التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

1986/40 40/1986 86/40 40/86 ١٩٨٦/٤٠ ٤٠/١٩٨٦ ٨٦/٤٠ ٤٠/٨٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ المشار إليه وأي مرسوم أو نظام يتعارض مع أحكام القانون المرافق أو يخالفها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٦م.

صدر في: ٥ شوال سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ١٢ يونيو سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٦م.

قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الباب الأول

المادة ١

يكون للكلمات والمصطلحات الواردة في هذا القانون المعاني الواردة قرينها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

(أ) القانون: قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

(ب) الوزارة: وزارة الخارجية.

(ج) الوزير: وزير الدولة للشؤون الخارجية.

(د) اللجنة: لجنة السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

(هـ) العماني: كما هو معرف في قانون الجنسية العماني.

(و) البعثات: البعثات الدبلوماسية والقنصلية العمانية.

(ز) أعضاء السلكين: الموظفين الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية سواء في ديوان عام الوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية.

(ح) اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة ٢

تنشأ البعثات وتلغى بمرسوم سلطاني، وتشمل:

(أ) السفارات.

(ب) البعثات الدائمة لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية.

(ج) القنصليات العامة.

(د) القنصليات.

المادة ٣

ترتب وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي على الوجه التالي:

(أ) سفير فوق العادة ومفوض.

(ب) وزير مفوض.

(ج) مستشار.

(د) سكرتير أول.

(هـ) سكرتير ثان.

(و) سكرتير ثالث.

(ز) ملحق.

وتكون الوظائف القنصلية كالآتي:

(أ) قنصل عام.

(ب) قنصل.

(ج) نائب قنصل.

الباب الثاني
في شؤون أعضاء السلكين

الفصل الأول
التعيين

المادة (٤)

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين ما يلي:

(أ) أن يكون عمانيا.

(ب) ألا يكون متزوجا من غير عماني الجنسية أو مواطني دول مجلس التعاون.

(ج) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي يتناسب مع الوظيفة المرشح لها، على ما هو محدد في اللائحة.

(د) ألا يكون قد صدر عليه حكم بعقوبة جنائية أو من مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف والأمانة.

(هـ) أن يكون قد نجح في المسابقة التي تحددها الوزارة طبقا للشروط المقررة في اللائحة.

المادة (٥)

يتم تعيين السفراء والوزراء المفوضين بمرسوم سلطاني، أما أعضاء السلكين الآخرون فيتم تعيينهم بقرار من الوزير.

المادة (٦)

يرأس البعثات الدبلوماسية:

– بمرسوم سلطاني.

(أ) السفراء.

(ب) الوزراء المفوضون والمستشارون الذين يمنحون لقب سفير ويحتفظ كل من هؤلاء بهذا اللقب بعد نقله إلى الديوان العام في الوزارة. ويستحق كل من هؤلاء فرق الراتب والعلاوات والامتيازات الأخرى التي يتقاضها السفير في الديوان في حالة رئاسته لإحدى الدوائر وخلال فترة رئاسته لها، وتعتبر كل هذه الامتيازات مرتبطة بالوظيفة التي يشغلها.

– بقرار من الوزير.

(ج) القائمون بالأعمال أو القناصل الأصليون، كما يجوز تعيين قناصل فخريين على أن تحدد اختصاصاتهم وشروط اختيارهم بقرار من الوزير.

الفصل الثاني
واجبات أعضاء السلكين

المادة (٧)

يمارس أعضاء السلكين عملهم بعد تأدية اليمين القانونية ويؤديها السفراء أمام جلالة السلطان، أما سائر أعضاء السلكين فيؤدونها أمام الوزير أو من ينوب عنه، أو كتابة.
تكون صيغة اليمين كالآتي:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولجلالة السلطان، وأن احترم قوانين البلاد وأنظمتها الأساسية وأن أخدم وطني بإخلاص وأمانة، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي خلال الخدمة وبعدها”.

المادة (٨)

تكون واجبات السفير كالآتي:

(أ) العمل على توثيق العلاقات بين السلطنة والدولة المعتمد لديها.

(ب) حماية مصالح السلطنة ورعاياها في الدولة المعتمد لديها.

(ج) متابعة تنفيذ الدولة المعتمد لديها لالتزاماتها قبل السلطنة.

(د) الالتزام بالعادات والتقاليد العمانية.

(هـ) متابعة تنفيذ سياسة السلطنة.

(و) تجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات السلطنة بالدول الأخرى.

المادة (٩)

لا يجوز لأي من أعضاء السلكين في الخارج ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أثناء فترة عمله.

المادة (١٠)

على عضو البعثة الإقامة في المدينة التي فيها مقر عمله.

المادة (١١)

(أ) على أعضاء السلكين الظهور بالمظهر اللائق والالتزام في سلوكهم العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم.

(ب) يحظر على أعضاء السلكين الإفضاء بأي معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية – كما هو مبين في اللائحة – ويظل الكتمان قائما حتى بعد تركهم الخدمة.

المادة (١٢)

لا يجوز لأعضاء السلكين الإدلاء بتصريحات أو أحاديث صحفية إلا بموافقة مسبقة من الوزير أو من ينوب عنه.

المادة (١٣)

لا يجوز لأعضاء السلكين تأليف ونشر الكتب أو إصدار الصحف والنشرات أو الأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي عمل إعلامي إلا بموافقة مسبقة من الوزير.

المادة (١٤)

لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة مقر عمله إلا بموافقة مسبقة من الوزير أو الوكيل. أما بقية أعضاء البعثة فبموافقة رئيسها، على أن تخطر الوزارة بذلك.

الفصل الثالث
لجنة السلكين

المادة (١٥)

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة السلكين، يكون تشكيلها وتحديد فترة عملها وتسمية أعضائها بقرار من الوزير.

المادة (١٦)

ما تختص به اللجنة:

(أ) تقديم المشورة في مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلكين.

(ب) النظر في المسائل المتعلقة بنظام السلكين وشؤون أعضائه الخاصة بالترقية والنقل من وإلى الديوان العام عدا السفراء والوزراء المفوضين.

(ج) النظر في الموضوعات الأخرى التي يرى الوزير أو رئيس اللجنة دراستها.

المادة (١٧)

تعقد اللجنة دورة عادية مرة كل سنة، بدعوة من رئيسها ودورات غير عادية كلما دعت الحاجة بناء على طلب من الوزير. ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتكون مداولاتها سرية، وترفع توصياتها إلى الوزير.

الفصل الرابع
تقارير الكفاية

المادة (١٨)

(أ) يخضع أعضاء السلكين من درجة مستشار فأقل لنظام تقارير الكافية التي تعد على النماذج المعدة لها، وطبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

(ب) يقدم رؤساء البعثات ورؤساء الدوائر هذه التقارير مرة في السنة وتعرض على لجنة السلكين لدراستها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها ومن ثم يتم عرضها على الوزير.

المادة (١٩)

يقاس مستوى كفاية أداء أعضاء السلكين وفقا للعناصر التي يتألف منها التقرير السنوي كما هو مبين في اللائحة.

الفصل الخامس
الترقيات

المادة (٢٠)

(أ) يكون الترشيح لترقية أعضاء السلكين كالآتي:

١- بالأقدمية مع إكمال المدة المقررة للدرجة كما هو مقرر في الجداول.

٢- بالاختيار للصلاحية بناء على توصية من لجنة السلكين.

(ب) تتم الترقية بمرسوم سلطاني لدرجتي السفير والوزير المفوض وبقرار من الوزير لباقي الدرجات.

(ج) تحدد اللائحة شروط الترقية، إلا أنه يجوز أن تتم الترقية الاستثنائية بقرار من الوزير.

وتشكل وظائف السلكين وحدة متكاملة بصرف النظر عما إذا كان العضو يعمل في الخارج أو في الديوان العام بالوزارة.

الفصل السادس
النقل والندب والإعارة والمهمات الرسمية

المادة (٢١)

(أ) يتم نقل السفراء للعمل في البعثات العمانية وإلى الديوان العام بمرسوم سلطاني.

(ب) يتم نقل القائمين بالأعمال بقرار من الوزير.

(ج) ينقل باقي أعضاء السلكين للعمل في البعثات العمانية وإلى الديوان العام متى ما أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات في المناطق السهلة وثلاث سنوات في المناطق الصعبة، ويجوز للوزير للأسباب يقرها أو بناء على توصية لجنة السلكين تقصير أو تمديد المدة.

المادة (٢٢)

يمنح أعضاء السلكين عند النقل بدل نقل يعادل الراتب الأساسي لشهرين للعازب وثلاثة أشهر للمتزوج.

المادة (٢٣)

يكون ندب وإعارة أعضاء السلكين من وإلى ديوان عام الوزارة أو من بعثة إلى أخرى أو للعمل بهيئة أو جهة حكومية عمانية أو إحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية بقرار من السلطة القائمة بالتعيين. وتحدد اللائحة شروط الندب والإعارة.

المادة (٢٤)

يجوز انتداب موظفين بترشيح من الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، للعمل في البعثات كملحقين، وتتحمل جهة عملهم الأصلية رواتبهم وكافة البدلات المقررة لنظرائهم من أعضاء البعثات، ويكونون تحت الإشراف المباشر لرئيس البعثة تجاه الدولة المضيفة.

المادة (٢٥)

يصدر قرار من الوزير فيمن تنص عليهم المادة (٢٤).

المادة (٢٦)

يجوز بقرار من الوزير إيفاد أعضاء السلكين في مهمة رسمية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة أو لتمثيل السلطنة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية أو أية مهمات رسمية أخرى.
وتنظم اللائحة مستحقات العضو في هذه الحالات.

الفصل السابع
الرواتب والبدلات والعلاوات

المادة (٢٧)

تحدد رواتب أعضاء السلكين بجميع درجاتهم والعلاوات التي يستحقونها وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.

المادة (٢٨)

وفقا لغلاء المعيشة تقسم البلدان التي تنشأ فيها البعثات إلى مناطق حسب الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون.

المادة (٢٩)

(أ) يمنح أعضاء السلكين العاملون في البعثات في الخارج بدلات التمثيل طبقا للفئات المبينة في الجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون مضافا إليها علاوة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة في المادة (٢٨) وبالنسب الموضحة في الجدول رقم (٤) الملحق بهذا القانون، ويبدأ استحقاقها اعتبارا من تاريخ وصولهم إلى مقر أعمالهم.

(ب) يوقف صرف البدلات والعلاوات المقررة لأعضاء السلكين العاملين في البعثات في الخارج بعد نقلهم إلى ديوان عام الوزارة.

(ج) يمنح أعضاء السلكين في الديوان العام بدل تمثيل يوازي (٥٠٪) من ذلك الذي يتقاضاه نظراؤهم في الخارج.

المادة (٣٠)

تتحمل الوزارة عن عضو البعثة السكن المؤثث والملائم وفقا للقواعد واللوائح المعدة لذلك كما هو مبين في اللائحة.

المادة (٣١)

يمنح عضو البعثة بدل تنقل حسب الفئات المبينة في الجدول رقم (٥) الملحق بالقانون، عدا رئيس البعثة الذي تخصص له سيارة وسائق على نفقة الوزارة.

المادة (٣٢)

يصرف لأعضاء السلكين بدل ملابس عند التحاقهم بالعمل في الخارج وذلك مرة كل ثلاث سنوات، وفقا للقواعد المبينة في اللائحة.

المادة (٣٣)

تتحمل الوزارة قيمة الفوائد المترتبة على سلفة بنك الإسكان من أعضاء السلكين في الخارج، على ألا تتجاوز الفائدة قسط القرض الممنوح.

المادة (٣٤)

يمنح رئيس البعثة علاوة قدرها ٥٪ من الراتب الأساسي كعلاوة مقطوعة لإعاشة المستخدمين في سكنه.

الفصل الثامن
التأديب

المادة (٣٥)

للوزير حق تنبيه أعضاء السلكين إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وإذا ما تكررت المخالفات أو استمرت رغم التنبيه أحيل العضو إلى المجلس التأديبي.

المادة (٣٦)

يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكين من مخالفات من يكفله الوزير من أعضاء السلكين شريطة ألا تقل درجته عن درجة العضو المخالف حسبما هو محدد في اللائحة.

المادة (٣٧)

(أ) للوزير أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار آخر من الوزير ولمدة أخرى كما هو مبين في اللائحة ولا يترتب على وقف العضو، وقف رواتبه أو أي من استحقاقاته ما لم يقرر الوزير غير ذلك.

(ب) لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية توجب الاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر الوزير في الحال.

المادة (٣٨)

يشكل المجلس التأديبي بقرار من الوزير متضمنا اختصاصاته وتكون جلساته سرية.

المادة (٣٩)

لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
وللعضو المحال حق الاطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالمخالفة والدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة.

المادة (٤٠)

العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس التأديبي هي:

(أ) الإنذار

(ب) الخصم من الراتب

(ج) تخفيض الدرجة

(د) تخفيض الدرجة والخصم من الراتب معا

(هـ) العزل من الوظيفة

(و) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة.

المادة (٤١)

يكون حكم المجلس التأديبي مسببا ونهائيا بعد إقراره من الوزير، وإذا كان الحكم صادرا بإحدى العقوبات الواردة في الفقرات (ج – و) من المادة (٤٠) فيتم بمرسوم سلطاني في حالة السفراء والوزراء المفوضين.

المادة (٤٢)

للوزير إحالة عضو البعثة إلى الجهات القضائية المختصة في السلطنة إذا كان الفعل من نوع الجنحة أو الجناية حسبما نص عليه قانون الجزاء العماني، أو إذا زاد المبلغ المطالب به عن ألف ريال عماني.

الفصل التاسع
انتهاء الخدمة

المادة (٤٣)

تنتهي خدمة أعضاء السلكين بأحد الأسباب التالية:

(أ) الوفاة

(ب) الاستقالة

(ج) الإحالة إلى التقاعد

(د) الإعفاء من الوظيفة

(هـ) العزل من الوظيفة

المادة (٤٤)

يعتبر مستقيلا من وظيفته أي من أعضاء السلكين يتزوج خلافا للفقرة (ب) من المادة (٤) من هذا القانون.

الفصل العاشر
الامتيازات العامة

المادة (٤٥)

تتحمل الوزارة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين والنقل وانتهاء الخدمة. أما في الإجازة السنوية فيشترط أن يكون العضو قد أمضى في الخارج مدة خدمة متصلة لا تقل عن سنتين وتدخل فيها مدة الإجازة المصرح بها، ويجوز تقصير المدة إلى سنة في المناطق ذات المعيشة الصعبة كل ذلك وفقا لما هو مبين في اللائحة.

المادة (٤٦)

يحق لأعضاء السلكين الاحتفاظ برصيد إجازتهم الدورية على ألا يتجاوز ما يستحقه العضو (١٢٠) يوما، ويجوز أن يصرف له بدل نقدي بحد أقصاه ٥٠٪ من رصيده محتسبا على أساس الراتب الأساسي.

المادة (٤٧)

يكون سفر أعضاء البعثة وعائلاتهم على النحو التالي:

(أ) السفير، الوزير المفوض، المستشار، السكرتير الأول، بالدرجة الأولى برا وبحرا وجوا.

(ب) السكرتير الثاني، السكرتير الثالث، الملحق، بالدرجة السياحية برا وبحرا وجوا.

(ج) أعضاء السلك القنصلي: ينطبق في شأنهم حكم نظرائهم من السلك الدبلوماسي.

وللوزير التجاوز عن هذا الحكم إزاء من يرافقون رؤساء الوفود في المهمات الرسمية.

المادة (٤٨)

تتحمل الوزارة تذكرتي سفر لمستخدمين لرئيس البعثة، وتذكرة سفر لمستخدم واحد لعضو البعثة، بالدرجة السياحية برا وبحرا وجوا، وذلك عند تعيين العضو أو نقله أو إجازته الدورية أو انتهاء الخدمة.

المادة (٤٩)

لا تتحمل الوزارة نفقات سفر أو إقامة عائلة عضو البعثة في حالات الانتداب أو المهمات الرسمية.

المادة (٥٠)

إذا كان السفر بسبب التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة فيمنح عضو البعثة وزنا إضافيا يعادل ١٥٠ كيلو جراما مصحوبة جوا، وشحن حاوية بسعة ٢٠ قدما بحرا، إضافة إلى كلفة شحن سيارته الشخصية برا أو بحرا.

المادة (٥١)

في حالة وفاة عضو البعثة أو أحد أفراد عائلته تتحمل الوزارة نفقات سفر عائلته إلى أرض الوطن بالإضافة إلى تحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.

المادة (٥٢)

في حالة وفاة موظف الوزارة العماني يصرف لأرملته وأولاده ومن يعيلهم مباشرة – سواء أكان في البعثة أو في ديوان عام الوزارة من الدرجة الخامسة من الحلقة الثانية فما فوق – ما يعادل رواتب وعلاوات وبدلات سنة كاملة محسوبة على أساس العمل في الخارج في المنطقة الأولى طبقا للجداول المعمول بها في هذا القانون.

المادة (٥٣)

في حالة وفاة أحد أقرباء عضو البعثة الذي يمت إليه بصلة قرابة من الدرجة الأولى يمنح العضو إجازة أقصاها (١٠) أيام.

المادة (٥٤)

تتحمل الوزارة النفقات الفعلية لتعليم أبناء عضو البعثة أو من يعيلهم مباشرة ما لم يحصل أي منهم على بعثة أو منحة من وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب بالسلطنة أو أي جهة أخرى وفقا لما هو موضح باللائحة.

المادة (٥٥)

تتحمل الوزارة نفقات علاج أعضاء البعثات وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم في بلد المقر وفقا للقواعد المبينة في اللائحة.
ويسري هذا الحكم على الموفدين من ديوان عام الوزارة إلى الخارج في مهمات رسمية.

المادة (٥٦)

إذا رأى رئيس البعثة بناء على تقارير طبية أن حالته أو حالة العضو المريض تستوجب إعادته إلى عمان لعدم وجود أمل في شفائه أو لأنه غير قادر على مواصلة عمله، فيجب إخطار الوزارة بذلك للحصول على الموافقة بإعادته.

المادة (٥٧)

تتحمل الوزارة بالنسبة لسكن رئيس البعثة قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود والغاز والهاتف والتنظيم وأجور الخدم، كما تتحمل إقامته وأفراد عائلته في الفندق بمقر عمله وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (٥٨)

تكون نفقات الحفلات والدعوات التي يقيمها رئيس البعثة أو من يقوم مقامه على حساب الوزارة حسب القواعد المبينة في اللائحة.

الباب الثالث
أحكام عامة

المادة (٥٩)

(أ) في البعثة التي يترأسها سفير يعين قائم بالأعمال.

(ب) في البعثة التي يرأسها قائم بالأعمال يعين نائب قائم بالأعمال.

(ج) يعين بجانب القنصل العام نائب للقنصل.

(د) يتم التعيين بقرار وزاري.

المادة (٦٠)

تعتبر ممتلكات البعثة المنقولة وغير المنقولة ملكا للدولة ويعتبر رئيس البعثة مسؤولا عنها، ولا يجوز التصرف بها إلا وفقا للقواعد الموضحة في اللائحة.

المادة (٦١)

تعدل الجداول المرفقة بهذا القانون – ما لم يرد بها نص في قانون آخر – كلما دعت ظروف العمل إلى ذلك، بقرار وزاري بناء على توصية من لجنة السلكين.

المادة (٦٢)

كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تطبق عليه أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المعمول بها في السلطنة.

المادة (٦٣)

لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محليا في الخارج.

المادة (٦٤)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه.

جدول رقم (١) بالدرجات الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٦م

الدرجات الدبلوماسية

ما يقابلها في درجات قانون الخدمة المدنية بداية مربوط الدرجة العلاوة السنوية نهاية المربوط

المدة المقررة للتشريح للترقية بالسنوات

سفير فوق العادة مفوض الأولى / الأولى ١١٠٠ ٤٠ ١٥٤٠
وزير مفوض الثانية / الأولى ٥٤٥ ١٥ ٧١٠
مستشار أو قنصل عام الثالثة / الأولى ٤٩٧ ١٥ ٦٦٢ ٣
مستشار أو قنصل عام الرابعة / الأولى ٤٤٨ ١٢ ٥٨٠ ٣
سكرتير أول أو قنصل الخامسة / الأولى ٤١٢ ١٢ ٥٤٤ ٣
سكرتير أول أو قنصل السادسة / الأولى ٣٧٦ ١٢ ٥٠٨ ٣
سكرتير أول أو قنصل الأولى / الثانية ٣٢٧ ١٠ ٤٣٧ ٣
سكرتير ثان أو نائب قنصل الثانية / الثانية ٢٧٩ ٧ ٣٥٦ ٣
سكرتير ثالث الثالثة / الثانية ٢١٨ ٧ ٢٩٥ ٢
ملحق دبلوماسي الرابعة / الثانية ١٩٤ ٥ ٢٤٩ ٢

جدول رقم (٢)
بتقسيم المناطق المحلق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

المنطقة الأولى:

(الجمهورية العربية اليمنية منطقة صعبة) – مالي – غينيا – داهومي – ليبيريا – فولتا العليا – أفريقيا الوسطى – نيجيريا – السنجال – جابون – كاميرون – ساحل العاج – زائير – كونجو – برازافيل – غينيا الاستوائية – بورندي – اليابان – هونج كونج – (الصين منطقة صعبة) – جامبيا – رواندا – توجو – النيجر – فرنسا – سويسرا – بلجيكا – بريطانيا – ألمانيا الغربية – الدانمارك – هولندا – السويد – النرويج – فنلندا لوكسمبرج – الولايات المتحدة – فنزويلا – إيطاليا – إيرلندا – إيسلندا – النمسا – الاتحاد السوفيتي – الأرجنتين – كندا – نيكاراجوا – دومينيك – هايتي – جامايكا – بربادوس – بورتوريكو – أسبانيا – البرتغال – اليونان – مالطة – رومانيا – يوغوسلافيا – بلغاريا – بولندا – هنغاريا – تشيكوسلوفاكيا – ألمانيا الشرقية – شيلي – بيرو – كوبا المكسيك – بنما – هندوراس – سلفادور – ألبانيا – أورجواي – أكوادور – باراجواي – بوليفيا – كوستاريكا – كولومبيا – جواتيمالا – أستراليا – نيوزيلاندا – (الجزائر منطقة صعبة).

المنطقة الثانية:

المغرب – الأردن – تونس – البحرين – (العراق منطقة صعبة) – لبنان – موريتانيا – (السودان منطقة صعبة) – الصومال – (السعودية منطقة صعبة) – الكويت – ليبيا – قطر – إيران – تركيا – إندونيسيا – منغوليا – سنغافورة – كوريا – كينيا – موزامبيق – تنزانيا – الحبشة – سيراليون – زامبيا – غينيا بيساو – غانا – سوازيلاند – أوغندا – قبرص – ماليزيا – بروناي – سورينام – تايلاند – لاوس – كمبوديا – فيتنام – الفلبين – (جيبوتي منطقة صعبة) – أنجولا – مدغشقر – جزر القمر – البرازيل.

المنطقة الثالثة:

دولة الإمارات العربية المتحدة – مصر – سوريا – اليمن الجنوبي – الهند – الباكستان – بنجلاديش – أفغانستان – بورما – نيبال – سريلانكا – ملاوي – مالديف – موريشيوس – بتسوانا.

جدول رقم (٣)
بدل التمثيل الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٦م

الدرجة

مقدار البدل لجميع المناطق

سفير فوق العادة ومفوض ٦٠٢
وزير مفوض ٥٣٤
مستشار أو قنصل عام ٤٠١
سكرتير أول أو قنصل ٣٣٤
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٢٦٨
سكرتير ثالث ٢٠٢
ملحق دبلوماسي ١٦١
محلق إداري ٥٠٪ من الراتب الأساسي

جدول رقم (٤)
في غلاء المعيشة الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٦م

الدرجة

المنطقة الأولى المنطقة الثانية

المنطقة الثالثة

سفير فوق العادة مفوض ٦٤٩ ٤٨٨ ٤٢٣
وزير مفوض ٥٣٨ ٤٠٥ ٣٣٧
مستشار أو قنصل عام ٤٠٥ ٣٠٤ ٢٥٤
سكرتير أول أن قنصل ٥٠٦ ٤٠٥ ٣٥٤
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٤٧٣ ٣٧٠ ٣٢١
سكرتير ثالث ٥٠٦ ٤٠٥ ٣٥٤
ملحق دبلوماسي ٥٠٦ ٤٠٥ ٣٦٣
محلق إداري ٥٠٦ ٤٠٥ ٣٦٣

جدول رقم (٥)
في بدل الانتقال الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٦م

الدرجة

مقدار البدل لجميع المناطق

سفير فوق العادة ومفوض سيارة حكومية بموجب المادة ٣١ من القانون
وزير مفوض ٦٠
مستشار أو قنصل عام ٦٠
سكرتير أول أو قنصل ٦٠
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٥٠
سكرتير ثالث ٤٠
ملحق دبلوماسي ٤٠
ملحق إداري ٤٠

1986/40 40/1986 86/40 40/86 ١٩٨٦/٤٠ ٤٠/١٩٨٦ ٨٦/٤٠ ٤٠/٨٦