التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة

1992/59 59/1992 92/59 59/92 ١٩٩٢/٥٩ ٥٩/١٩٩٢ ٩٢/٥٩ ٥٩/٩٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٩١ بتعديل اسم وزارة البلديات الإقليمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٤ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.

1992/59 59/1992 92/59 59/92 ١٩٩٢/٥٩ ٥٩/١٩٩٢ ٩٢/٥٩ ٥٩/٩٢