التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠

1980/44 44/1980 80/44 44/80 ١٩٨٠/٤٤ ٤٤/١٩٨٠ ٨٠/٤٤ ٤٤/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة ١٩٨٠ المرافق اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة ١٩٨٠.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ المشار اليه، وأي مرسوم أو نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يخالفها.

مادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.

 

قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠

الفصل الأول
“تعريفات”

مادة ١

يسمى هذا القانون، قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠.

مادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن هم في حكمهم العاملين بديوان وزارة الخارجية والبعثات العمانية في الخارج.

مادة ٣

يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة بهذا القانون المعاني التالية، ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:

(أ) القانون: قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

(ب) الوزارة: وزارة الخارجية.

(ج) الوزير: وزير الدولة للشؤون الخارجية.

(د) العماني: من ولد من أب وجد عمانيين بالولادة.

(هـ) البعثات: البعثات الدبلوماسية أو القنصلية العمانية في الخارج.

(و) أعضاء السلكين: الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية سواء في ديوان الوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.

(ز) أعضاء البعثة: الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية والموظفون الإداريون العمانيون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية والذين يعملون في البعثات العمانية بالخارج.

(ح) اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

الفصل الثاني
“بعثات التمثيل الدبلوماسي وترتيب درجات أعضائها”

مادة ٤

تنشأ البعثات وتلغى بقرار من جلالة السلطان بناء على اقتراح من الوزير وتشمل هذه البعثات:

(أ) السفارات.

(ب) القنصليات.

(ج) وفد عمان الدائم لدى الأمم المتحدة ومندوبيها لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

(د) وفد عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية ومندوبيها لدى المنظمات التابعة لها.

مادة ٥

ترتب درجات أعضاء السلكين على الوجه التالي:

(أ) سفير فوق العادة ومفوض.

(ب) وزير مفوض.

(ج) مستشار أو قنصل عام.

(د) سكرتير أول أو قنصل.

(هـ) سكرتير ثان أو نائب قنصل.

(و) سكرتير ثالث.

(ز) ملحق دبلوماسي.

وإذا عين في وظيفة سفير من كان يشغل منصبا وزاريا أو كان في درجة وزير، فإنه يحتفظ بمرتبه ودرجته بصفة شخصية.

مادة ٦

يجوز ندب موظفين من الوزارات أو الدوائر الحكومية الأخرى للعمل في البعثات كملحقين وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم وكافة البدلات المقررة لنظرائهم من أعضاء البعثات.

مادة ٧

يصدر قرار من نصت عليهم المادة السابقة للعمل في البعثات من الوزير بناء على تشريح من الوزارات التابعين لها.

مادة ٨

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكين ما يلي:

(أ) أن يكون عمانيا.

(ب) ألا يكون متزوجا بغير عمانية، ما لم يستثنى بقرار من الوزير.

(ج) ألا يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المرشح لها وتحدد اللائحة المؤهلات اللازمة لكل وظيفة.

(د) ألا يكون قد صدر عليه حكم من المحاكم أو أي مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف والأمانة.

(هـ) أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تعده الوزارة للدخول في خدمتها طبقا للشروط المقررة في اللائحة.

مادة ٩

يكون تعيين أعضاء السلكين وإعفائهم بقرار من الوزير فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين فيكون تعيينهم وإعفائهم بمرسوم سلطاني.

مادة ١٠

تنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمى “لجنة شؤون أعضاء السلكين” ويصدر قرار من الوزير بتشكيلها وتحديد صلاحيتها.

مادة ١١

تكون ترقيات أعضاء السلكين كما يلي:

(أ) استثناء بقرار من الوزير.

(ب) بالاختيار للصلاحية بقرار من الوزير، بناء على توصية من لجنة شؤون السلكين.

(ج) بالأقدمية وفقا للجدول رقم (١) والشروط المبينة في اللائحة. وتشكل وظائف السلكين وحدة متكاملة بصرف النظر عما إذا كان العضو يعمل في الخارج أو في ديوان الوزارة.

مادة ١٢

يقدم رؤساء البعثات ومديرو الإدارات تقارير سرية مرتين في السنة عن صلاحية الأعضاء من درجة مستشار فأقل وتقدير درجة كفاءتهم، وتعرض هذه التقارير على لجنة شؤون السلكين لإقرارها أو تعديلها، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتحدد اللائحة نموذج التقرير السري.

مادة ١٣

يتم تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية ونقلهم بمرسوم سلطاني.

الفصل الثالث
“النقل والندب”

مادة ١٤

ينقل من والي ديوان الوزارة والبعثات أعضاء السلكين، عدا السفراء والوزراء المفوضين متى أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية.
ومع ذلك يجوز للوزير لأسباب يقرها، أو بناء على توصية لجنة شؤون السلكين تقصير أو تمديد هذه المدة.

مادة ١٥

يمنح عضو البعثة عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة بدل نقل يعادل الراتب الأساسي لشهر بالنسبة للأعزب وشهر ونصف للمتزوج ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العزل من الوظيفة.

مادة ١٦

يجوز للوزير إجراء ما يلي:

(أ) ندب عضو من والي ديوان الوزارة أو من بعثة إلى أخرى.

(ب) ندب عضو لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو لتمثيل السلطنة في المؤتمرات أو المنظمات الدولية والإقليمية أو أية مهمات رسمية أخرى.

وتنظم اللائحة مستحقات المهمات الرسمية ولا يجوز أن تزيد مدة الندب عن ثلاثة أشهر.

الفصل الرابع
“الرواتب والبدلات والعلاوات”

مادة ١٧

تحدد رواتب أعضاء السلكين بجميع درجاتهم والعلاوات التي تمنح لهم وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون.

مادة ١٨

تقسم البعثات وفقا لغلاء المعيشة في البلدين التي تنشأ بها إلى مناطق طبقا للجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.

مادة ١٩

يمنح أعضاء السلكين بدلات التمثيل طبقا للفئات المبينة بالجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون، مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة في المادة الثامنة عشر وبالنسب الموضحة في الجدول رقم (٤) الملحق بهذا القانون.

مادة ٢٠

يمنح أعضاء البعثات الدبلوماسية العمانية فيما عدا رؤساؤها بدل سكن بالفئات المبينة في الجدول رقم (٥) الملحق بهذا القانون وإذا زادت قيمة الإيجارات عن قيمة بدل السكن الذي يتقاضاه العضو في البعثة تتحمل الوزارة ٥٠ في المائة من الزيادة على أن يصدر قرار وزاري بذلك.

مادة ٢١

يستحق الموظفون الإداريون الذين يلحقون للعمل في البعثات، بدل اغتراب وفقا للجدول رقم (٣) الملحق بهذا القانون ويصرف لهم علاوة غلاء معيشة وبدل سكن وبدل انتقال مساوية لما تصرف للملحقين الدبلوماسيين في البلد الموفد إليه وذلك ابتداء من تاريخ وصولهم إلى مقار أعمالهم.

مادة ٢٢

يصرف بدل أثاث يعادل الراتب الأساسي والعلاوات والبدلات لشهر واحد لعضو البعثة المنقول من بعثة إلى أخرى وتزداد إلى شهرين بالنسبة للمنقول من ديوان الوزارة إلى إحدى البعثات للمتزوج، وشهر ونصف بالنسبة للأعزب.

مادة ٢٣

يستحق أعضاء السلكين البدلات المبينة في المادة (١٩) و(٢٠) اعتبارا من تاريخ وصولهم إلى مقار عملهم.

مادة ٢٤

يصرف لأعضاء السلكين بدل ملابس قدره ٥٠٠ ريال عماني لمن هو في درجة سفير ووزير مفوض، ومستشار – و ٤٠٠ ريال عماني لمن هو في درجة أدنى من ذلك عند التحاقهم بالعمل في الخارج على أن يتجدد ذلك مرة كل أربع سنوات.

مادة ٢٥

يمنح موظفي الوزارة من الدرجة الخامسة فما فوق بدل تمثيل ٥٠ في المائة من بدل التمثيل الذي يتقاضاه نظائرهم في الخارج.

مادة ٢٦

تتحمل الوزارة قيمة الفوائد المترتبة على سلفة بناء الإسكان عن أعضاء البعثات طيلة بقائهم في الخارج.

الفصل الخامس
“واجبات أعضاء السلكين”

مادة ٢٧

لا يمارس عضو السلكين عمله إلا بعد تأدية اليمين القانونية، يؤدي السفراء والوزراء المفوضين اليمين أمام جلالة السلطان وفي حالة تعذر ذلك تؤدى كتابة، ويؤدي غيرهم من أعضاء السلكين اليمين أمام الوزير.
تكون صيغة اليمين القانونية كالآتي:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولجلالة السلطان وأن أحترم قوانين البلاد وأنظمتها الأساسية وأن أخدم وطني بإخلاص وأمانة وأن أحافظ على أسرار وظيفتي”.

مادة ٢٨

يجب أن يقيم أعضاء السلكين في المدينة التي بها مقر عملهم.

مادة ٢٩

(أ) يجب على أعضاء السلكين الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها.

(ب) يحظر على أعضاء السلكين الإفضاء بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الكتمان قائما ولو بعد تركهم الخدمة.

مادة ٣٠

على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي ديوان عام الوزارة عدم الادلاء بتصريحات أو أحاديث صحفية ذات مدلول سياسي إلا بموافقة مسبقة من رئيس الوحدة.

مادة ٣١

يحظر على أعضاء السلكين تأليف الكتب أو إصدار الصحف والنشرات والأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي عمل إعلامي يؤثر على الرأي العام إلا بموافقة مسبقة من الوزير

مادة ٣٢

لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة مقر عمله إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، أما بالنسبة لبقية أعضاء البعثة فبموافقة رئيس البعثة.

الفصل السادس
“التأديب”

مادة ٣٣

للوزير حق تنبيه أعضاء السلكين إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أو استمرت رغم التنبيه أحيل العضو إلى المجلس التأديبي.

مادة ٣٤

يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكين من مخالفات، من يندبه الوزير من بين أعضاء السلكين بحيث لا تقل درجته عن العضو المخالف.

مادة ٣٥

للوزير أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويجوز لرئيس البعثة وتحت مسؤوليته عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر الوزير في الحال.

مادة ٣٦

يصدر قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي من الوزير متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة للعضو وبتاريخ ومكان الجلسة.

مادة ٣٧

يشكل المجلس التأديبي بقرار من الوزير متضمنا اختصاصاته وكيفية تشكيله.

مادة ٣٨

تكون جلسات المجلس التأديبي سرية.

مادة ٣٩

لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
وللعضو المحال حق الاطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالمخالفة والدفاع عن نفسه شفاهة أو كتابة.

مادة ٤٠

العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس التأديبي هي:

(أ) الإنذار.

(ب) الخصم من الراتب.

(ج) تخفيض الدرجة.

(د) تخفيض الدرجة والراتب معا.

(هـ) العزل من الوظيفة.

(و) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة.

مادة ٤١

يكون حكم المجلس التأديبي مسببا ونهائيا، وإذا كان الحكم صادرا بالعزل من الوظيفة فيتم بمرسوم سلطاني في حالة السفراء والوزراء المفوضين.

الفصل السابع
“إنهاء الخدمة”

مادة ٤٢

تنتهي خدمة عضو السلكين للأسباب التالية:

(أ) الوفاة.

(ب) الاستقالة.

(ج) الإحالة إلى التقاعد.

(د) الإعفاء من الوظيفة.

(هـ) العزل من الوظيفة.

مادة ٤٣

يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكين بغير عمانية ما لم يحصل قبل الزواج على تصريح كتابي بذلك من الوزير.

الفصل الثامن
“المنافع العامة”

مادة ٤٤

يمنح أعضاء السلكين بدل انتقال بالفئات المبينة في الجدول رقم (٦) الملحق بهذا القانون عدا رئيس البعثة الذي تخصص له سيارة وسائق على نفقة الوزارة.

مادة ٤٥

تتحمل الوزارة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين والنقل والإجازة الدورية وانتهاء الخدمة، سواء كان سفرهم بصحبة العضو أو سابقا أو لاحقا لسفره.

مادة ٤٦

يشترط لتحمل الوزارة تذاكر السفر في الإجازة الدورية المشار إليها في المادة (٤٥) من القانون أن يكون العضو قد أمضى في الخارج مدة خدمة متصلة لا تقل عن سنتين وتدخل فيها مدة الإجازة المصرح بها ويتجدد هذا الحق كلما استكمل العضو في الخارج مدة سنتين آخرتين متصلتين وتدخل فيها مدة الإجازة المصرح بها.
ويجوز تقصير هذه المدة إلى سنة في المناطق ذات المعيشة الصعبة وفقا لما هو مبين في اللائحة التنفيذية.

مادة ٤٧

يحق لموظفي وزارة الخارجية الاحتفاظ برصيد إجازتهم الدورية على أن لا يتجاوز مجموع ما يستحقه الموظف عن ١٢٠ يوما، ويجوز أن تصرف له بدل نقدي بحد أقصى يبلغ نصف مدة رصيده من الإجازات المستحقة فيما إذا كان رئيس الوحدة يرى ذلك.

مادة ٤٨

يكون سفر أعضاء البعثة وعائلاتهم على النحو التالي:

(أ) السفير، الوزير المفوض، المستشار، السكرتير الأول …… بالدرجة الأولى برا وبحرا وجوا.

(ب) السكرتير الثاني، السكرتير الثالث، الملحق الدبلوماسي، باقي الموظفين …….. بالدرجة الثانية برا وبحرا والسياحية جوا.

وللوزير التجاوز عن هذا الحكم بالنسبة لمن يرافقونه أو يرافقون رؤساء البعثات في المهام الرسمية.

مادة ٤٩

تتحمل الوزارة تذاكر سفر خادم ومربية لرئيس البعثة وخادم أو مربية لعضو البعثة ويكون سفرهم بالدرجة الثالثة برا وبحرا وبالسياحية جوا وذلك عند تعيين العضو ونقله وإجازته الدورية وانتهاء خدمته.

مادة ٥٠

لا تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة عائلة عضو البعثة في حالات الانتداب والمهمات الرسمية.

مادة ٥١

في حالة وفاة عضو البعثة أو أحد أفراد عائلته تتحمل الوزارة نفقات سفر عائلته إلى أرض الوطن بالإضافة إلى تحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.

مادة ٥٢

(أ) في حالة وفاة موظف الوزارة العماني يصرف لأرملته ولأولاده القصر ومن يعيلهم مباشرة سواء أكان في البعثة أو في ديوان عام الوزارة من الدرجة الخامسة فما فوق ما يعادل رواتب وعلاوات وبدلات سنة كاملة تحتسب على أساس العمل في الخارج بالمنطقة الأولى طبقا لجدول الرواتب والعلاوات والبدلات المعمول بها في هذا القانون. أما بالنسبة لموظفي الدرجة السادسة فما دون فيمنحون رواتب وعلاوات ما يعادل سنة كاملة على أساس راتبه وعلاواته في الوزارة.

(ب) لا يؤثر نص الفقرة (أ) من هذه المادة على حقوق الموظف المنصوص عليها في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية المعمول بها في السلطنة فيما يتعلق بحقوق ما بعد الخدمة.

مادة ٥٣

في حالات السفر بسبب التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة يمنح عضو البعثة وزنا إضافيا يعادل ١٠٠ كيلو مصحوبة جوا، وما يعادل كلفة ٤٠٠ كيلو شحن غير مصحوبة جوا أو أجور الشحن الفعلية أيهما أقل بالإضافة إلى كلفة شحن سيارته الشخصية برا أو بحرا.

مادة ٥٤

في حالة وفاة أحد أقرباء عضو البعثة يمنح العضو إجازة لمدة أقصاها ١٠ أيام، على أن يكون المتوفي يمت بصلة قرابة مباشرة إلى العضو، كما هو موضح في اللائحة التنفيذية.

مادة ٥٥

تتحمل الوزارة النفقات الفعلية لتعليم أبناء عضو البعثة أو من يعليهم مباشرة ما لم يحصل أحدهم على بعثة أو منحة من وزارة التربية والتعليم بالسلطنة أو من أية جهة أخرى وفقا لما هو موضح في اللائحة التنفيذية.

مادة ٥٦

تتحمل الوزارة نفقات علاج أعضاء البعثات وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم بالخارج وفقا للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية، ويسري هذا الحكم على الموفدين من ديوان الوزارة إلى الخارج في مهام رسمية في الحالات التي يفاجئهم فيها المرض.

مادة ٥٧

إذا رأى رئيس البعثة بناء على تقارير طبية أن حالة العضو المريض تستوجب إعادته إلى عمان لعدم وجود أمل في شفائه أو لأنه غير قادر على مواصلة عمله، فيجب إخطار الوزارة بذلك للحصول على الموافقة على إعادته.

الفصل التاسع
“أحكام عامة”

مادة ٥٨

تتحمل الوزارة إيجار سكن رئيس البعثة في الخارج وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود والتهوية والتدفئة والتنظيف والهاتف وأجور الخدم كما تتحمل إقامته وأفراد عائلته بالفندق بمقر عمله وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ٥٩

في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله، يحل محله عضو البعثة الذي يليه في الدرجة كقائم بالأعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة.
ويمنح القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة بدل إنابة كما هو موضح باللائحة التنفيذية.

مادة ٦٠

لا يحق للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة الإقامة في سكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبه شاغرا وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفي هذه الحالة يوقف صرف بدل السكن المقرر للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة.

مادة ٦١

تتحمل الوزارة نفقات الحفلات والدعوات التي يقيمها أعضاء البعثة حتى درجة سكرتير أول، بعد موافقة رئيس البعثة.

مادة ٦٢

يوقف صرف البدلات والعلاوات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بعد نقل العضو إلى ديوان الوزارة.

مادة ٦٣

تعدل الجداول المرفقة بهذا القانون كلما دعت ظروف العمل إلى ذلك طبقا لما يتوفر لدى لجنة السلكين المشار إليها في المادة (١٠) من هذا القانون من بيانات ومعلومات ويصدر قرار وزاري بالتعديل.

مادة ٦٤

في كل ما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في السلطنة ولائحته التنفيذية.

مادة ٦٥

لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محليا في الخارج.

مادة ٦٦

تعتبر ممتلكات البعثة المنقولة وغير المنقولة ملكا للدولة ويعتبر رئيس البعثة مسؤولا عنها ولا يحق له التصرف فيها بأي تصرف قانوني أو مادي ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الوزارة.

مادة ٦٧

يجوز عند الاقتضاء أن يعين وزير مفوض أو مستشار لرئاسة إحدى البعثات بالخارج وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح الوزير، ويصرف له عندئذ الراتب والبدلات الأخرى المقررة للسفير وتزول عنه هذه الصفة بمجرد تركه لرئاسة البعثة.

مادة ٦٨

استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون، يجوز تعيين غير العمانيين من المواطنين العرب في وظائف السلكين بصفة مؤقتة بمرسوم سلطاني، وتسري في شأنهم أحكام هذا القانون ما لم يرد به نص خاص في عقود الاستخدام وفقا للنموذج الملحق بهذا القانون.

جدول رقم (١) بالدرجات الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠

الدرجات الدبلوماسية

ما يقابلها في درجات الخدمة المدنية بداية مربوط الدرجة العلاوة نهاية المربوط

 

المدة المقررة في الدرجة “بالسنوات”

سفير فوق العادة مفوض الدرجة الأولى من الحلقة الأولى ١٠٠٠ ٤٠ ١٤٠٠
وزير مفوض الدرجة الثانية من الحلقة الأولى ٤٩٥ ١٥ ٦٤٥
مستشار أو قنصل عام الدرجة الثالثة من الحلقة الأولى ٤٥١ ١٥ ٦٠١ ٣
مستشار أو قنصل عام الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى ٤٠٧ ١٢ ٥٢٧ ٣
سكرتير أول أو قنصل الدرجة الخامسة من الحلقة الأولى ٣٧٤ ١٢ ٤٩٤ ٣
سكرتير أول أو قنصل الدرجة السادسة من الحلقة الأولى ٣٤١ ١٢ ٤٦١ ٣
سكرتير أول أو قنصل الدرجة الأولى من الحلقة الثانية ٢٩٧ ١٠ ٣٩٧ ٣
سكرتير ثان أو نائب قنصل الدرجة الثانية من الحلقة الثانية ٢٥٣ ٧ ٣٢٣ ٣
سكرتير ثالث الدرجة الثالثة من الحلقة الثانية ١٩٨ ٧ ٢٦٨ ٢
ملحق دبلوماسي الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية ١٧٦ ٥ ٢٢٦ ٢

جدول رقم (٢)
بتقسيم المناطق الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

المنطقة الأولى:

المغرب – الجمهورية العربية اليمينية – (منطقة صعبة – مالي – غينيا – داهومي – ليبيريا – فولتا العليا – أفريقيا الوسطى – نيجيريا – السنجال – جابون – كاميرون – ساحل الحاج – زائير – كونجو – برازفيل – غينيا الاستوائية – بورندي – اليابان – هونج كونج – الصين – (منطقة صعبة) جامبيا – رواندا – توجو – النيجر – فرنسا – سويسرا – بلجيكا – بريطانيا – ألمانيا الغربية – الدانمارك – هولندا – السويد – النرويج – فلندا – لوكسمبرج – الولايات المتحدة – فنزويلا – إيطاليا – إيرلندا – إيسلندا – النمسا – الاتحاد السوفيتي – الأرجنتين – البرازيل – كندا – نيكاراجوا – دومنيك – هايتي – جامايكا – بربادوس – بورتوريكو – أسبانيا – البرتغال – اليونان – مالطة – رومانيا – يوغسلافيا – بلغاريا – بولندا – هنغاريا – تشيكوسلوفاكيا – ألمانيا الشرقية – شيلي – بيرو – كوبا – المكسيك – بنما – هندوراس – سلفادور – ألبانيا – أورجواي – أكوادور – باراجواي – بوليفيا – كوستاريكا – كولومبيا – جواتيمالا – أستراليا – نيوزيلاندا – الجزائر (منطقة صعبة).

المنطقة الثانية:

الأردن – تونس – البحرين – العراق (منطقة صعبة) – لبنان – موريتانيا – السودان (منطقة صعبة) – الصومال – السعودية (منطقة صعبة) – الكويت – ليبيا – قطر – إيران – تركيا – إندونيسيا – منغوليا – سنغافورا – كوريا – كينيا – موزامبيق – تنزانيا – الحبشة – سرياليون – زامبيا – غينيا بيساو – غانا – سوازيلاند – أوغندا – قبرص – ماليزيا – سورينام – تايلاند – لاوس – كمبوديا – فيتنام – الفلبين – جيبوتي (منطقة صعبة) أنجولا – مدغشقر – جزر القمر.

المنطقة الثالثة:

دولة الإمارات العربية المتحدة – مصر – سوريا – اليمن الجنوبي – الهند – الباكستان – بنجلاديش – أفغانستان – بورما – نيبال – سيريلانكا – ملاوي – مالديف – موريشيوس – بتسوانا.

ملاحظة:
(منطقة صعبة) تعني منطقة ذات حياة اجتماعية صعبة.

جدول رقم (٣)
في بدل التمثيل الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

مقدار البدل لجميع المناطق

سفير فوق العادة مفوض ٥٢٠
وزير مفوض ٤٦٢
مستشار أو قنصل عام ٣٤٧
سكرتير أول أو قنصل ٢٨٩
سكرتير ثان أو ناب قنصل ٢٣١
سكرتير ثالث ١٧٤
ملحق دبلوماسي ١٣٩
ملحق إداري ٥٠ في المائة من الراتب الأساسي

جدول رقم (٤)
في غلاء المعيشة الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

المنطقة الأولى المنطقة الثانية

المنطقة الثالثة

سفير فوق العادة مفوض ٤٨٧ ٣٦٧ ٣١٧
وزير مفوض ٤٠٥ ٣٠٤ ٢٥٣
مستشار أو قنصل عام ٣٠٤ ٢٢٨ ١٩٠
سكرتير أول أو قنصل ٣٨٠ ٣٠٤ ٢٦٦
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٣٥٤ ٢٧٨ ٢٤١
سكرتير ثالث ٣٨٠ ٣٠٤ ٢٦٦
ملحق دبلوماسي ٣٨٠ ٣٠٤ ٢٧٣
ملحق إداري ٣٨٠ ٣٠٤ ٢٧٣

جدول رقم (٥)
في بدل السكن الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

المنطقة الأولى المنطقة الثانية

المنطقة الثالثة

وزير مفوض ٣٥٠ ٣٣٠ ٣٠٠
مستشار ٣٣٠ ٣٠٠ ٢٧٠
سكرتير أول ٣٠٠ ٢٨٠ ٢٥٠
سكرتير ثان ٢٧٠ ٢٥٠ ٢٣٠
سكرتير ثالث ٢٥٠ ٢٢٠ ٢١٠
ملحق دبلوماسي ٢٣٠ ٢١٠ ٢٠٠
ملحق إداري ٢٣٠ ٢١٠ ٢٠٠

جدول رقم (٦)
في بدل الانتقال الملحق بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي

الدرجة

المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة

ملاحظات

سفير فوق العادة مفوض سيارة حكومية بموجب المادة (٤٤) من القانون
وزير مفوض ٣٠ ٣٠ ٣٠
مستشار أو قنصل عام ٣٠ ٣٠ ٣٠
سكرتير أول أو قنصل ٣٠ ٣٠ ٣٠
سكرتير ثان أو نائب قنصل ٢٥ ٢٥ ٢٥
سكرتير ثالث ٢٠ ٢٠ ٢٠
ملحق دبلوماسي ٢٠ ٢٠ ٢٠
ملحق إداري ٢٠ ٢٠ ٢٠

1980/44 44/1980 80/44 44/80 ١٩٨٠/٤٤ ٤٤/١٩٨٠ ٨٠/٤٤ ٤٤/٨٠