التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٢ بتعيين سفير غير مقيم

1992/61 61/1992 92/61 61/92 ١٩٩٢/٦١ ٦١/١٩٩٢ ٩٢/٦١ ٦١/٩٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير محمود بن علي بن محمد آل رحمة – سفيرنا لدى جمهورية السودان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية رواندا وجمهورية أوغندا وجمهورية بوروندي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤١٣هـ
الموافق:٤ أكتوبر سنة ١٩٩٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٨٩) الصادر في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٢م.
1992/61 61/1992 92/61 61/92 ١٩٩٢/٦١ ٦١/١٩٩٢ ٩٢/٦١ ٦١/٩٢