التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١ في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأوامر المحلية أرقام ٣٢ / ٩٧، ١ / ٢٠٠١، ١ / ٢٠٠٦ والقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليها، وفقا للجدول المرفق، وفي حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تفرض غرامة إدارية، مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لمدة (٦٠) ستين يوما، وفي حال استمرارها يلغى الترخيص مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

جدول الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط

أ – ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي:
١ المحلات التجارية غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص
٢ الأنشطة الصناعية البسيطة غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص
٣ المسالخ، مزارع تربية الدواجن، حظائر الحيوانات غرامة مقدارها (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص
٤ المصانع، المنشآت السياحية، المراكز التجارية، المخازن، مقاهي الشيشة غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص
٥ القيام بإعداد وجبات الولائم والمناسبات غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وإتلاف الوجبات في حالة ثبوت عدم صلاحيتها، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص
ب – عدم تجديد الترخيص البلدي:
١ المحلات التجارية غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص
٢ الأنشطة الصناعية البسيطة غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص
٣ المسالخ، مزارع تربية الدواجن، حظائر الحيوانات غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص
٤ المصانع، المنشآت السياحية، المراكز التجارية، المخازن، مقاهي الشيشة غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، والوقف عن العمل لحين تجديد الترخيص
ج ممارسة نشاط بخلاف المرخص به غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ووقف النشاط غير المرخص به
د إجراء أي تعديلات تتعارض مع الاشتراطات الصحية دون موافقة البلدية غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعديل
هـ نقل النشاط من محل إلى آخر دون الحصول على ترخيص بلدي غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وإلغاء الترخيص السابق
و عدم وضع الترخيص أو دفتر الزيارات في مكان بارز بالمحل غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
ز النقل أو التوزيع عن طريق سيارات غير مرخصة غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، والوقف عن العمل حتى تصحيح المخالفة
ح غلق المحل لتجنب التفتيش غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني
ط إعادة فتح المحل قبل انتهاء فترة الغلق بدون موافقة البلدية غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وإعادة غلق المحل إلى حين انتهاء فترة الغلق
ي عدم تمكين موظفي البلدية المخولين صفة الضبطية القضائية من أداء عملهم غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
ك – مخالفات العاملين:
١ ممارسة العامل للنشاط دون الحصول على شهادة صحية سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ووقف العامل عن العمل لحين الحصول على الشهادة الصحية
٢ ممارسة العامل لنشاط مخالف لمهنته الموضحة في بطاقة إقامته وقف العامل عن العمل، وإحالته إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه
٣ وجود عامل تظهر عليه أعراض مرضية أو جروح غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ووقف العامل عن العمل لحين شفائه بموجب تقرير طبي
٤ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتنفيذ المطلوب
٥ عدم الالتزام بزي العمل أو لبس الخواتم والحلي في أثناء العمل غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٦ ممارسة عادات غير صحية في أثناء العمل (كالتدخين) غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني
٧ هروب العامل في أثناء التفتيش غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني
ل – مخالفات المحلات (التجارية والمهنية والصناعية والترفيهية والصحية) ومرافقها:
١ عدم إجراء الصيانة اللازمة للمحلات ومرافقها غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (٧) سبعة أيام
٢ عدم توفير التهوية أو الإضاءة المناسبة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
٣ القيام بتعديلات في تصميم المبنى الداخلي أو الخارجي دون موافقة البلدية غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (٥) خمسة أيام
٤ عدم توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
٥ عدم توفير صندوق إسعافات أولية مزود بالمستلزمات الطبية اللازمة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٦ عدم توفير مصدر للمياه الساخنة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٧ عدم إجراء صيانة أو عدم صلاحية ثلاجات وخزانات مياه الشرب وتمديداتها غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٨ عدم مكافحة الحشرات والقوارض أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخولها غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة انتشار الحشرات أو القوارض يغلق المحل لمدة (٥) خمسة أيام
٩ عدم توفير أدوات الأمن والسلامة غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
١٠ عدم الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المحل ونظافة وترتيب الأجهزة والأدوات المستخدمة غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
١١ عدم صيانة توصيلات أو خزانات الصرف الصحي أو تركها مكشوفة غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
١٢ عدم صلاحية الأجهزة المستخدمة غرامة مقدارها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
١٣ استخدام أدوات في ممارسة النشاط مصنوعة من مادة قابلة للصدأ أو التفاعل مع الأغذية والمشروبات غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
١٤ عدم صلاحية مرشح المياه وأنابيب التوصيل غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
١٥ عدم نظافة الأسطح الملامسة للغذاء أو استخدام منظفات ومطهرات تؤثر على المواد الغذائية ومياه الشرب غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة، وفي حالة عدم التقيد يغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
١٦ سوء التخلص من النفايات غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا بالنسبة للمحلات التجارية، وغرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا بالنسبة لوسيلة النقل، مع إزالة أسباب المخالفة
١٧ تسرب المياه في الشوارع والأماكن العامة غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني بالنسبة للمحلات التجارية، وغرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا بالنسبة لوسيلة النقل، مع إزالة أسباب المخالفة
١٨ مخالفة مواصفات واشتراطات التعبئة والنقل للمواد الغذائية غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وإتلاف ما يثبت فساده أو عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي
١٩ تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية أو محظورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة للمحلات التجارية غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
٢٠ تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية أو محظورة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالنسبة لمصانع الأغذية والمسالخ ومخازن المواد الغذائية ومحلات إعادة التعبئة ومراكز التسوق غرامة مقدارها (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية، مع غلق المحل لمدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام حتى إزالة أسباب المخالفة
٢١ ترويج مواد غذائية دون موافقة البلدية غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية في حالة ثبوت عدم صلاحيتها
٢٢ بيع وتداول منتجات غذائية أعدت في أماكن غير مرخصة غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية
٢٣ بيع وتداول أغذية مطبوخة مخزنة من اليوم السابق ومحفوظة بطريقة غير صحية غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وإتلاف الأغذية
٢٤ عدم توفير جهاز حفظ المأكولات الساخنة أو الباردة أو عدم صلاحيته أو عدم تشغيله غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٢٥ عدم توفير أرفف أو دواليب أو ثلاجات ملائمة للتخزين أو العرض غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل شرط غير متوفر، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٢٦ عدم الالتزام بتخزين أو عرض الأغذية في درجات الحرارة المناسبة، المطبوخة (٦٤) درجة مئوية، الباردة (١٠ إلى ٤) درجة مئوية، المجمدة (-١ إلى -٤٠) درجة مئوية غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي
٢٧ حفظ المواد الغذائية في عبوات غير مخصصة لحفظ الأغذية غرامة مقدارها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، وإتلاف العبوات بمحتوياتها
٢٨ إعادة تجميد المواد الغذائية بعد إذابتها غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإتلاف المادة الغذائية
٢٩ عدم توفير ثلاجة تبريد لعرض اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٣٠ التسبب في حدوث حالة تسمم غذائي غرامة مقدارها (٢٠٠٠) ألفا ريال عماني، وغلق المحل لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام مع إزالة أسباب المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة خلال مدة الترخيص تضاعف الغرامة، ويلغى الترخيص، ولا يمنح مرة أخرى إلا بعد مرور (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء
٣١ عدم الفصل بين المراحل المختلفة لإعداد الأطعمة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٣٢ الخلط بين الأغذية النيئة والمطبوخة غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي
٣٣ استخدام مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، والوقف الفوري عن استخدام مصدر المياه إلى حين تصحيح المخالفة
٣٤ عدم مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية المعتمدة أو ثبوت عدم صلاحيتها مخبريا غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وإتلاف الأغذية المخالفة
٣٥ وجود مواد ضارة أو قوارض أو حشرات أو آثارها أو أي من أطوارها أو فضلاتها في المادة الغذائية غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وإتلاف المادة الغذائية، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
٣٦ عدم الاهتمام بنظافة الأغذية المعروضة غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
٣٧ عدم الفصل بين أدوات التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
٣٨ عدم توفير الصابون السائل ووسائل التجفيف المناسبة غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
٣٩ إذابة المواد الغذائية المجمدة بطريقة غير صحية غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني وإتلاف المادة الغذائية
٤٠ اتصال سكن العمال بالمحل غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٤١ عدم صلاحية الزيت المستخدم في الطبخ غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وإتلاف الزيت المستخدم
٤٢ عدم توفير واستخدام منشار كهربائي لتقطيع اللحوم المجمدة بمحلات بيع اللحوم غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٤٣ بيع لحوم مجهولة المصدر غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وإتلاف اللحوم
٤٤ ذبح حيوانات أو دواجن في أماكن غير مرخصة لهذا الغرض غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي
٤٥ عدم التقيد بالأوزان المعتمدة للدواجن المذبوحة بالمسلخ والمبردة بالمحلات غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
٤٦ عدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصحية الخاصة بمسالخ الدواجن غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
٤٧ عدم الالتزام بوضع ثلج كاف على الأسماك أو عدم استخدام برادات لعرضها غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة وإتلاف الكميات غير الصالحة
٤٨ عدم الالتزام بنقل مخلفات الذبح بالمسالخ أولا بأول غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
٤٩ ذبح الحيوان قبل إجراء الفحص الظاهري عليه من قبل الطبيب / الفني البيطري غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي
٥٠ نزع أجزاء من الذبيحة قبل فحصها من قبل الطبيب / الفني البيطري غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإتلاف الذبيحة في حال عدم التمكن من تحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي
٥١ عدم الالتزام بمواعيد الذبح بالمسلخ المقررة من قبل البلدية غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
٥٢ عدم الالتزام بالطاقة الإنتاجية المصرح بها في الأنشطة البيطرية (مزارع الدواجن وحظائر الحيوانات) غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام لتصحيح المخالفة
٥٣ عدم التزام الشركة المشغلة برسوم الذبح المقررة في المسالخ غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني
٥٤ بيع الدواجن الحية في الأسواق والأماكن العامة غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا
٥٥ عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنقل الذبائح من المسالخ إلى المحلات التجارية غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
٥٦ إذابة اللحوم المجمدة وبيعها على أنها طازجة غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم
٥٧ بيع لحوم غير مختومة بختم البلدية أو عدم وجود البيانات التعريفية الخاصة بالذبيحة غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم
٥٨ تعليق الذبائح خارج أجهزة التبريد أو التجميد غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإتلاف اللحوم في حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي
٥٩ عدم عزل الحيوانات المريضة في حظائر الحيوانات غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وغلق الحظيرة لمدة (٣) ثلاثة أيام
٦٠ عدم فصل مواقع تخزين أو تحضير أو إعداد لحوم الخنزير ومشتقاتها غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٦١ حفظ وتخزين المواد الغذائية بطريقة تعيق عملية التفتيش غرامة مقدارها (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٦٢ التصرف بالأغذية المتحفظ عليها من قبل البلدية غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وغلق المحل لمدة (٥) خمسة أيام
٦٣ وجود تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي بداخل أي مرفق من مرافق المحل غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أيام
م – مخالفات الصحة الوقائية
١ عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحلاقة غرامة مقدارها (٧٠) سبعون ريالا عمانيا، وإتلاف الأدوات غير الصالحة
٢ عدم توفير أو تشغيل جهاز التعقيم غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٣ استخدام مستحضرات تجميل أو مواد كيميائية غير مسموح بها غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وإتلاف المستحضرات والمواد المخالفة
٤ استخدام أجهزة طبية غير مصرح بها غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
٥ عدم توفير غسالات كهربائية لغسيل الملابس غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٦ عدم توفير مكان مخصص مناسب لحفظ الملابس المغلفة والمعلقة غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٧ عدم تغطية طاولات كي الملابس بغطاء أبيض ونظيف غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٨ عدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لنقل المواد الغذائية غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا
٩ عدم استخدام أدوات الوقاية اللازمة لعملية خلط الكلور في آبار الشرب ومحطات الصرف الصحي غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني
١٠ عدم تركيب جهاز حقن الكلور على آبار الشرب غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، وإيقاف ضخ المياه إلى أن يتم توفير الجهاز
١١ ضخ مياه الشرب رغم تعطل جهاز حقن الكلور أو نفاذ مادة الكلور غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وإيقاف ضخ المياه إلى حين تصحيح المخالفة
١٢ عدم تغطية البئر بغطاء معدني محكم، متحرك وغير قابل للصدأ غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
١٣ عدم الالتزام بصيانة آبار الشرب غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
١٤ عدم توفير خزان علوي في أماكن بيع مياه الشرب غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
١٥ عدم استبدال ملحقات الشيشة بعد كل استعمال أو استخدام فحم صناعي غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
١٦ تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن (١٨) ثمانية عشر عاما غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، والالتزام الفوري بالتوقف عن تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن (١٨) ثمانية عشر عاما
ن – المخالفات الضارة بالبيئة:
١ عدم التخلص من الزيوت المستعملة بطريقة صحية وسليمة غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني
٢ استمرار العمل إلى ما بعد غروب الشمس في ورش لحام المعادن الواقعة على الشوارع العامة والتجمعات السكنية غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني
٣ عدم توفير جهاز فصل الزيوت في مغاسل وورش إصلاح السيارات غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام لتصحيح المخالفة
٤ إيقاف السيارات المراد صيانتها وإصلاحها خارج حدود الورشة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا لكل سيارة
٥ ترك الأدوات والمواد المستخدمة في العمل خارج حدود المحل غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
٦ عدم الالتزام بتغيير الزيوت في الأماكن المخصصة غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني
٧ عرض مركبات الإيجار في الطرق أو الجسور أو ممرات المشاة أو المواقف العامة أو الميادين العامة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا على كل سيارة
٨ النقل عن طريق وسيلة نقل غير مرخصة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص
٩ استعمال وسيلة النقل في أغراض غير المرخص بها غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، والالتزام بالأغراض المرخص بها
١٠ عدم الاهتمام بنظافة وصيانة وسائل النقل غرامة مقدارها (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
١١ تفريغ المياه في الأماكن غير المخصصة لها غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني
١٢ تفريغ ناقلات مياه الصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لها غرامة مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
١٣ التخلص من مخلفات السيارة في الأماكن غير المخصصة لها غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، والالتزام الفوري بتصحيح المخالفة
١٤ التعامل مع النفايات السائلة من خلال تنظيف السيارات، أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها من البلدية غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
١٥ تغيير مواقع حاويات جمع النفايات دون موافقة البلدية أو إلحاق الضرر بها كالحرق والإتلاف غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، وإلزام المخالف بدفع قيمة الحاوية
١٦ التخلص من النفايات في غير الأماكن المخصصة لها غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة (١) يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها
١٧ رمي النفايات في الأراضي الفضاء (سواء أكانت مسورة أم غير مسورة) أو الساحات المفتوحة أو الأودية غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة (١) يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها
١٨ رمي الأنقاض والأشجار وبقايا الأثاث والأجهزة الكبيرة وما شابهها بجوار حاويات جمع النفايات غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة (١) يوم واحد لنقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها
١٩ إلقاء جثث أو روث الحيوانات أو الأسمدة في الأماكن العامة أو حاويات جمع النفايات أو بجوارها غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة، ويمنح المخالف مهلة لمدة (١) يوم واحد لتصحيح المخالفة
٢٠ العبث بمحتويات حاويات جمع النفايات غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٢١ إيقاف شاحنات شفط مياه المجاري والوقود والمعدات الثقيلة في الأحياء السكنية أو الأماكن العامة أكثر من المدة اللازمة للشفط أو التحميل أو التفريغ غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٢٢ دخول مواقع التخلص من النفايات دون الحصول على موافقة البلدية غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٢٣ تربية الحيوانات أو الدواجن في الأماكن المعدة للسكن دون موافقة البلدية غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح المخالف مهلة لمدة (٣) ثلاثة أيام لتصحيح المخالفة
٢٤ عدم تقيد مالك أو شاغل العقار بأعمال النظافة العامة ومكافحة الآفات غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، ويمنح مهلة لمدة (٣) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٢٥ عدم تقيد ملاك المباني متعددة الطوابق بأعمال النظافة العامة ومكافحة الآفات والتخلص من النفايات بطريقة سليمة غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة (٣) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٢٦ تجفيف الأسماك في الأحياء السكنية أو الشواطئ أو على أسطح المنازل أو أي مكان عام غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة (٣) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٢٧ وجود تسربات مياه المجاري، أو عدم صيانة خطوط التصريف من المبنى السكني إلى الطرقات والميادين العامة أو الأراضي أو المساكن المجاورة غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة (١) يوم واحد لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٢٨ وجود تسربات مياه المجاري، أو عدم صيانة خطوط التصريف من المبنى (التجاري، السكني التجاري، الصناعي، السياحي) إلى الشوارع أو الساحات العامة غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة (١) يوم واحد لإنهاء المخالفة
٢٩ عدم التزام المقاول بتغطية خزانات المياه المستخدمة في أعمال البناء أو خزانات وتمديدات الصرف الصحي الخاصة بسكن العمال غرامة مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة (٣) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٣٠ عدم التزام الشركات والمؤسسات الخاصة المسؤولة عن المجمعات التجارية والسكنية المتعددة الطوابق والمنشآت الفندقية بتوفير حاويات نقل النفايات أو عدم نقل النفايات إلى الأماكن المخصصة لها أولا بأول غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة (٣) ثلاثة أيام لإنهاء المخالفة، وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة
٣١ عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم، أو إلقاؤها في أراضي الغير أو الأماكن العامة أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ويمنح مهلة لمدة (١) يوم واحد لإنهاء المخالفة
٣٢ تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع من ناقلات النفط أو من محطات الوقود غرامة مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وفي حال التكرار تفرض غرامة مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني مع معالجة الأضرار والمشاكل البيئية فورا
٣٣ استغلال مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأغراض الري غرامة مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وإنهاء المخالفة فورا
٣٤ وجود بؤر توالد الحشرات والقوارض داخل المنزل وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وإعطاء مهلة (٣) ثلاثة أيام لإنهاء أسباب المخالفة
٣٥ ترك المركبات المهملة في المواقف العامة غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا تفرض بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على السيارة
٣٦ البصق في الأماكن العامة غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا
٣٧ إيقاد النار تحت الأشجار أو مكان معد للتنزه إذا أدت إلى تشويه أو الإضرار به أو مضايقة الجمهور غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧