستحضرات والمواد الكيميائية المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة (٢٣)

يلزم لممارسة نشاط مراكز التجميل النسائية استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع استقبال وانتظار الزبائن:

أ -أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب -أن يكون مجهزا بمقاعد لانتظار الزبائن يتناسب عددها مع عدد الأنشطة التي تمارس في المركز، ويجوز تخصيص مواقع لانتظار الزبائن في كل نشاط.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط تصفيف الشعر:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – أن يكون مجهزا بطاولات ومرايا مناسبة.

ج – أن يكون مجهزا بمغسلة لأيدي العاملين والأدوات المستخدمة، ومتصلا بمصدر للمياه الساخنة.

د – أن يكون مجهزا بعدد كاف من أدوات تصفيف الشعر لكل كرسي وأجهزة تعقيم ومواد كيميائية لتعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التصفيف بواقع جهاز تعقيم واحد مقابل كل (٣) ثلاثة كراس مخصصة للتصفيف.

هـ – أن يكون مجهزا بمغسلة خاصة أو أكثر لغسل الشعر.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط المكياج:

أ – أن تكون الغرفة مجهزة بطاولات ومرايا مناسبة.

ب – توفير مواد تعقيم ذات كفاءة عالية للأدوات المستخدمة.

ج – أن تكون مجهزة بكراس مريحة للجلوس أو أسرة لا تقل المسافة بين كل منها عن (١,٥) متر ونصف المتر بحيث لا تقل المساحة الإجمالية للكرسي الواحد عن (٦م٢) ستة أمتار مربعة.

د – أن تكون مزودة بأرفف وأدراج كافية لحفظ أدوات التجميل.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط نقش الحناء:

أ – توفير غرفة مناسبة ذات تهوية وإضاءة جيدة ومزودة بكراس مريحة للجلوس وسهلة التنظيف بحيث لا تقل المساحة الإجمالية للغرفة عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – يحظر استخدام أو خلط المواد البترولية والكيميائية بالحناء.

خامسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط إزالة الشعر أو تنظيف الوجه:

أ – تخصيص موقع منفصل بالمركز مجهز بسرير مناسب مرتفع عن مستوى سطح الأرض لتسهيل عملية التنظيف ويراعى تنظيف السرير بعد كل استخدام باستعمال الأدوات ومواد التنظيف المناسبة، وفي حالة وجود أكثر من سرير يجب مراعاة الخصوصية المناسبة لكل سرير.

ب – ألا تقل المساحة الإجمالية لكل سرير عن (٦م٢) ستة أمتار مربعة، ويراعى أن تكون المسافة الفاصلة بين السرير والآخر (١,٥) مترا ونصف المتر.

ج – توفير مصدر ماء للغسيل.

د – أن تكون الأدوات المستخدمة في تنظيف الوجه من النوعية ذات الاستخدام الواحد.

سادسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع تقليم وتنظيف الأظافر:

أ – أن يكون مجهزا بكراس مريحة للجلوس بحيث لا تقل المساحة الإجمالية للكرسي الواحد عن (٤م٢) أربعة أمتار مربعة.

ب – توفير واستخدام أدوات غير قابلة للصدأ وعالية الجودة، وأن تخضع كل الأدوات المستخدمة للغسيل والتطهير والتعقيم بعد خدمة كل زبون.

ج – أن تكون الفوط والمناشف المستخدمة كافية ونظيفة، وتستبدل لكل زبونة.

د – توفير جهاز تعقيم للأدوات المستخدمة.

هـ – الالتزام بتنظيف وتطهير الأحواض بعد كل استخدام.

سابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط التدليك:

أ -أن يكون التدليك لغرض الاسترخاء والراحة النفسية دون العلاج.

ب – أن تكون العاملات القائمات بعملية التدليك حاصلات على مؤهل في هذا التخصص، ومرخصا لهن بمزاولة مهنة التدليك، ويحظر عليهن تدريب أخريات للقيام بعملية التدليك.

ج – أن يكون الموقع مزودا بعدد من الأسرة تناسب مساحته وأن تكون الأسرة موزعة فيه بطريقة تسمح بوجود مسافة فاصلة لا تقل عن متر ونصف المتر بين السرير والآخر، وعمل فواصل بين الأسرة غير القابلة للتحريك بما يسمح بتوفير خصوصية لكل سرير.

د – أن تكون الأسرة مصنوعة من مادة لا تسمح بامتصاص السوائل.

هـ – الالتزام باستخدام مناشف نظيفة مع مراعاة تغييرها بعد كل عملية تدليك.

ثامنا: الاشتراطات الصحية الخاصة لأنشطة الحمام الصحي والساونا والجاكوزي:

أ – تخصيص موقع مستقل بفواصل ثابتة لكل سرير بما يسمح بتوفير خصوصية لكل زبونة على حدة.

ب – تخصيص موقع مستقل بفواصل ثابتة (للزبائن) لتغيير الملابس وحفظ الأمتعة الشخصية.

ج – ألا تقل المساحة عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة لكل نشاط على حدة.

د – أن تكون أرضياتها وحوائطها مغطاة بالبلاط أو أي مادة أخرى مناسبة لطبيعة النشاط شريطة أن تكون غير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف ومانعة من الانزلاق.

هـ – أن تكون الأسقف والأبواب مصنوعة من مادة غير قابلة للامتصاص وأن تكون الأبواب تلقائية الغلق.

و – أن تكون توصيلات الصرف الصحي مطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة.

ز – أن تجهز أنشطة الحمام الصحي والساونا بجهاز للتهوية وجهاز لضبط كمية البخار وقياس درجات الحرارة.

تاسعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورة المياه:

أن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.

المادة (٢٤)

يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط مراكز التجميل للنساء الآتي:

أ – اتصال سكن العاملات بالمحل.

ب – استخدام أجهزة الليزر أو العلاج بتقنية النبض الضوئي (IPL)، أو أي أجهزة أخرى مماثلة بالمحل ما لم يكن مصرحا بها من قبل الجهة المختصة وللعاملين عليها.

ج – عرض أو بيع أو استخدام مستحضرات ومواد كيميائية ما لم يكن مصرحا بها من قبل الجهات المختصة، أو منتهية الصلاحية، أو التي لا تحمل بطاقة البيانات.

د – إجراء عمليات حقن مادة البوتكس (Botox) ومواد التعبئة مثل ريستالين (Restylane)، البرلين (Perlane) وغيرها.

هـ – إجراء عمليات تقشير البشرة (Peeling) من الدرجة المتوسطة والقوية.

و – بيع واستخدام الوصفات للأغراض العلاجية.

ز – إجراء عمليات شفط وتفتيت الدهون.

ح – إجراء عملية ثقب الجلد.

ط – إجراء عمليات الوشم (المايكروبليدنج – Microblading)

ي – إجراء أي عمليات تستدعي تدخلا أو إشرافا طبيا.

ك – إجراء أي عمليات فيها اختراق للحاجز الجلدي مثل ديرمارولر (Dermaroller) أو ديرمابن (Dermapen) أو غيرها.

ل – وجود أو اصطحاب الحيوانات.

م – تركيب الكاميرات في كل مرافق المركز.

ن – السماح بدخول الرجال لأي مرفق من مرافق المحل في أثناء ساعات العمل.

الفصل السادس
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط صالون نسائي متنقل بمركبة

المادة (٢٥)

يكون نشاط صالون نسائي متنقل بمركبة محددا بالأنشطة الآتية:

أ – قص وتصفيف الشعر.

ب – المكياج.

ج – نقش الحناء.

د – إزالة الشعر أو تنظيف الوجه.

هـ – تقليم وتنظيف الأظافر.

المادة (٢٦)

يلزم لممارسة نشاط صالون نسائي متنقل بمركبة استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أ – وجود محل ونشاط قائم ومرخص وربط إصدار موافقات المركبات المتنقلة بالمحل.

ب – تقديم الخدمة بناء على طلب، وتوفيرها بصورة انفرادية بداخل فناء المنزل أو أمام منزل طالب الخدمة.

ج -أن تكون المركبة مهيأة من المصنع لهذا الغرض ومرخصة من الجهات المختصة.

د – يجب أن تكون المركبة مستوفية لجميع الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

هـ – يجب تنفيذ الاشتراطات التي تضعها بلدية مسقط لممارسة النشاط وإرفاق صورة من التصميم، والحصول على الترخيص البلدي قبل الشروع في ممارسة النشاط.

و – يجب حفظ الترخيص البلدي بموقع ممارسة النشاط وإبرازه لمفتشي بلدية مسقط عند الطلب.

ز – يجب أن يكتب على أبواب المركبة بخط واضح اسم المرخص له، ورقم الترخيص، ورقم السجل التجاري، وغيرها من البيانات التي تحددها بلدية مسقط.

ح – وضع لافتة عند مدخل المركبة باللغتين: العربية، والإنجليزية، توضح خصوصية النشاط للنساء فقط.

ط – يجب تركيب ستائر أو تعتيم النوافذ من الداخل على الواجهات الزجاجية للمركبة حاجبة للرؤية أثناء ممارسة الخدمة.

ي – أن يكون جميع العاملين بالمركبة من النساء.

ك – أن تكون جميع العاملات بالنشاط مرخصات من الجهات المختصة.

ل – تخصيص زي موحد للعاملات.

م – إجراء الفحوصات الطبية للعاملات سنويا لإثبات اللياقة الصحية والخلو من الأمراض المعدية.

ن – الالتزام بعدم التدخين داخل المركبة.

س – الالتزام باستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد كمريلة البلاستيك وأن تكون صديقة للبيئة وقابلة للتحلل مع ضرورة توفير حاويات ذات غطاء محكم لجمع المراييل المستخدمة، مسحة طبية، ملعقة خشبية، واقي الكرسي، قفازات، ملمع الأظافر، كمامة، شنطة الفرش، موس نسائي، أدوات العناية بالجسم (البديكير والمنكير)، مسحة قطنية، شرشف، فرشة وطاسة صبغة.

ع – توفير أجهزة ومواد كيميائية مصرح باستخدامها لتعقيم وتطهير الأدوات المستخدمة.

ف – توفير صندوق للإسعافات الأولية مجهز بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ص – توفير عدد كاف من الفوط والمناشف وتوفير سلة لجمع المستعمل منها ويمنع استعمالها لأكثر من مرة دون غسلها.

ق – أن تكون المركبة مجهزة بأرفف وأدراج كافية لحفظ الفوط والمناشف وأدوات ومواد التجميل مع مراعاة تخصيص مكان مستقل لحفظ المواد الكيميائية والمطهرات.

ر – أن تكون المركبة مزودة بمغسلة للأيدي، ومواد مطهرة، ووسيلة للتجفيف.

ش – توفير مغسلة للأنشطة التي تستدعي استخدام المياه وأن تكون مزودة بخزان لتجميع مياه التصريف.

ت – الالتزام بالمحافظة على نظافة المركبة والأدوات والأجهزة المستخدمة بصفة مستمرة.

ث – أن تكون المركبة مجهزة بوعاء لجمع النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح تضغط القدم لحين التخلص منها في الحاويات أو الأماكن المعدة لذلك على أن يتم توفير حاويات خاصة للتخلص من المواد الحادة.

خ – التخلص من النفايات السائلة وفق المعايير البيئية المعتمدة من الجهة المختصة والالتزام بالحفاظ على نظافة البيئة المحيطة بالمركز.

ذ – توفير وسائل إضاءة كهربائية كافية وأجهزة تكييف وشفط تتناسب مع مساحة ونشاط المركبة على أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها آمنة.

ض – أن تكون جميع المستحضرات والمواد الكيميائية المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

المادة (٢٧)

يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط صالون نسائي متنقل بمركبة الآتي:

أ – استخدام أجهزة الليزر أو العلاج بتقنية النبض الضوئي (IPL) أو أي أجهزة أخرى مماثلة بالمحل ما لم يكن مصرحا بها من قبل الجهة المختصة وللعاملين عليها.

ب – عرض أو بيع أو استخدام مستحضرات ومواد كيميائية ما لم يكن مصرحا بها من قبل الجهات المختصة، أو منتهية الصلاحية، أو التي لا تحمل بطاقة بيانات.

ج – إجراء عمليات حقن مادة البوتكس (Botox) ومواد التعبئة مثل ريستالين (Restylane)، البرلين (Perlane) وغيرها.

د – إجراء عمليات تقشير البشرة (Peeling) من الدرجة المتوسطة والقوية.

هـ – بيع واستخدام الوصفات للأغراض العلاجية.

و – إجراء عمليات شفط وتفتيت الدهون.

ز – إجراء عملية ثقب الجلد.

ح – إجراء عمليات الوشم (المايكروبليدنج – Microblading) أو التاتو.

ط – إجراء أي عمليات تستدعي تدخلا أو إشرافا طبيا.

ي – إجراء أي عمليات فيها اختراق للحاجز الجلدي مثل ديرمارولر (Dermaroller) أو ديرمابن (Dermapen) أو غيرها.

ك – وجود أو اصطحاب الحيوانات.

ل – تركيب الكاميرات في كل مرافق المركز.

الفصل السابع
الاشتراطات الصحية الخاصة بأنشطة مراكز اللياقة البدنية

المادة (٢٨)

في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بمركز اللياقة البدنية كل صالة أو مكان مغلق به أكثر من جهاز للياقة البدنية وبناء الأجسام وتخفيف الوزن يكون متاحا للجمهور للاستعمال بمقابل أو بدون مقابل.

المادة (٢٩)

دون الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، يلزم للترخيص بمزاولة أنشطة مركز اللياقة البدنية، أن يكون في مبنى تجاري أو في الجزء التجاري من المبنى السكني التجاري أو في المباني ذات الاستخدام السياحي أو المجمعات السكنية التي تتألف من عشر وحدات منفصلة فأكثر.
وعلى بلدية مسقط إدراج نوع المركز في الترخيص الصادر، ويلتزم المرخص له بوضع الترخيص في مكان ظاهر بموقع الاستقبال بالمركز.

المادة (٣٠)

تحدد أنواع مراكز اللياقة البدنية بالآتي:

أ – مراكز لياقة بدنية للرجال.

ب – مراكز لياقة بدنية للنساء.

ج – مراكز لياقة بدنية للرجال والنساء.

المادة (٣١)

تكون أنشطة مركز اللياقة البدنية على النحو الآتي:

أ – العناية باللياقة البدنية.

ب – بناء الأجسام.

ج – تخفيف الوزن.

د – حمامات السباحة.

هـ – الساونا (البخار).

و – الجاكوزي.

ز – أي أنشطة أخرى لها علاقة باللياقة البدنية توافق عليها بلدية مسقط.

المادة (٣٢)

تحدد مرافق مركز اللياقة البدنية بالآتي:

أ – مواقع مزاولة الأنشطة.

ب – غرفة تبديل الملابس وحفظ الأمتعة.

ج – موقع الاستقبال وحفظ السجلات.

د – غرفة أو موقع الإسعافات الأولية.

هـ – مخزن.

و – دورات المياه والاستحمام.

المادة (٣٣)

دون الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، يلزم لممارسة نشاط مراكز اللياقة البدنية استيفاء الاشتراطات الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمواقع مزاولة أنشطة العناية باللياقة البدنية، وتخفيف الوزن، وبناء الأجسام:

أ – أن تتناسب مساحته مع أنشطة مراكز اللياقة البدنية، على ألا تقل عن (٨٠م٢) ثمانين مترا مربعا.

ب – أن يكون مجهزا بعدد من الأجهزة تكون موزعة فيه بطريقة تسمح بوجود مسافة فاصلة لا تقل عن (١,٥م) متر ونصف المتر بين الجهاز والآخر.

ج – أن تكون أرضيته مغطاة بطلاء خاص لمواقع مزاولة أنشطة العناية باللياقة البدنية، وتخفيف الوزن، وبناء الأجسام مقاومة للصدمات ومانعة من الانزلاق.

د – أن يكون مجهزا بوسائل إضاءة طبيعية أو كهربائية كافية، وأجهزة تكييف وتهوية تتناسب مع مساحة الموقع.

هـ – أن يكون مجهزا بمرايا مثبتة على حوائطه.

و – أن يكون مجهزا بعازل للصوت.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمواقع مزاولة أنشطة حمامات السباحة، والساونا (البخار)، والجاكوزي:

أ – أن تتناسب مساحتها مع حجم العمل.

ب – أن تكون أرضياتها وحوائطها مغطاة بالبلاط أو أي مادة أخرى مناسبة لطبيعة النشاط شريطة أن تكون غير قابلة للامتصاص وسهلة التنظيف ومانعة من الانزلاق.

ج – أن تكون الأسقف والأبواب مصنوعة من مادة غير قابلة للامتصاص، وأن تكون الأبواب تلقائية الغلق.

د – أن تكون توصيلات الصرف الصحي مطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة.

هـ – أن يجهز نشاط الساونا (البخار) بجهاز للتهوية وجهاز لضبط كمية البخار وقياس درجات الحرارة.

و – أن تكون حمامات السباحة مستوفية للاشتراطات المعتمدة.

ز – الالتزام بتنظيف وتطهير الموقع بعد كل استخدام.

ح – ربط مواقع الساونا (البخار) والجاكوزي بموقع الاستقبال من خلال جهاز إنذار طوارئ للاستجابة الفورية.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بغرفة تبديل الملابس وحفظ الأمتعة:

أ – أن تكون جيدة الإضاءة والتهوية طبيعيا أو صناعيا.

ب – أن تكون مزودة بخزانات مناسبة لحفظ الأمتعة، على أن تخصص بها خزانة لكل متدرب.

ج – أن تكون متصلة بمكان الاستحمام بباب خاص ذاتي الغلق.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع الاستقبال وحفظ السجلات:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل.

ب – أن يكون في الجزء الأمامي من المركز.

ج – أن يكون مجهزا بعدد مناسب من المقاعد لاستقبال الزبائن.

د – أن يكون مجهزا بخزانات وأدراج مناسبة لحفظ السجلات.

خامسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بغرفة أو موقع الإسعافات الأولية:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل.

ب – أن يكون مجهزا بعدد مناسب من الأسرة لا يقل في جميع الأحوال عن (٢) سريرين.

ج – أن يكون مزودا بكافة مستلزمات الإسعافات الأولية الخاصة بالرياضيين.

سادسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمخزن:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل.

ب – أن يكون مجهزا بأرفف أو خزانات لحفظ المناشف والأدوات المستخدمة في عملية التدريب.

ج – أن يخصص به مكان لحفظ أدوات ومعدات النظافة والمواد الكيميائية اللازمة في عملية التنظيف.

سابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورات المياه والاستحمام:

أ – أن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

ب – أن تكون مجهزة بمرشات للاستحمام.

ج – أن يكون مزودا بمصدر للمياه المطابقة لمواصفات مياه الشرب.

المادة (٣٤)

دون الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ – توفير زي موحد للعاملين بالمركز مناسب لمزاولة النشاط يراعى في اختياره عادات وتقاليد المجتمع العماني.

ب – أن يكون المدربون العاملون في مركز اللياقة البدنية حاصلين على شهادة متخصصة من معاهد أو مراكز معترف بها، ومصدقة من الجهة المختصة بالسلطنة، ومرخصا لهم بمزاولة أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأن يكونوا مؤهلين للقيام بالإسعافات الأولية والإنعاش القلبي.

ج – أن يكون المدربون والعاملون في مركز اللياقة البدنية الرجالية أو النسائية من ذات جنس الزبون.

المادة (٣٥)

يحظر على المرخص له والعاملين في مركز اللياقة البدنية القيام بالأعمال الآتية:

أ – عرض أو بيع الأدوية والمستحضرات البروتينية والمنشطات أو إعطاء الوصفات العلاجية والمنشطة في مراكز اللياقة البدنية.

ب – الإعلان عن مراكز اللياقة البدنية كمراكز للعلاج الطبيعي.

المادة (٣٦)

يجب الالتزام بتعقيم الأجهزة بصفة مستمرة ودورية.

الفصل الثامن
الاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية

المادة (٣٧)

في تطبيق أحكام هذا الفصل، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – التدليك: إحدى الوسائل المستخدمة لتخفيف آلام العضلات والأطراف ومساعدتها على الاسترخاء من خلال الضغط على عضلات الجسم باليد أو باستعمال جهاز.

ب – الحمام الصحي: غرفة مجهزة بأدوات للاستحمام ونظافة الجسم والتدليك، ويستخدم البخار في بعضها.

ج – الساونا: غرفة تستخدم فيها الحرارة بجرعات محدودة.

د – الجاكوزي: حوض به ماء ذو حرارة معتدلة به عدة فتحات لدخول الماء بقوة ضخ ومزودة بعدة مخارج تتناسب وحجم الحوض.

المادة (٣٨)

تحدد أنواع الأندية الصحية بالفئات الآتية:

أ – أندية صحية للرجال.

ب – أندية صحية للنساء.

ج – أندية صحية للرجال والنساء.

المادة (٣٩)

يقتصر ممارسة نشاط الأندية الصحية بكافة فئاتها في الفنادق من فئة الأربع نجوم فأعلى.

المادة (٤٠)

يجب تحديد ساعات عمل منفصلة في الأندية الصحية للرجال والنساء لكل جنس مع عمل لافتة توضح ذلك مكتوبة بخط بارز وتوضع على واجهة المحل.

المادة (٤١)

تكون أنشطة الأندية الصحية حصرا في الآتي:

أ – التدليك.

ب – الحمام الصحي.

ج – الساونا.

د – الجاكوزي.

المادة (٤٢)

لا يجوز ممارسة نشاط الأندية الصحية إلا بعد الحصول على الترخيص البلدي اللازم وموافقات الجهات المعنية.

المادة (٤٣)

يجب أن تستوفي الأندية الصحية الاشتراطات الصحية العامة الآتية:

أ – توفير موقع منفصل لكل نشاط من الأنشطة محل طلب الترخيص.

ب – توفير صالة يخصص بها موقع لاستقبال وانتظار الزبائن وحفظ السجلات.

ج – توفير غرف لتبديل الملابس وحفظ الأمتعة.

د – توفير دورات مياه مجهزة بأدوات للاستحمام ومصدر للمياه الساخنة والباردة.

هـ – توفير غرفة أو موقع (حسب حجم العمل) لتلقي الإسعافات الأولية مجهزة بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

و – توفير غرفة أو موقع (حسب حجم العمل) كمخزن.

ز – توفير وسائل إضاءة كهربائية كافية وأجهزة تكييف وشفط تتناسب ومساحة النادي على أن تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية الخاصة بها آمنة.

ح – توفير مصدر للمياه المطابقة لمواصفات مياه الشرب. ‚_يجب أن يكون العاملون في الأندية الصحية الرجالية أو الأندية الصحية النسائية من ذات جنس الزبون.

ي – يجب أن يجتاز العاملون في النادي الصحي الكشف الطبي المقرر من الجهة المختصة في السلطنة وحصولهم على ما يثبت ذلك.

ط ٠ يجب أن يكون العاملون في الأندية الصحية الرجالية أو الأندية الصحية النسائية من ذات جنس الزبون.

ي – يجب أن يجتاز العاملون في النادي الصحي الكشف الطبي المقرر من الجهة المختصة في السلطنة وحصولهم على ما يثبت ذلك.

ك – الالتزام بتنظيف وتطهير أماكن ممارسة النشاط يوميا، وكذلك الأدوات بعد كل استخدام.

ل – تخصيص زي موحد للعاملين بالنادي يوائم الحشمة في المجتمع العماني ويوائم الناحية العملية، على أن يتم استخدام مريول ذي الاستخدام الواحد في كل عملية تدليك.

المادة (٤٤)

يجب استيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة الآتية عند ممارسة نشاط التدليك، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية العامة المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة:

أ – ألا يكون التدليك لغرض علاجي.

ب – أن يكون العاملون القائمون بعملية التدليك من الحاصلين على دبلوم في هذا التخصص أو ما يعادله من معاهد أو مراكز معترف بها ومعتمدة من الجهة المختصة، ومرخص لهم بمزاولة مهنة التدليك، ويحظر عليهم تدريب آخرين للقيام بعملية التدليك.

ج – أن يكون الموقع مزودا بعدد من الأسرة يتناسب ومساحته، وأن تكون الأسرة موزعة فيه بطريقة تسمح بوجود مسافة فاصلة لا تقل عن (٢) مترين بين السرير والآخر.

د – وجود فواصل بين الأسرة قابلة للتحريك بما يسمح بتوفير خصوصية لكل سرير.

هـ – أن تكون الأسرة مصنوعة من مواد غير قابلة للامتصاص والتشبع.

و – الالتزام باستخدام مريول ومناشف وغطاء سرير مغلف لكل زبون مع مراعاة تغييرها بعد كل عملية تدليك.

المادة (٤٥)

يجب أن تستوفي مواقع الحمام الصحي والساونا والجاكوزي الاشتراطات الصحية الخاصة الآتية، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية العامة المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة:

أ – أن تتناسب مساحة الموقع مع حجم العمل.

ب – أن تكون أرضياتها وحوائطها مغطاة بالبلاط أو أي مادة أخرى مناسبة لطبيعة النشاط شريطة أن تكون غير قابلة للامتصاص والتشبع وسهلة التنظيف ومانعة من الانزلاق.
ج – أن تكون الأسقف والأبواب مصنوعة من مادة غير قابلة للامتصاص والتشبع وأن تكون تلقائية الغلق.

د – أن تكون توصيات الصرف الصحي مطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة.

هـ – أن يجهز كل من موقعي الحمام الصحي والساونا بجهاز للتهوية وجهاز لضبط كمية البخار مزود بثرموستات وثرمومتر.

و – الالتزام بتنظيف وتطهير الموقع يوميا، وكذلك الأحواض بعد كل استخدام.

ز – ربط موقع الحمام الصحي والساونا بموقع استقبال النادي من خلال جهاز إنذار طوارئ للاستجابة الفورية.

المادة (٤٦)

يحظر الإعلان عن الأندية الصحية كمراكز للعلاج الطبيعي.

المادة (٤٧)

يحظر عرض أو بيع المستحضرات البروتينية والمنشطات بالأندية الصحية.

المادة (٤٨)

يجب أن تكون جميع الزيوت والكريمات المستخدمة مطابقة للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

المادة (٤٩)

يحظر على الأندية الصحية الرجالية أو النسائية تقديم خدماتها لغير الجنس المحدد بالترخيص البلدي الممنوح لها.

المادة (٥٠)

يجب وضع كاميرا مراقبة في موقع الاستقبال للنادي الصحي وفقا للمواصفات والشروط التي تقررها شرطة عمان السلطانية، ويمنع منعا باتا وضع غيرها من أجهزة المراقبة أو الكاميرات داخل الأندية الصحية.

المادة (٥١)

يحظر تقديم الخدمة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (١٨) ثماني عشرة سنة.

الفصل التاسع
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط مقهى الشيشة

المادة (٥٢)

تحدد مرافق مقهى الشيشة بالآتي:

أ – موقع حفظ المواد الأولية.

ب – موقع الإعداد والتحضير.

ج – موقع تقديم الخدمة (الساحة الخارجية أو الصالة الداخلية).

د – دورة المياه.

المادة (٥٣)

يلزم لممارسة نشاط مقهى الشيشة استيفاء الاشتراطات الآتية:

أ – الحصول على ترخيص من بلدية مسقط.

ب – أن يكون موقع مقهى الشيشة بمسافة لا تقل عن (١٥٠م) مائة وخمسين مترا عن أقرب مؤسسة صحية (المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات) أو مؤسسة تعليمية أو تربوية (المدارس والكليات والجامعات ورياض وحاضنات الأطفال) ودور العبادة والمتنزهات والحدائق والمباني السكنية، ويتم احتساب هذه المسافة من أقرب نقطتين لكل منها.

ج – أن يكون مقهى الشيشة واقعا على الأراضي ذات الاستخدامات السكنية التجارية والتجارية والصناعية والسياحية (الفنادق والمجمعات السياحية) والمراكز التجارية.

د – أن يكون مقهى الشيشة واقعا في الدور الأرضي أو الأول من المباني المقامة على الأراضي ذات الاستخدامات السكنية التجارية.

هـ – مع عدم الإخلال بالبند (ب) من هذه المادة، يجوز إقامة مقهى الشيشة في الفنادق أو المجمعات السياحية، شريطة الالتزام بالضوابط الآتية:

١ – أن يكون الفندق أو المجمع السياحي من فئة (٣) ثلاثة نجوم فأعلى.

٢ – ألا يكون مقهى الشيشة في الواجهة الرئيسية أو مرئيا من الباب الرئيسي للفندق.

٣ – أن يكون لمقهى الشيشة مدخل مستقل عن المداخل الرئيسية للفندق أو المجمع السياحي بمسافة لا تقل عن (١٠م) عشرة أمتار، وبمعزل عن باقي مرافقه.

٤ – أن يكون لمقهى الشيشة نظام تكييف وتهوية مستقل بذاته عن الفندق أو المجمع السياحي.

و – أن يكون مستوفيا لشروط الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

ز – أن يزاول نشاط مقهى الشيشة من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية صباحا.

ح – وضع لافتة في مكان بارز في المقهى مكتوب عليها العبارة الآتية: (يمنع دخول الأطفال ومن هم أقل من (١٨) ثماني عشرة سنة).

المادة (٥٤)

بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في المادة (٥٣) من هذه اللائحة، يلزم لممارسة نشاط مقهى الشيشة أن تكون مرافق المقهى مستوفية للاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع حفظ المواد الأولية:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل، على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – أن يكون جيد التهوية والإضاءة.
ج – أن يكون مجهزا برفوف من معدن غير قابل للصدأ أو مادة مناسبة لحفظ الشيشة وأدواتها.

د – تخزين الفحم المعد للاستخدام في الموقع بطريقة آمنة للوقاية من خطر الحريق.

هـ – وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة آمنة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق وحفظها بعيدا عن أي مواد قابلة للاشتعال ووضع لافتة تحذيرية مكتوب عليه (خطر فحم مشتعل) لوجود فحم حار بها.

و – وضع التبغ (المعسل) في الموقع في أوان محكمة الإغلاق وحفظها في درجات حرارة مناسبة بحسب نوعها.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع الإعداد والتحضير:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل، على ألا تقل عن (٩م٢) تسعة أمتار مربعة.

ب – أن يكون جيد التهوية والإضاءة.

ج – تخصيص مكان مستقل به لغسيل الشيشة وتعبئتها مزود بمصدر للمياه المطابقة للمواصفات المعتمدة لمياه الشرب.

د – الالتزام بتنظيف جميع أجزاء الشيشة (العنق والزجاجة) باستمرار، وتوفير فرشاتين لهذا الغرض بواقع فرشاة واحدة لكل جزء من الشيشة.

هـ – توفير مبسم وخرطوم خاص ذي الاستخدام الواحد لكل زبون.

و – استعمال المياه الباردة في الشيشة والالتزام بتغييرها لكل زبون.

ز – تخصيص مكان مستقل لإشعال الفحم في الموقع وليس خارج المحل، على أن يتم إشعال الفحم بالغاز الطبيعي، ولا يسمح باستخدام مشتقات النفط أو المواد الكيماوية في الإشعال، ويمنع إعادة استخدام الفحم الذي سبق استخدامه في غرض آخر، ويحفظ في موقع مستقل.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع تقديم الخدمة:

أ – الساحة الخارجية:

١ – أن تكون الساحة الخارجية مستقلة عن مداخل المحلات التجارية في المبنى.

٢ – أن يوضع عازل أو أحواض زراعية تجميلية لحجب رؤية المارة للساحة الخارجية.

٣ – أن تكون الساحة الخارجية على بعد (٢م) مترين على الأقل عن ممرات المشاة.

ب – الصالة الداخلية:

١ – أن تتناسب مساحتها مع حجم العمل على ألا تقل عن (٥٠م٢) خمسين مترا مربعا، وارتفاع (٣م) ثلاثة أمتار.

٢ – أن تكون مجهزة بأبواب ذاتية الغلق وبقاطعات هوائية، ويراعى الالتزام بالإبقاء عليها مغلقة في جميع الأوقات.

٣ – أن تكون جيدة التهوية باستخدام وسائل صناعية على النحو الآتي:

أ – استخدام طرق ميكانيكية لطرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة، وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف، والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل.

ب – أن تكون مخارج الهواء (العادم) أعلى المبنى على بعد (٧,٥م) سبعة أمتار ونصف على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.

ج – أن يكون المكان معزولا عزلا تاما عن المناطق المخصصة لغير المدخنين بغض النظر عما إذا كان المكان المخصص مزودا بنظام التهوية، أو بمرشح الهواء.

د – تزود بمداخن من قبل شركات متخصصة ولديها تراخيص من الجهات ذات الاختصاص، وتمنح شهادات ضمان تمنع خروج الروائح إلى الطوابق العلوية بعقود سنوية.

هـ – لا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن (٢٥ لترا / ثانية) لكل شخص، وأن يكون مصمما على الحد الأعلى لكثافة الأشغال مع إحضار شهادة تثبت ذلك من الشركة المختصة.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورة المياه:

أن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.

المادة (٥٥)

يجب أن يستوفي العاملون الاشتراطات الصحية الآتية:

أ – يحظر تشغيل عامل يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة ميلادية في تحضير وتقديم الشيشة.

ب – تخصيص عامل أو أكثر لتحضير وتقديم الشيشة مستوفين للاشتراطات الصحية العامة، ويحظر قيامهم بممارسة أي نشاط آخر بالمحل.

ج – تخصيص زي للعاملين في تحضير وتقديم الشيشة يختلف عن زي باقي العاملين في الموقع.

المادة (٥٦)

يحظر على المرخص له بمزاولة نشاط مقهى الشيشة الآتي:

أ – تقديم الشيشة في جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة أو أي أراض مخصصة للمهرجانات أو مدينة ملاه للأطفال.

ب – تخصيص موقع مغلق في المقاهي أو إقامة خيم في الفنادق.

ج – توصيل الشيشة للمنازل أو الأماكن العامة.

د – دخول من يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة مقهى الشيشة أو تقديم خدمة تدخين الشيشة أو أي خدمات أخرى لهم.

هـ – الدعاية والإعلان والترويج لجميع منتجات التبغ والمعسل وغيرها من مواد التدخين ضمن المرفق المرخص له، أو وضع أي إعلانات مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو بأي وسيلة أخرى ضمن المرفق المرخص له.

و – تشغيل مكبرات الصوت.

ز – إقامة الحفلات الغنائية والمناسبات.

المادة (٥٧)

يسمح لمقاهي تقديم الشيشة بتقديم الوجبات الغذائية في حالة استيفاء الاشتراطات الصحية الصادرة من الجهة المختصة.

المادة (٥٨)

يجب على المرخص لهم بممارسة نشاط مقهى الشيشة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

الفصل العاشر
الاشتراطات الصحية الخاصة لأنشطة الباعة المتجولين

المادة (٥٩)

لا يجوز ممارسة نشاط الباعة المتجولين إلا بعد الحصول على موافقة بلدية مسقط للموقع المراد ممارسة النشاط فيه، وفق المواقع المحددة من قبلها.

المادة (٦٠)

يحدد رئيس بلدية مسقط المواقع التي يجوز فيها ممارسة أنشطة الباعة المتجولين، والمقاهي المتنقلة، وعددها في كل ولاية من ولايات محافظة مسقط، على أن يبعد موقع نشاط شي اللحوم مسافة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي متر، وموقع الأنشطة الأخرى مسافة لا تقل عن (١٠٠) مائة متر، وذلك عن أقرب مؤسسة صحية (المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات) أو مؤسسة تعليمية أو تربوية (المدارس والكليات والجامعات ورياض وحاضنات الأطفال) ودور العبادة والمباني السكنية، ويتم احتساب هذه المسافة من أقرب نقطتين لكل منها.

الفصل الحادي عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط دباغة الجلود

المادة (٦١)

تحدد مرافق مصنع دباغة الجلود بالآتي:

أ – موقع الدباغة.

ب – موقع التجفيف.

ج – موقع النشر.

د – المخزن.

هـ – موقع لراحة العاملين.

المادة (٦٢)

يجب أن يكون مصنع دباغة الجلود مستوفيا للاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن يكون الموقع بعيدا عن الشارع العام وأقرب حي سكني مسافة لا تقل عن (٥ كم) خمسة كيلومترات.

ب – أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم النشاط، ويكون المكان متسعا بالقدر الكافي لدبغ جميع الجلود دون نشرها خارج الموقع.

ج – أن تكون جميع مرافق المصنع جيدة الإضاءة والتهوية طبيعيا أو باستخدام وسائل صناعية وأن تكون مجهزة بمراوح شفط لطرد الروائح وأن تكون جميع نوافذه مغطاة بسلك ضيق النسيج لمنع دخول الحشرات، وبأبواب ذاتية الغلق.

د – أن يكون مجهزا بصندوق للإسعافات الأولية مزود بكافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة.

هـ – أن تكون جميع مرافق المصنع مستوفية للاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

و – أن تكون جميع الأدوات المستعملة في ممارسة النشاط من سكاكين ومقصات وغيرها من معدن غير قابل للصدأ، ويراعى المحافظة عليها نظيفة باستمرار وتخصيص أماكن بمرافق المصنع لهذا الغرض.

ز – أن يكون مجهزا بعدد كاف من أوعية النفايات من مادة مقاومة للحريق ذات أغطية محكمة الغلق، لتجميع النفايات لحين التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.

المادة (٦٣)

بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في المادة (٦٢) من هذه اللائحة، يلزم لممارسة نشاط دباغة الجلود استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع الدباغة:

أ – أن تكون أرضيته مغطاة ببلاط مناسب ومصممة بميل خفيف لتسهيل عملية تصريف مياه الغسيل إلى خزان احتجاز مستوف للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة، أو إلى المجاري العامة إن وجدت.

ب – أن تكون جميع حوائطه إلى السقف مغطاة ببلاط أملس لتسهيل عملية التنظيف.

ج – أن يكون مجهزا بمغسلة ومصدرين للمياه الباردة والساخنة وأحواض أرضية مغطاة من الداخل والخارج بالبلاط الأبيض.

د – تمليح الجلود عقب السلخ مباشرة خلال مدة لا تزيد على أربع ساعات خاصة في المناطق مرتفعة الخطورة.

هـ – أن تكون جميع الجلود المستخدمة مصدرها مسالخ معتمدة ومختومة بخاتمها.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع تجفيف الجلود:

أ – أن يكون مجهزا بطاولات خشبية للاستخدام في عملية تجفيف الجلود والتخلص من الشحم واللحم الموجود بها وتسوية أطرافها قبل النشر.

ب – رش الجلود بالمبيدات الحشرية أو تبخيرها باستعمال المواد الكيماوية المناسبة لمنع نمو الحشرات عليها والحيلولة دون تعرضها للتلف.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع النشر:

أن يكون الموقع داخل المصنع.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمخزن:

أ – أن يكون مجهزا بأرفف خشبية ترتفع عن سطح الأرض بما لا يقل عن (٣٠سم) ثلاثين سنتيمترا لوضع الجلود عليها، ويحظر وضع الجلود على الأرض أو في صناديق من الصاج أو على أعمدة حديدية.

ب – تخصيص أماكن مستقلة به لحفظ المواد الكيميائية والآلات والأدوات التي تستخدم في الدباغة.

ج – أن يكون مزودا بالمطهرات والمواد الكيماوية اللازمة لممارسة النشاط.

خامسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع راحة العاملين:

أ – أن يكون مستقلا عن باقي مرافق المصنع وغير متصل بها بأي شكل من الأشكال.

ب – أن تتوافر به صالة للطعام بعيدة عن مصادر التلوث.

ج – أن يكون مزودا بدورة مياه مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.

سادسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين:

أ – أن يكون العاملون بالمصنع مستوفين للاشتراطات الصحية العامة.

ب – التزام العاملين أثناء العمل بارتداء ملابس خاصة من مادة عازلة للسوائل لمنع تعرضهم للكيماويات والأبخرة وقفازات جلدية وأحذية مطاطية ذات رقبة طويلة وكمامات للوجه.

ج – الالتزام بعدم تناول الأطعمة والمشروبات والتدخين داخل المصنع ضمانا لعدم الإصابة بسبب التلوث بالمواد الكيماوية والأبخرة.

الفصل الثاني عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بمركبات نقل المياه غير الصالحة للشرب

المادة (٦٤)

يلزم لممارسة نشاط نقل المياه غير الصالحة للشرب أن تكون المركبة المخصصة لهذا الغرض مستوفية للاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن تكون مصممة خصيصا لنقل المياه غير الصالحة للشرب ومخصصة لهذا الغرض دون غيره.

ب – أن يكون خزانها أسطواني الشكل وبحالة جيدة لمنع تسرب المياه أثناء نقلها ومطليا بالكامل من الخارج باللون الأخضر الغامق ومكتوبا عليه باللون الأصفر عبارة (مياه غير صالحة للشرب) وسعة الخزان ورقم الترخيص، ومكتوبا على أبوابها اسم المرخص له وعنوانه ورقم سجله التجاري.

المادة (٦٥)

يجب على المرخص له بمزاولة نشاط نقل المياه غير الصالحة للشرب مراعاة الآتي:

أ – الاحتفاظ بترخيص ممارسة النشاط داخل المركبة وإبرازه لجهات الاختصاص عند الطلب.

ب – المحافظة على نظافة المركبة ومضخة المياه باستمرار وإجراء الصيانة الدورية لها بصورة منتظمة.

ج – غسل الخزان وإزالة الترسبات المتراكمة فيه مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر.

الفصل الثالث عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بمركبات نقل مياه المجاري

المادة (٦٦)

يلزم لممارسة نشاط نقل مياه المجاري أن تكون المركبة المخصصة لهذا الغرض مستوفية للاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن تكون مصممة خصيصا لشفط وتفريغ مياه المجاري آليا ومخصصة لغرض نقل مياه المجاري دون غيره.

ب – أن يكون خزانها مطليا بالكامل من الخارج باللون الأصفر ومكتوبا عليه باللون الأسود عبارة (مياه مجاري) بالإضافة إلى البيانات الخاصة بسعة الخزان ورقم الترخيص، ومكتوبا على أبوابها اسم المرخص له وعنوانه ورقم سجله التجاري.

ج – أن يكون خزانها أسطواني الشكل ومثبتا عليها بصفة دائمة ومصنوعا من مادة لا تتأثر بمياه المجاري ومحكم الغلق لمنع تسرب السوائل أو انبعاث الروائح الكريهة، ومطليا من الداخل بمادة مانعة للصدأ، ومجهزا بفتحات مزودة بصمامات محكمة الإغلاق للاستخدام في عمليات التعبئة والتفريغ والتنظيف.

المادة (٦٧)

يجب على المرخص له بمزاولة نشاط نقل مياه المجاري مراعاة الآتي:

أ – الاحتفاظ بترخيص ممارسة النشاط داخل المركبة وإبرازه لجهات الاختصاص عند الطلب.

ب – عدم إيقاف وترك المركبة محملة بمياه المجاري في المناطق السكنية.

ج – التخلص من مياه المجاري في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

الفصل الرابع عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط مغسلة ملابس

المادة (٦٨)

تحدد فئات مغاسل الملابس بالآتي:

أ – مغسلة ملابس آلية.

ب – مغسلة ملابس جافة أو الغسيل السريع.

المادة (٦٩)

تحدد مرافق مغاسل الملابس بالآتي:

أ – موقع استلام وفرز الملابس.

ب – موقع غسيل وتجفيف الملابس.

ج – المخزن.

د – موقع كي الملابس، في حال قيام المحل بممارسة هذا النشاط.

هـ – موقع تسليم الملابس.

المادة (٧٠)

أن تتناسب المساحة الإجمالية مع حجم العمل، على ألا تقل عن (٨٠م٢) ثمانين مترا مربعا لمغسلة الملابس الآلية، و(٤٠م٢) أربعين مترا مربعا لمغسلة الملابس الجافة أو الغسيل السريع.

المادة (٧١)

يلزم لممارسة نشاط غسيل الملابس استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن يكون موقع المغسلة بمبنى على إحدى الأراضي المصنفة تجارية أو سكنية تجارية أو صناعية.

ب – أن يكون المحل مزودا بعدد كاف من الملابس بيضاء اللون للعاملين بالمغسلة، ويراعى الالتزام بالمحافظة على نظافتها باستمرار.

المادة (٧٢)

بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذه اللائحة، يلزم لممارسة نشاط غسيل الملابس استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع استلام وفرز الملابس:

أ – أن يكون الموقع مستقلا وغير متصل بغيره من المواقع الأخرى بالمغسلة.

ب – أن يكون مجهزا بحاويات مناسبة من معدن غير قابل للصدأ لحفظ الملابس لحين غسلها.

ج – أن يكون مزودا بطاولات مناسبة للاستخدام في عملية الفرز.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع غسيل وتجفيف الملابس:

أ – أن تتناسب مساحته مع حجم العمل وأن تكون الآلات موزعة فيه بطريقة مناسبة تسمح بوجود ممرات واسعة بينها لتسهيل الحركة.

ب – أن تكون التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالموقع مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.

ج – أن تكون توصيلات مواسير المياه الساخنة والباردة والبخار به آمنة وعلى ارتفاع مناسب من سطح الأرض وموصولة بالآلات وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

د – في حال استخدام البخار في التنظيف يجب تخصيص مكان بالموقع لمولد البخار الكهربائي وتصريف البخار بطريقة صحية.

هـ – أن يكون الموقع مزودا بأجهزة آلية خاصة لغسيل وتجفيف الملابس المغسولة.

و – أن تكون حوائط المغسلة مغطاة ببلاط منساب، وأن يكون السقف مطليا باللون الزيتي الفاتح.

ز – أن تكون المغسلة مجهزة بمجاري نصف أسطوانية مغطاة بشبكة من معدن غير قابل للصدأ، وأن تكون مواسير الصرف المستخدمة فيها من مادة لا تتأثر بالمنظفات والكيماويات.

ح – أن تكون أرضية المغسلة مغطاة ببلاط مناسب مانع من الانزلاق ومصممة بمستوى مائل لتسهيل عملية تصريف المياه.

ط – أن تكون المغسلة مجهزة بمصدر للمياه الساخنة للاستخدام في عملية الغسيل.

ي – أن تكون المياه المستخدمة في عملية الغسيل مطابقة للمواصفات المعتمدة لمياه الشرب.

ك – مراعاة تغيير المياه في كل مرحلة من مراحل الغسيل.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمخزن:

أ – تخصيص مكان به موقع مجهز بأرفف بارتفاع (٣٠ سم) ثلاثين سنتيمترا عن مستوى سطح الأرض وخزانات لحفظ مواد التنظيف والمواد الكيماوية ومواد التغليف.

ب – أن تكون حوائطه مطلية باللون الفاتح.

ج – أن يكون مزودا بأجهزة تهوية مناسبة.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع كي الملابس:

أن يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط كي الملابس.

خامسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع تسليم الملابس:

أ – أن يكون مجهزا بأرفف أو خزانات من مادة مناسبة أو معدن غير قابل للصدأ لحفظ الملابس الجاهزة.

ب – يحظر استلام أي ملابس من خلال هذا الموقع لغرض غسلها.

سادسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بغسل ملابس المستشفيات والعيادات:

أ – تخصيص مكان منفصل بالمغسلة لغسل الملابس والمفروشات الخاصة بالمستشفيات والعيادات.

ب – إحضار الملابس والمفروشات المذكورة في البند السابق إلى المغسلة في مركبات مقفلة، والالتزام بتطهير المركبات بعد تفريغها.

ج – تخصيص عدد مناسب من العمال يرتدون زيا موحدا من قطعة واحدة وقفازات من المطاط وكمامات للأنف في أثناء العمل، لغسل الملابس والمفروشات الخاصة بالمستشفيات والعيادات.

د – تمرير جميع الملابس والمفروشات الخاصة بالمستشفيات والعيادات بمرحلة تطهير، ويخصص لذلك موقع مستقل لضمان عزلها، ويجب الالتزام بتطهير الموقع والأجهزة المستخدمة في الغسل والكي بصفة مستمرة.

الفصل الخامس عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط كي ملابس

المادة (٧٣)

يجب أن تتناسب مساحة المحل مع حجم العمل، على ألا تقل عن (٢٠م٢) عشرين مترا مربعا.

المادة (٧٤)

تحدد مرافق محل كي الملابس بالآتي:

أ – موقع استلام وتسليم الملابس.

ب – موقع حفظ وكي الملابس.

المادة (٧٥)

يلزم لممارسة نشاط كي الملابس استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع استلام وتسليم الملابس:

أ – أن يكون الموقع كائنا في الجزء الأمامي من المحل.

ب – في حالة تخصيص موقع لانتظار الزبائن بالمحل يحب أن يكون الموقع منفصلا عن موقع انتظار الزبائن.

ج – أن يكون مجهزا بأرفف وخزانات، وأن تكون ذات واجهات زجاجية، وذلك لحفظ الملابس المكوية لحين تسليمها.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بموقع حفظ وكي الملابس:

أ – أن يكون الموقع منفصلا عن موقع استلام وتسليم الملابس.

ب – أن يكون الموقع مجهزا بحاويات مناسبة لحفظ الملابس المستلمة.

ج – أن يكون الموقع مجهزا بعدد كاف من الأجهزة الكهربائية اللازمة لكي الملابس بما يتناسب مع طبيعتها.

د – أن يكون الموقع مزودا بأكياس نظيفة للاستخدام في تغليف الملابس المكوية، ويحظر استخدام ورق الصحف لهذا الغرض.

هـ – أن يكون الموقع مزودا بالبخاخات اللازمة لرش الملابس بالماء في أثناء عملية الكي.

المادة (٧٦)

في حالة قيام المحل باستلام الملابس للغسيل، يجب التقيد بالاشتراطات الصحية الآتية:

أ – أن يكون المحل مجهزا بحاويات إضافية لحفظ الملابس المستلمة لغرض الغسيل.

ب – أن يكون المحل متعاقدا مع إحدى المغاسل المرخصة الكائنة في محافظة مسقط.

المادة (٧٧)

يحظر على المرخص له استلام الملابس الخاصة بالمستشفيات أو العيادات بغرض كيها أو غسلها.

الفصل السادس عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط الفندقة

المادة (٧٨)

يجب على المرخص له بمزاولة نشاط الفندقة استيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمرافق الآتية في حال وجودها:

أ – أن تكون مغسلة الملابس مستوفية للاشتراطات الصحية الخاصة بممارسة نشاط غسيل الملابس.

ب – أن تكون برك السباحة مستوفية للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة.

ج – أن تكون الأندية الصحية أو الصالات الرياضية مستوفية للاشتراطات الصحية الخاصة بالأندية الصحية والصالات الرياضية.

د – أن تكون مساكن العاملين مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.

هـ – أن تكون دورات المياه مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.

و – في حالة إضافة أي نشاط آخر يجب أخذ الموافقة المسبقة من بلدية مسقط.

في حالة وجود مطعم أو مخزن المواد الغذائية أو مخبز يجب أن يكون مستوفيا للاشتراطات الصحية الصادرة من الجهة المختصة.

المادة (٧٩)

يجب أن تكون غرف النزلاء مستوفية للاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة.

المادة (٨٠)

يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:

أ – مكافحة الحشرات والقوارض وفقا للاشتراطات الصحية العامة.

ب – المحافظة على نظافة كل أجزاء المبنى الداخلية والخارجية والساحات والمواقف الملحقة بالمبنى.

ج – توفير عدد كاف من الحاويات المصنوعة من مواد مقاومة للحريق لتجميع النفايات لحين التخلص منها في الأماكن المعدة لذلك على أن يكون ذلك أولا بأول.

الفصل السابع عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بالمحلات الصناعية البسيطة

المادة (٨١)

في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالأنشطة الصناعية البسيطة الآتي:

أ – بيع وتصليح إطارات المركبات.

ب – تغيير الزيوت.

ج – محلات لحام المعادن.

د – ورش النجارة.

هـ – ورش الحدادة.

و – ورش الخراطة.

ز – ورش الألومنيوم.

ح – ورش إصلاح المركبات.

ط – مغاسل السيارات.

ي – كهرباء السيارات.

ك – إصلاح الأجهزة الكهربائية.

ل – مصانع الطابوق والبلاط.

م – مصانع الفخار التقليدية.

المادة (٨٢)

يلزم لممارسة نشاط صناعي بسيط استيفاء الاشتراطات الصحية العامة الخاصة بالمبنى والكهرباء والمياه والصرف الصحي والسلامة العامة، والتعهد كتابة بنقل النشاط إلى المناطق الصناعية في حال إقامة هذه المناطق، ويستثنى من ذلك الأنشطة المنصوص عليها في البنود (ب، ك، ل، م) من المادة (٨١) من هذه اللائحة.

المادة (٨٣)

دون الإخلال بأي اشتراطات بيئية صادرة من الجهات المختصة، يلزم لممارسة نشاط صناعي بسيط استيفاء الاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات بيع وتصليح إطارات المركبات وتغيير الزيوت:

أ – يجب أن يكون موقع المحل في إحدى المناطق الصناعية أو محطات تعبئة الوقود.

ب – أن تكون مساحة المحل مناسبة لحجم العمل واحتياجات النشاط.

ج – أن يكون المحل مجهزا بالأدوات والمعدات اللازمة لممارسة النشاط.

د – بالنسبة لمحلات تغيير الزيوت، يجب تجميع الزيوت المستهلكة في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في الأماكن وبالوسائل المحددة من قبل بلدية مسقط.

هـ – اتباع القواعد والمعايير البيئية ذات الصلة بالحماية من التلوث والضوضاء الصادرة من الجهة المختصة.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات لحام المعادن:

أ – أن يكون موقع المحل في إحدى المناطق الصناعية.

ب – أن تتناسب مساحة المحل مع حجم واحتياجات النشاط.

ج – أن يكون المحل مجهزا بكافة المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط.

د – فصل مكان استقبال الزبائن عن مكان العمل باستخدام حاجز من مادة غير قابلة للاشتعال بارتفاع مناسب.

هـ – تخصيص مكان بالمحل جيد التهوية لوضع أجهزة اللحام على أن يكون بعيدا عن حركة سير العمال.

و – عدم ممارسة النشاط بعد غروب الشمس.

ز – اتباع القواعد والمعايير البيئية ذات الصلة بالحماية من التلوث والضوضاء الصادرة من الجهة المختصة.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بورش النجارة والخراطة والألومنيوم:

أ – أن يكون موقع الورشة في إحدى المناطق الصناعية.

ب – أن تتناسب مساحة الورشة مع حجم واحتياجات النشاط.

ج – أن تكون الورشة مجهزة بكافة المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط.

د – اتباع القواعد والمعايير البيئية ذات الصلة بالحماية من التلوث والضوضاء الصادرة عن الجهات المختصة.

هـ – عدم استبدال المعدات والآلات بأخرى أكبر منها أو ذات أصوات أعلى إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

و – عدم ممارسة النشاط بعد غروب الشمس.

رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بورش إصلاح المركبات ومغاسل السيارات:

أ – أن يكون موقع الورشة أو المغسلة بإحدى المناطق الصناعية، ويجوز أن يكون موقع مغاسل السيارات في محطات تعبئة الوقود شريطة ألا يزيد عدد المغاسل عن مغسلتين إحداهما يدوية والأخرى آلية، وألا يزيد عدد الروافع بها على (٢) رافعتين.

ب – أن تتناسب مساحة الورشة أو المغسلة مع حجم واحتياجات النشاط.

ج – أن تكون الورشة أو المغسلة مجهزة بكافة المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط.

د – اتباع القواعد والمعايير البيئية ذات الصلة بالحماية من التلوث والضوضاء الصادرة عن الجهات المختصة.

هـ – أن تكون المغسلة مجهزة بخزان تحليل لا هوائي متبوع بخزان احتجاز للمياه العادمة مستوف للاشتراطات الصادرة عن الجهة المختصة، وخزان آخر مانع لتسرب المياه العادمة الناتجة عن غسيل السيارات على أن يكون بعيدا عن أي مصدر للمياه الجوفية بمسافة لا تقل عن (١٠٠) مائة متر.

و – أن تكون الورشة أو المغسلة مجهزة بوحدات خاصة لفصل الزيوت عن المياه العادمة، مع مراعاة تجميع الزيوت وغيرها من المواد الكيميائية في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في المواقع وبالوسائل التي تحددها بلدية مسقط.

ز – يجب أن تكون جدران وأرضية الورشة أو المغسلة مغطاة ببلاط مناسب وبمواد عازلة لضمان عدم تسرب أي ملوثات للمياه الجوفية، مع مراعاة تصميم الأرضية بميل مناسب لتسهيل عملية التنظيف.

خامسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمحلات كهرباء السيارات وإصلاح الأجهزة الكهربائية:

أ – أن يكون موقع المحل في إحدى المناطق الصناعية، أو على أحد الشوارع العامة أو الطرق الداخلية بالمناطق التجارية أو التجارية السكنية.

ب – أن تتناسب مساحة المحل مع حجم واحتياجات النشاط.

ج – أن يكون المحل مجهزا بكافة المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط.

د – اتباع القواعد والمعايير البيئية ذات الصلة بالحماية من التلوث والضوضاء الصادرة عن الجهات المختصة.

هـ – تجميع المخلفات الكيميائية الخطرة كالأحماض وغيرها في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في المواقع وبالوسائل التي تحددها بلدية مسقط.

سادسا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع الطابوق والبلاط:

أ – أن يكون موقع المصنع في إحدى المناطق الصناعية.

ب – أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم واحتياجات النشاط.

ج – أن يكون المصنع مجهزا بكافة المعدات والأدوات اللازمة لممارسة النشاط.

د – اتباع القواعد والمعايير البيئية ذات الصلة بالحماية من التلوث والضوضاء الصادرة عن الجهات المختصة.

هـ – تجميع المخلفات الكيميائية السائلة كالزيوت والأصباغ وغيرها في حاويات مستقلة لحين التخلص منها في المواقع وبالوسائل التي تحددها بلدية مسقط.

و – التخلص من المخلفات الصلبة غير الخطرة في الأماكن وبالوسائل التي تحددها بلدية مسقط.

سابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع الفخار التقليدية:

أ – أن تتناسب مساحة المصنع مع حجم واحتياجات النشاط.

ب – أن يكون المصنع مجهزا بمدخنة لسحب الدخان ذات كفاءة عالية مطابقة للمواصفات المعتمدة.

ج – أن يكون سقف المصنع مرتفعا بشكل مناسب لطبيعة النشاط.

د – ألا تكون غرف وممرات المصنع منخفضة عن سطح الأرض المجاورة.

هـ – أن تكون بغرف المصنع نوافذ كافية للتهوية.

و – أن يكون المصنع مجهزا بمراوح لشفط الغبار المتطاير من مزاولة النشاط.

ز – اتباع القواعد والمعايير البيئية ذات الصلة بالحماية من التلوث والضوضاء الصادرة من الجهة المختصة.

الفصل الثامن عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بأنشطة تنظيف المركبات

المادة (٨٤)

تقسم أنشطة تنظيف المركبات إلى الآتي:

أ – مغاسل المركبات في المناطق الصناعية ومحطات تعبئة الوقود.

ب – تنظيف وتلميع المركبات في المحلات التجارية.

ج – تنظيف وتلميع المركبات في المواقف.

د – تنظيف وتلميع المركبات بناء على الطلب في مواقف المنازل الخاصة.

المادة (٨٥)

يلزم لممارسة أي من أنشطة تنظيف المركبات المذكورة في المادة (٨٤) من هذه اللائحة
ما يأتي:

أ – يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة.

ب – يجب تنفيذ الاشتراطات التي تضعها بلدية مسقط لممارسة النشاط، والحصول على الترخيص البلدي قبل الشروع في ممارسة النشاط.

ج – يجب حفظ الترخيص البلدية بموقع ممارسة النشاط وإبرازه لمفتشي الجهات المختصة عند الطلب.

د – يجب أن يكون الموقع مستوفيا جميع الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

هـ – يجب أن يكون جميع العاملين بالموقع مرخصين من الجهات المختصة للمهن التي يشغلونها ويتبعون للمنشأة الصادر لها الترخيص.

و – يجب توفير ملابس مناسبة وموحدة للعاملين.

المادة (٨٦)

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (٨٥) من هذه اللائحة، يلزم لممارسة نشاط تنظيف وتلميع المركبات في المناطق الصناعية ومحطات تعبئة الوقود التقيد بالاشتراطات الخاصة:

أ – يجب ألا تقل مساحة موقع مزاولة النشاط عن (١٠٠م٢) مائة متر مربع، وأن يشتمل على المرافق الآتية:

١ – موقع خاص بالتنظيف والتنشيف والتلميع على ألا يقل ارتفاع السقف عن (٤م) أربعة أمتار.

٢ – يجب الحصول على موافقة وزارة البيئة والشؤون المناخية والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي بالنسبة لمغاسل السيارات في المناطق الصناعية ومحطات تعبئة الوقود.

٣ – مواقف خاصة للسيارات يتسع لعدد (١٠) عشر سيارات على الأقل.

٤ – مخزن خاص لتخزين مواد التنظيف والتلميع يتسع لاحتواء احتياجات النشاط من هذه المواد.

٥ – غرفة مناسبة لانتظار الزبائن.

ب – يجب أن يكون بناء الجدران والأسقف والأرضية حسب المواصفات المعتمدة.

ج – يجب أن تكون الجدران والأسقف والأرضية غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.

د – يجب أن تكون كافة التمديدات والتركيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

هـ – يجب توفير مصدر دائم للمياه مطابق لاشتراطات الجهات ذات الاختصاص وأن يتم تصريف المياه حسب اشتراطات الجهات المختصة.

و – يسمح باستخدام المياه وأجهزة التنظيف الكهربائية ومعدات التنظيف الجاف وأي وسيلة أخرى مناسبة.

ز – يجب أن يفصل الموقع عن أي نشاط آخر مجاور بعوازل مانعة لتسرب المياه والرطوبة.

ح – يجب توفير الإضاءة والتهوية المناسبة.

ط – يجب توفير صندوق إسعافات أولية مزود بجميع المستلزمات الطبية.

ي – يجب توفير حاويات لتجميع النفايات ويتم التعاقد مع الشركات الخاصة للنقل.

المادة (٨٧)

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (٨٦) من هذه اللائحة، يلزم لممارسة نشاط تنظيف وتلميع المركبات في المحلات التجارية التقيد بالاشتراطات الآتية:

أ – يجب الالتزام باستخدام معدات التنظيف الجاف.

ب -يجب ألا تقل مساحة الموقع عن (٥٠م٢) خمسين مترا مربعا، وأن يشتمل
على المرافق الآتية:

١ – موقع خاص للتنظيف الجاف فقط.

٢ – مخزن لمواد التنظيف والتلميع يتناسب وحجم العمل.

ج – يجب أن يكون بناء الجدران والأسقف والأرضية حسب المواصفات المعتمدة.

د – يجب أن تكون الجدران والأسقف والأرضية غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف.

هـ – يجب أن تكون كافة التمديدات والتركيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة.

و – يجب حجز عدد مناسب من المواقف تخصص لإيقاف السيارات التي تقدم لها الخدمة.

ز – يجب أن يفصل الموقع عن أي نشاط آخر مجاور بعوازل مانعة لتسرب المياه والرطوبة.

ح – يجب توفير الإضاءة والتهوية المناسبة.

ط – يجب توفير صندوق إسعافات أولية مزود بجميع المستلزمات الطبية.

ي – يجب توفير حاويات لتجميع النفايات ويتم التعاقد مع الشركات الخاصة للنقل.

المادة (٨٨)

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (٨٦) من هذه اللائحة، يلزم لممارسة نشاط تنظيف وتلميع المركبات في المواقف العامة التقيد بالاشتراطات الآتية:

أ – يمكن ممارسة النشاط في المواقف العامة الخاصة بالمراكز التجارية والمطارات والأماكن السياحية وأي مواقف خدمية أخرى يتم الموافقة عليها من قبل بلدية مسقط.

ب – يجب الحصول على موافقة الجهات ذات الاختصاص، ومالكي المواقف.

ج – يجب توفير عدد مناسب من العربات الخاصة بالتنظيف تتحرك يدويا بين المواقف.

د – يجب أن تكون العربات مصنعة خصيصا لهذا النشاط.

هـ – يجب أن يكون مكتوبا عليها بخط واضح اسم المرخص له ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري وغيرها من البيانات التي تحددها بلدية مسقط.

و – يجب تخزين مواد التنظيف والتلميع في أماكن مغلقة بعربات الخدمة.

ز – يجب الالتزام باستخدام معدات التنظيف الجاف فقط.

ح – يجب أن تكون ساعات العمل متوافقة مع ساعات العمل في مكان تقديم الخدمة في المواقف الخاصة به.

ط – يجب توفير حاويات لتجميع النفايات المترتبة من عمليات التنظيف.

المادة (٨٩)

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (٨٦) من هذه اللائحة، يلزم لممارسة نشاط تنظيف وتلميع المركبات المتنقلة حسب الطلب التقيد بالاشتراطات الآتية:

أ – يمكن ممارسة النشاط في المواقف الخاصة بالمنازل وأي مواقف أخرى يتم الموافقة عليها من قبل بلدية مسقط.

ب – يجب الالتزام باستخدام معدات التنظيف الجاف.

ج – يجب أن يكون مكتوبا على أبوابها بخط واضح اسم المرخص له ورقم الترخيص ورقم السجل التجاري وغيرها من البيانات التي تحددها بلدية مسقط.

د – يجب أن تكون المركبة مرخصة من الجهات المختصة، ومهيأة من المصنع لهذا الغرض، ويحظر الترخيص لأي مركبة تهيأ لاحقا، ويحظر مزاولة أي نشاط فيها، ولا يسمح بنوم العاملين فيها.

هـ – يجب أن يكتب على أبوابها بخط واضح اسم المرخص له، ورقم الترخيص، ورقم السجل التجاري، وغيرها من البيانات التي تحددها بلدية مسقط.

و – يجب أن تفصل الكابينة الخاصة بالسائق عن الموقع المخصص للمعدات والآليات المستخدمة.

ز – يجب أن تكون مزودة بحاوية لتجميع الفضلات ذات غطاء محكم، على أن يتم توفير أكياس ذات الاستعمال الواحد لتجميع الفضلات والتخلص منها أولا بأول.

ح – يجب أن يكون الهيكل الخارجي للمركبة مغلقا من جميع الجهات، ومصنوعا من مادة صلبة قوية، لا يتأثر بالظروف الجوية، ومطليا باللون الذي توافق عليه بلدية مسقط.

ط – يجب أن تكون المواد، والأدوات، والمعدات، والآلات الخاصة بالتنظيف في داخل هيكل المركبة.

ي – يجب أن تكون أرضية المركبة مصممة بشكل مناسب ملساء، وخالية من الثقوب، وسهلة التنظيف، ومانعة من الانزلاق.

ك – يجب اعتماد اللوحات والرسومات قبل وضعها في هيكل المركبة من قبل جهات الاختصاص.

ل – يجب تخزين مواد التنظيف والتلميع في أماكن مغلقة بالمركبة.

م – يجب أن تكون ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء.

ن – يجب أن يكون عمر المرخص له لا يقل عن سن (١٨) الثامنة عشرة.

س – يجب توفير الإضاءة والتهوية المناسبة عند التنظيف.

ع – يجب عدم ترك آثار للتنظيف والمخلفات في الموقع.

ف – يجب عدم عرقلة حركة السير أو وضع حاجز يعيق الحركة المرورية في الموقع. ص – يجب توفير صندوق إسعافات أولية مزود بجميع المستلزمات الطبية.

الفصل التاسع عشر
الاشتراطات الصحية الخاصة بمعسكرات العمال

المادة (٩٠)

تحدد مرافق معسكر العمال بالآتي:

أ – عنابر نوم العمال.

ب – المطعم.

ج – دورات المياه.

المادة (٩١)

يراعى في إقامة معسكر عمال استيفاؤه الاشتراطات الصحية الآتية:

أولا: الاشتراطات الصحية الخاصة بعنابر النوم:

أ – أن تكون جيدة التهوية والإضاءة وجميع نوافذها مغطاة بسلك ضيق النسيج.

ب – أن تكون مزودة بمصادر مياه صالحة للشرب.

ج – أن تكون مقسمة إلى مساحات مقدار كل منها (٤م٢) أربعة أمتار مربعة على الأقل يخصص كل منها لوضع سرير لكل فرد ودولاب لحفظ ملابسه وأدواته الخاصة، مع مراعاة توزيعها بطريقة تسمح بوجود مسافة فاصلة بين السرير والآخر طولها متر واحد على الأقل، ويحظر وضع أسرة فوق بعضها أو في طرقات العنبر أو غيرها من الأماكن غير المخصصة للنوم.

د – رش العنابر والمرافق الأخرى بالمبيدات الحشرية المصرح باستخدامها مرة واحدة على الأقل شهريا.

هـ – في الحالات التي يصرح فيها بإقامة العمال في خيام يجب أن يكون نسيج الخيام مصنوعا من مادة مقاومة للحريق ويراعى عند إقامتها ترك ممرات مكشوفة وبأبعاد مناسبة بين الأوتاد، ويحظر وضع سيارات أو محركات أو مولدات كهرباء أو أي آلات أخرى تعمل بالبترول أو الغاز بجانب الخيام حتى مسافة (١٠م) عشرة أمتار.

و – في حالة إقامة العنابر من مواد أو تركيبات أخرى يجب أن تكون من مواد مقاومة للحريق.

ز – أن تكون مزودة بأوعية لحفظ النفايات من مواد مقاومة للحريق تفتح بضغط القدم ويجب التخلص منها أولا بأول في الحاويات أو الأماكن المعدة لذلك.

ح – أن تكون مجهزة بأدوات وأجهزة مكافحة الحريق حسب اشتراطات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبالعدد المناسب لمساحتها مع تدريب العاملين على استخدامها.

ط – أن تكون مجهزة بصندوق للإسعافات الأولية مزود بكافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ي – في حالة المعسكرات التي يزيد فيها عدد العمال على (١٠٠) مائة عامل يجب أن تكون العنابر مجهزة بغرفة خارجية لعزل العمال المرضى.

ثانيا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطعم:

يجب أن يكون المطعم مستوفيا للاشتراطات الصادرة من الجهة المختصة.

ثالثا: الاشتراطات الصحية الخاصة بدورات المياه:

أن تكون مستوفية للاشتراطات الصحية العامة.

المادة (٩٢)

يجب على المرخص له بإقامة معسكرات العمال تقديم الرعاية الطبية المناسبة للعمال المقيمين بها من خلال عيادة بالمعسكر تخصص لهذا الغرض أو من خلال المؤسسات الطبية الحكومية أو الخاصة مع مراعاة الآتي:

أ – إذا كان عدد العمال بالمعسكر يزيد على (٥٠٠) خمسمائة عامل، يجب تعيين طبيب مقيم بالمعسكر وتوفير عيادة طبية مجهزة في المعسكر.

ب – إذا كان عدد العاملين المقيمين بالمعسكر يزيد على (١٠٠) مائة عامل، يجب تعيين ممرض مؤهل علميا ذي خبرة في أعمال الإسعافات الأولية مقيم بالمعسكر ويخصص له مكتب لمزاولة عمله.

ج – أن تكون العيادة أو مكتب الممرض مزودين باثنين من العاملين المدربين على أعمال الإسعافات الأولية واستعمال الأجهزة الطبية وصرف الأدوية.

د – إعداد سجل لقيد الحالات المرضية المصابة بإصابات مهنية المقيمة بالمعسكر، يحفظ بالعيادة أو بمكتب الممرض أو بمكتب مسؤول المعسكر، ويجب إخطار الجهة الطبية المختصة وغيرها من الجهات المعنية بتلك الحالات.

2019/219 219/2019 ٢٠١٩/٢١٩ ٢١٩/٢٠١٩