التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٩٢ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1992/60 60/1992 92/60 60/92 ١٩٩٢/٦٠ ٦٠/١٩٩٢ ٩٢/٦٠ ٦٠/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير مشتاق بن عبدالله بن جعفر – سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٤ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.
1992/60 60/1992 92/60 60/92 ١٩٩٢/٦٠ ٦٠/١٩٩٢ ٩٢/٦٠ ٦٠/٩٢