التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٣ / ٢٠١٧ بتنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطعة الأرض

2017/63 63/2017 ٢٠١٧/٦٣ ٦٣/٢٠١٧

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠١٧م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م.

لائحة تنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطعة الأرض

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

البلدية:
البلدية المختصة التي يقع التصريح في نطاق دائرتها.

التصريح:
الموافقة التي تصدر من البلدية لإقامة مظلة السيارات أمام المنزل.

المصرح له:
مالك المنزل الذي صدر له التصريح.

الحديد المجلفن:
حديد مغطى بطبقة واقية من الزنك، لمنعه من الصدأ والتآكل.

المادة (٢)

لا يجوز إقامة مظلات السيارات أمام المنزل خارج حدود قطعة الأرض، إلا بعد الحصول على التصريح من البلدية.

المادة (٣)

يكون التصريح بإقامة مظلات السيارات أمام المنزل، وفقا للضوابط الآتية:

أ – أن تكون الأرض القائم عليها المنزل ذات استعمال سكني.

ب – أن يلتزم المصرح له بإجراء الصيانة الدورية للمظلة.

ج – ألا تؤثر إقامة المظلة على احتياجات المنطقة من المواقف العامة.

د – ترك مسافة (١) متر واحد على الأقل بين حافة الشارع والمظلة.

هـ – ألا تتجاوز مساحة الأرض القائم عليها المنزل (٨٠٠ م٢) ثمانمائة متر مربع.

و – ألا تقل المسافة بين حدود الأرض المبينة في الرسم المساحي والشارع عن (٦م) ستة أمتار.

ز – ألا يتجاوز عدد المواقف لأكثر من (٢) سيارتين في المظلة الواحدة، وأن تكون مساحة كل موقف (٣ × ٦) ثلاثة أمتار في ستة أمتار سواء بشكل طولي أو عرضي حسب المسافة المتوفرة أمام قطعة الأرض.

المادة (٤)

يكون التصريح بإقامة مظلة السيارات أمام المنزل وفق النماذج المعتمدة في هذا الشأن ووفق الاشتراطات الفنية الآتية:

أ – الأساسات:
تكون من الخرسانات الأسمنتية بحجم لا يقل عن (٦٠ ×٦٠ ×١٠٠ سم) بداخل الأرض فيما عدا (٥ سم) من الجزء العلوي يكون فوق مستوى أرضية الموقف، كما يتم تثبيت المسامير المجلفنة (البراغي) بطول (٤ سم) وقطر (٢ سم)، وعددها (٤) أربعة مع لوحة من الحديد المجلفن بحجم (٣٥ × ٣٥ × ٢ سم)، وذلك لتثبيت أعمدة المظلة.

ب – أعمدة المظلة:
تكون من الحديد المجلفن من نوع (Class – C) بقطر لا يقل عن (١٥ سم) للعمود دائري الشكل، أو بحجم لا يقل عن (١٢ × ١٢ × ٠,٥ سم) للعمود مربع الشكل مع تثبيت لوحة الحديد المجلفن بحجم لا يقل عن (٣٠ ×٣٠ × ١,٢سم)، على أن تكون الأعمدة ملاصقة لسور المبنى، شريطة ألا يوجد أي عمود أو أي عائق من الجهتين الأمامية والجانبية للمظلة، ويتم طلاء الأعمدة باللون الأبيض أو الحليبي.

ج – سقف المظلة:
يغطى بقماش من مادة البولي إيثلين عالي الكثافة (HDPE) الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، على أن تكون باللون الأبيض أو الحليبي، ويثبت على الحديد المجلفن بقطر (٥ سم) على الأقل، والمثبت على الدعامات المتصلة بأعمدة المظلة الرئيسية، على أن يكون السقف بشكل قبة مخروطية، أو نصف قوس، وبأقصى ارتفاع (١) متر واحد.

د – ارتفاع المظلة:
المسافة بين أسفل نقطة في سقف المظلة وحتى الأرضية بارتفاع (٢٦٠ سم).

هـ – أرضية المظلة:
يتم تركيب البلاط المتشابك (الإنترلوك) بسمك (٦ سم)، وميل متجه من السور إلى الشارع نزولا.

المادة (٥)

في حالة رغبة المصرح له في إقامة مظلة السيارات من الخشب، يجب أن تكون بالمواصفات المحددة من قبل البلدية.

المادة (٦)

يحظر إقامة مظلات السيارات أمام المنازل على الشوارع الرئيسية.

المادة (٧)

يلتزم المصرح له بسداد رسم قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا عن المظلة الواحدة لمرة واحدة.

المادة (٨)

لا يعد التصريح تملكا للموقع المقام عليه المظلة.

المادة (٩)

يجب على طالب الترخيص الحصول على موافقة الجهات الخدمية التي لها خطوط خدمات خارج حدود قطعة الأرض، كما يجوز تمرير خطوط الخدمات في الموقع.

المادة (١٠)

للبلدية طلب إزالة المظلة من المصرح له لأسباب مبررة، ويحق لها – في حال عدم الإزالة – أن تقوم بإزالة المظلة على نفقته دون تعويض.

المادة (١١)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، أو إزالتها على نفقته، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

2017/63 63/2017 ٢٠١٧/٦٣ ٦٣/٢٠١٧