انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

بلدية مسقط: قرار إداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٣) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠١١م.

2011/168 168/2011 ٢٠١١/١٦٨ ١٦٨/٢٠١١

نُشرت في 5 سبتمبر 2011الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم بلدية مسقط

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بشأن تنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها
التالي المقالة التالية: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣١٥ / ٢٠١١ بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في سلطنة عمان
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر