التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية

2000/96 96/2000 ٢٠٠٠/٩٦ ٩٦/٢٠٠٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنظيم البلديات الإقليمية بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م.

 

قانون تنظيم البلديات الإقليمية

الباب الأول
أحكام عامة

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة البلديات الإقليمية والبيئة.

الوزير: وزير البلديات الإقليمية والبيئة.

المديرية العامة: المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة بالمحافظة / المنطقة المعنية.

البلدية: البلدية الإقليمية.

لجنة البلدية: لجنة مشكلة لمعاونة البلدية في تحقيق أهداف الوزارة.

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على البلديات الإقليمية المبينة بالملحق المرافق، كما تسري على ما ينشأ من بلديات إقليمية جديدة وفقا لأحكامه.

مادة (٣)

يكون التقسيم الإداري لمناطق البلديات وإنشاء بلديات جديدة أو مكاتب تابعة لها وإلغاء ودمج وتغيير الحدود القائمة وتسميتها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
ويكون إنشاء الأقسام التابعة للبلدية بقرار من الوزير.

مادة (٤)

عندما يجرى دمج بلدية أو جزء منها في بلدية أخرى تنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى البلدية التي أدمجت فيها.
وفي حالة تقسيم بلدية إلى بلديتين أو أكثر يتم توزيع الحقوق وما يرتبط بها من التزامات وفقا لاحتياجات كل بلدية.

مادة (٥)

على الوزارات وغيرها من الوحدات الحكومية – كل في مجال اختصاصه – التعاون مع الوزارة في تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
الصلاحيات

الفصل الأول
صلاحيات الوزير

مادة (٦)

للوزير سلطة الإشراف والتوجيه والرقابة والمتابعة على أعمال المديريات العامة والبلديات التابعة لها واللجان، وله سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف القرارات والإجراءات الصادرة منها التي تتعارض مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها أو التي لا تتفق مع مقتضيات الصالح العام.

مادة (٧)

يصدر الوزير القرارات المنظمة لممارسة المديريات العامة والبلديات الصلاحيات المسندة إليها، ويقر التنظيمات الداخلية لها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٨)

يصدر الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية قرارا بتحديد الرسوم التي تستحق مقابل التصاريح والتراخيص التي تصدرها الوزارة والخدمات التي تقوم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٩)

للوزير تحديد عقوبات إدارية أو جزائية فيما يصدره من لوائح أو قرارات بشأن ممارسة البلديات صلاحياتها طبقا للمادة (١٣) من هذا القانون على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها. ويتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا حسب الأحوال طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وفي حالة العقوبة الجزائية يشترط ألا تزيد في المخالفة الأولى أو الثانية على الغرامة بحد أقصى (٣٠٠) ريال عماني، وعند تكرار المخالفة توقع غرامة لا تقل عن (٣٠٠) ريال ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني، أو السجن لمدة أقصاها ستة شهور أو بالعقوبتين معا.
ويجوز في المخالفة المستمرة فرض عقوبة الغرامة بحد أقصى (٥٠) ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على (١٠٠٠) ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة شهور أو بالعقوبتين معا، وكل ذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة (١٠)

في حالة تعذر تنفيذ العقوبات الإدارية تتولى شرطة عمان السلطانية بعد إخطارها من البلدية تنفيذ العقوبة ولو اقتضى الأمر استعمال القوة الجبرية.

مادة (١١)

لكل صاحب مصلحة أن يتظلم إلى الوزير من أي قرار أو إجراء تتخذه الوزارة أو المديرية العامة أو البلدية أو اللجنة خلال شهرين من تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني به.
وللوزير سلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف هذا القرار أو الإجراء.

مادة (١٢)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الثاني
صلاحيات البلدية

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى تؤدي البلديات بالتنسيق مع هذه الوزارات والوحدات الخدمات العامة في المجالات الآتية:

أ- نظافة المنطقة ومكافحة نواقل الأمراض واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة.

ب- تطوير وتجميل المنطقة والمحافظة على رونقها وطابعها الحضاري.

ج- إنشاء وصيانة المرافق العامة كالطرق الداخلية والميادين والساحات العامة والحدائق وملاعب الأطفال والمتنزهات الترفيهية ودورات المياه العامة والأسواق العامة ومواقف السيارات والمظلات، وأية مرافق بلدية أخرى.

د- تشجير وإنارة الطرق الداخلية والشوارع والميادين والشواطئ والساحات العامة ومواقف السيارات والأسواق والحدائق وملاعب الأطفال، وأية مرافق بلدية أخرى.

هـ- تنظيم وتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والأزقة والميادين.

و- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي.

ز- إصدار تراخيص البناء والترميم وهدم المباني الآيلة للسقوط، ومتابعة تطبيق اللوائح المقررة في هذا الشأن.

ح- تنظيم ومراقبة المباني والأعمال المدنية الأخرى كأعمال الحفر لمد الكوابل ونقل الأتربة وكسر الجبال ووضع العلامات.

ط- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار وتوفير شبكات الصرف الصحي وصيانتها.

ي- إنشاء وصيانة ومراقبة محطات الصرف الصحي والتفتيش على سلامة المياه.

ك- إصدار التراخيص ووضع الاشتراطات الصحية للمحلات التجارية والمهنية والصناعية والشقق الفندقية والاستراحات والمطاعم والمقاهي والمحلات المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة أو الخطرة وأماكن الراحة العامة وللعاملين فيها أو في الحرف البسيطة المرتبطة بالصحة العامة، وتحديد أوقات العمل للمحلات والأماكن المذكورة.

ل- مراقبة نظافة وتنظيم أسواق المواد الغذائية وسلامة وجودة الأطعمة والمواد الغذائية ومقاومة الغش فيها.

م- إنشاء المسالخ وتنظيم ومراقبة أماكن ذبح الإبل والأبقار والأغنام والدواجن.

ن- تنظيم حجز الحيوانات السائبة أو المهملة وإبلاغ وزارة الزراعة والثروة السمكية عن الحيوانات المهربة.

س- تنظيم مواقف السيارات وتحديد تعريفة ركوب سيارات الأجرة، ووضع العلامات المميزة لها.

ع- تسوير المقابر والمحافظة على حرمتها.

ف- تنظيم ومراقبة الإعلانات واللافتات وإصدار التراخيص الخاصة بها.

ص- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة وصون الطبيعة.

ق- تنظيم المهرجانات الترفيهية والندوات الثقافية والرياضية والاجتماعية على مستوى البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و- إقامة المشروعات ذات العائد لدعم إيرادات البلدية.

ش- أية اختصاصات أخرى تمنح للبلديات بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (١٤)

تعمل البلدية على تشجيع الاستثمار وفتح مجالاته للمساهمة في جميع الأنشطة البلدية والبيئية وبصفة خاصة إقامة الأسواق التجارية بالولايات.

الباب الثالث
أجهزة البلدية

مادة (١٥)

تتكون البلدية من الأجهزة الآتية:

أ- لجنة البلدية.

ب- مدير البلدية.

ج- المكاتب والأقسام التابعة للبلدية.

مادة (١٦)

يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة البلدية في كل ولاية وتحديد اختصاصاتها بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ويحدد الوزير المكافآت التي تمنح لأعضاء اللجنة.

مادة (١٧)

تكون لجنة البلدية برئاسة الوالي، وعضوية مدير البلدية وممثل عن كل من الوزارات الآتية:

النقل والإسكان – الصحة – الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني – التجارة والصناعة الكهرباء والمياه – الزراعة والثروة السمكية – التربية والتعليم – موارد المياه – شرطة عمان السلطانية.
كما تضم اللجنة من (٣) إلى (٥) أعضاء يمثلون الأهالي بالولاية يتم اختيارهم من قبل وزارة الداخلية حسب الكثافة السكانية.

مادة (١٨)

يعين مديرو البلديات وتحدد اختصاصاتهم بقرار من الوزير.

مادة (١٩)

يتولى مدير عام المديرية العامة الإشراف والمتابعة على أعمال البلديات التابعة للمديرية، وفي حالة غيابه يحدد الوزير من يقوم مقامه.

مادة (٢٠)

تتولى المديرية العامة بدوائرها وأقسامها المشاركة في إعداد الخطط والمشروعات لتنمية الخدمات البلدية ومتابعة تنفيذها.

الباب الرابع
النظام المالي

مادة (٢١)

تتبع في شأن أموال البلديات القواعد الخاصة بأموال الدولة.
ويجوز للبلديات أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات طبقا لما يصدر بتحديده قرار من الوزير. ولا تعد التبرعات أو الوصايا أو الهبات المقبولة من الأموال العامة، وتودع في حساب لجان البلديات، ويتم الصرف من حصيلتها على المشروعات الخدمية والترفيهية للبلدية، وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (٢٢)

تتكون إيرادات البلدية مما يأتي:

أ- ما تخصصه الدولة من أموال في الموازنة العامة.

ب- الضرائب والرسوم التي تقررها القوانين واللوائح لصالح البلديات.

ج- إيرادات أموال وأملاك البلديات.

د- الإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها البلدية.

هـ- الدخل الناتج عن إقامة المعارض التجارية التي تقام بالمناطق.

و- عائد الاستثمارات نتيجة المشروعات التي تقوم بها البلدية.

ز- حصيلة الغرامات.

ح- الدخل الناتج عن المهرجانات الترفيهية.

مادة (٢٣)

تعد المديرية العامة مشروع الموازنة الخاصة بها شاملا الموازنات الداخلية لكل بلدية تابعة لها وذلك وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ومنشورات الموازنة.

مادة (٢٤)

تعد المديرية العامة الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية مشتملا على النفقات والإيرادات الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة للموازنة خلال المدة التي تحددها الوزارة في ضوء المنشورات الصادرة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني طبقا للقواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي.

ملحق
البلديات الإقليمية التي يسري عليها القانون

م

المديرية العامة

البلديات التابعة

١ منطقة (شمال) الباطنة مركزها (صحار) السويق – الخابورة – صحم – لوى – شناص.
٢ منطقة (جنوب) الباطنة مركزها (الرستاق). الرستاق – العوابي – نخل – وادي المعاول – بركاء – المصنعة.
٣ محافظة مسندم مركزها (خصب). خصب – بخا – مدحا – دبا – البيعة
٤ منطقة الظاهرة مركزها (البريمي). البريمي – عبري – محضه – ينقل – ضنك.
٥ منطقة الداخلية مركزها (نزوى). نزوى – سمائل – بهلاء – أدم – إزكي – بدبد – الحمراء – منح.
٦ منطقة (شمال) الشرقية مركزها (إبراء). إبراء – بديه – المضيبي – القابل – دماء والطائيين – وادي بني خالد.
٧ منطقة (جنوب) الشرقية مركزها (صور). صور – جعلان بن بو علي – جعلان بني بو حسن – الكامل والوافي – مصيرة.
٨ منطقة الوسطى مركزها (هيما). هيماء – محوت -الدقم – الجازر.

2000/96 96/2000 ٢٠٠٠/٩٦ ٩٦/٢٠٠٠