التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية خارج السلطنة

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

التصريح:
الموافقة الكتابية التي تصدر من الطبيب المشرف على خروج الإبل مؤقتا عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة.

المصرح له:
مالك الإبل، أو من يفوضه الذي صدر له التصريح.

الشهادة الصحية البيطرية:
الشهادة التي يصدرها الطبيب المشرف، والمعدة طبقا للنموذج الاسترشادي الوارد في الدستور الصحي لحيوانات اليابسة، الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

الشريحة الإلكترونية:
وسيلة تعريف دائمة للإبل من رقائق إلكترونية، يتم زرعها تحت جلد الحيوان، ذات رقم محدد خاص بكل حيوان، ويتم التعرف عليها بواسطة جهاز إلكتروني مخصص لذلك.

المادة (٢)

لا يجوز إخراج الإبل مؤقتا عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة إلا بعد الحصول على التصريح للأسباب الآتية:

١ – السباقات التنافسية.

٢ – العلاج للحالات غير الوبائية، أو المعدية.

٣ – البيع.

المادة (٣)

يجب على طالب التصريح التقدم بطلبه إلى الطبيب المشرف، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون الطلب موضحا به أي من الأسباب المشار إليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.

٢ – أن تكون لدى مالك الإبل بطاقة حيازة زراعية أو حيوانية أو بطاقة مشارك صادرة من الاتحاد العماني لسباقات الهجن، أو أن يكون من أصحاب العزب المصرح لهم من قبل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

٣ – ألا يكون مالك الإبل أو من يفوضه قد سجلت ضده مخالفة سابقة في إدخال أو إخراج الإبل عبر المنافذ الحدودية.

٤ – أن يكون حاصلا على موافقة كتابية معتمدة من الدولة المطلوب إدخال الإبل إليها.

٥ – أن يقدم شهادة طبية من الطبيب البيطري المعالج في حالة الخروج المؤقت للعلاج، موضحا بها تشخيص الحالة المرضية، والتوصية بالمعالجة.

المادة (٤)

يجب على الطبيب المشرف القيام بالإجراءات الآتية:

١ – فحص الإبل والتأكد من سلامتها، أو من حالتها الصحية، أو التحقق من الشهادة الطبية الصادرة من الطبيب البيطري المعالج إذا كان إخراجها من أجل العلاج.

٢ – تركيب الشريحة الإلكترونية لكل رأس من الإبل في حالة عدم وجودها.

٣ – إصدار شهادة توصيف لكل رأس من الإبل.

٤ – إصدار الشهادة الصحية البيطرية.

المادة (٥)

يجب على المصرح له في حال رغبته في إدخال الإبل التي خرجت مؤقتا عبر المنافذ الحدودية، التقيد بالشروط الآتية:

١ – ألا تزيد فترة بقاء الإبل خارج السلطنة عن (٢) سنتين إذا كان سبب خروجها للسباقات التنافسية، و(٦) ستة أشهر إذا كان سبب خروجها للعلاج أو للبيع. ويجوز السماح بدخول الإبل خلال (١) سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدد المشار إليها مقابل أن يسدد مالكها أو من يفوضه مبلغا وقدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل رأس من الإبل لكل شهر تجاوز المدة المسموح بها، فإذا تجاوزت الإبل السنة المشار إليها، فلا يسمح بدخولها.

٢ – أن تصحب الإبل شهادة صحية بيطرية معتمدة من الدولة التي عادت منها، بالإضافة إلى شهادة فحص مخبري تثبت خلوها من مرض البروسيلا.

٣ – أن تصحب الإبل شهادة التوصيف التي خرجت بها، وفي حالة فقدانها فعلى المالك أو من يفوضه استخراج بدل فاقد لها.

٤ – أن تكون الشريحة الإلكترونية التي خرجت بها الإبل ثابتة في الموضع الذي وضعت فيه.

٥ – إحضار تقرير طبي معتمد من المستشفى أو العيادة البيطرية التي تمت معالجة الإبل فيها خارج السلطنة، موضحا به تاريخ بداية ونهاية الفترة العلاجية، وذلك إذا كان سبب خروجها من السلطنة من أجل العلاج.

المادة (٦)

يجب على الطبيب المشرف التأكد من سلامة الإبل، فإذا ثبت لديه سلامتها، يتم الإفراج عنها لتدخل عبر المنفذ الحدودي إلى أراضي السلطنة. وفي حالة ما إذا كانت الإبل مصابة بأي مرض وبائي أو معد، يطبق بشأنها الأحكام الواردة في قانون الحجر البيطري، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

المادة (٧)

يمنع دخول الإبل التي خرجت مؤقتا عبر المنافذ الحدودية بموجب أحكام هذه اللائحة في الحالات الآتية:

١ – إذا تجاوزت مدة بقائها المدة المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة (٥) من هذه اللائحة.

٢ – عدم تسديد المبلغ المنصوص عليه في البند رقم (١) من المادة (٥) من هذه اللائحة.

٣ – إذا لم تكن الشريحة الإلكترونية موجودة، أو تبين نقلها إلى رأس أخرى، فلا يسمح بدخول ذلك الرأس من الإبل.

٤ – إذا تبين وجود أي تبديل أو تعديل في شهادة التوصيف للإبل، أو اختلاف في العلامات المميزة بين شهادة التوصيف، والرأس الموصوف بها، فلا يسمح بدخول ذلك الرأس من الإبل.

٥ – المواليد، وإن أثبت مالكها أنها من الإبل التي خرجت بموجب أحكام هذه اللائحة.

المادة (٨)

تستوفي الوزارة رسوم الخدمات، وذلك على النحو الآتي:

١ – (١٠) عشرة ريالات عمانية نظير تركيب الشريحة الإلكترونية لكل رأس من الإبل في حالة عدم وجودها.

٢ – (٥) خمسة ريالات عمانية نظير إصدار شهادة توصيف لكل رأس من الإبل.

٣ – (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا نظير إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التوصيف لكل رأس من الإبل.

المادة (٩)

يجب على المصرح له في حال فقده شهادة التوصيف، أن يتقدم بطلب استخراج بدل فاقد، وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تكون الإبل قد تجاوز وجودها خارج السلطنة المدد المنصوص عليها في البند رقم (١) من المادة (٥).

٢ – أن يتم تسديد الرسم المقرر لإصدار شهادة بدل فاقد المنصوص عليها في المادة (٨) من هذه اللائحة.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧