انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٢) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٦م

2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦

نُشرت في 21 أغسطس 2006الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم ديوان البلاط السلطاني

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٠٦ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام العطلات الرسمية
التالي المقالة التالية: الجريدة الرسمية العدد ٨٢٢
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر