التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة واعتماد هيكلها التنظيمي

1999/18 18/1999 99/18 18/99 ١٩٩٩/١٨ ١٨/١٩٩٩ ٩٩/١٨ ١٨/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٩١ بتعديل اسم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وفقا للمحلق رقم ١ المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وفقا للملحق رقم ٢ المرافق.

مادة (٣)

يلغى المرسومان السلطانيان رقم ١١٧ / ٩١ و٥٩ / ٩٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م.

المحلق رقم (١)
اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة

١- تطوير الخدمات البلدية في المناطق واستغلال الإمكانيات المتاحة لزيادة الكفاءة ورفع مستوى الأداء.
٢- تنفيذ أحكام القوانين الخاصة بالبلديات الإقليمية والبيئة ومكافحة التلوث واقتراح مشروعاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لإدارة المرافق العامة التابعة للوزارة.
٤- تفعيل دور القطاع الخاص في التعاون مع أجهزة البلديات في تنفيذ اختصاصاتها ونشر الوعي لدى الأهالي بضرورة المحافظة على المظهر العام وجمال الطبيعة للمدن والولايات.
٥- تشكيل لجان البلديات وتحديد نطاق أعمالها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٦- إعداد الدراسات والخطط لتحسين وتطوير المدن والولايات في حدود الإمكانيات المتاحة.
٧- العمل على تأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث وحماية الحياة الفطرية ونشر الوعي البيئي.
٨- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية وإجراء التعديلات عليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة حالات التلوث الطارئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٩- إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط اللازمة ومتابعة المستجدات العالمية في مجال صون الطبيعة والحياة الفطرية والتعاون مع الأسرة الدولية في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٩٩م.

1999/18 18/1999 99/18 18/99 ١٩٩٩/١٨ ١٨/١٩٩٩ ٩٩/١٨ ١٨/٩٩